*بقلم : الأسعد الذوادي
خبير لدى المنظمة التونسية لارشاد المستهلك
نتيجة لاستشراء الفساد وغياب الرقابة من قبل وزارة التجهيز وفساد القوانين المتعلقة بالبعث العقاري والرقابة الفنية والتراتيب، استشرى الغش والتحيل والخداع والفساد وضياع حقوق المستهلك في مجال البعث العقاري. الغريب في الأمر أن الضحايا لا يبادرون بمقاضاة الباعثين العقاريين المتحيلين على معنى الفصول 283 و292 و294 من المجلة الجزائية. في هذا الإطار وبغاية إنارة الرأي العام وبالأخص الضحايا، نمدكم بعينة من مظاهر التحيل والغش والخداع في مجال البعث العقاري:
قبض تسبقات قبل ابرام وعد بالبيع ودون مد الضحية بضمان بنكي او عقد تأمين في التسبقة
عدم مد الضحايا بقائمة في وصف المواد والتجهيزات المستعملة ممضاة من قبل الباعث
استعمال مواد وتجهيزات مهربة ومقتناة من السوق السوداء ومتردية الجودة ومخالفة لما هو متفق عليه وهذه جريمة تحيل حسب الفصل 294 من المجلة الجزائية
مد الضحايا بوعود بالبيع وعقود بيع مخالفة للتشريع المتعلق بالبعث العقاري تتضمن بنودا تكرس الغش والتحيل والافلات من المسؤولية المدنية
عدم الدعوة لتكوين نقابة المالكين في أجل سنة حتى يواصل الباعث العقاري المتحيل استغلال الأجزاء المشتركة ويدخل تحويرات على البناية
عدم احترام الأمثلة المسلمة إلى البلدية والتمكن في ظروف مشبوهة من الحصول على محضر مطابقة الاشغال
الحصول في ظروف مشبوهة على رخصة الأشغال رغم مخالفة الأمثلة ورغم عدم الاستظهار بشهادة الوقاية من الحماية المدنية
عدم مد الضحايا بشهادة في رفع اليد من البنك وعدم تمكينهم من الحصول على سند الملكية من ديوان الملكية العقارية
تحويل الميزانين الذي هو ملكية مشتركة إلى طابق اضافي والتصرف فيه والتفويت في مساحات مشتركة وهذا تحيل حسب الفصل 292 من المجلة الجزائية
ابتزاز الضحايا على معنى الفصل 283 من المجلة الجزائية من خلال اجبارهم على امضاء عقود تتضمن بنود تحيل تبرئ الباعث العقاري من مسؤوليته المدنية
عدم جبر ضرر الضحايا عند تسليم العقار بصفة متأخرة وذلك بصفة مخالفة لقانون البعث العقاري الذي نص على فوائد تاخير لفائدتهم
عدم إصلاح العيوب رغم حصول الباعث العقاري على ضمانات من المقاولين وذلك بصفة مخالفة لقانون البعث العقاري
التفويت في عقارات مرهونة دون خلاص البنك والحصول على شهادة في رفع اليد لفائدة الضحايا وهذه جريمة تحيل يعاقب عليها بالسجن
عدم احترام قواعد السلامة الواردة بالتشريع الجاري به العمل في دوس على أحكام مجلة السلامة والوقاية من اخطار الحريق والانفجار والفزع وبالأخص الفصل 46 منها
احداث اكثر من شركة للبعث العقاري لكي يواصل الباعث اعماله الاجرامية اذا ما تم منع احداها من النشاط والحال انه كان على وزارة التجهيز منع كل شركاته من النشاط
عدم تسليم البناية وامثلة الشبكات الفنية والمعطيات المتعلقة بمختلف المقاولين للنقابة او المشتركين في الملكية
شارك رأيك