في التدوينة التالية التي نشرها على صفحنه الفايسبوك أمس الخميس 27 جويلية 2023 الكاتب يقدم الحجج القانونية التي تثبت أن عملية الإبعاد التي تعرض لها من الهيئة غير قانونية و أنه لا يزال بفعل القانون عضوا بالهيئة حتى و إن منع من المباشرة.
بقلم سامي بن سلامة
تشبه حالة التخلي المتعلقة بعضوية هيئة الانتخابات حالة الشغور في منصب رئيس الجمهورية. فلا تسمح أي من دساتير العالم بإعلان حالة شغور منصب الرئيس من قبل المستفيد منها خاصة إن كان معنيا مباشرة بتولى المنصب دستوريا في النهاية بعد معاينة استحالة عودة الرئيس الشرعي لممارسة مهامه. حتى ولو كان الأخير شوهد من قبل الملايين من مواطنيه وهو يلفظ أنفاسه. إذ يجب أن تتم معاينة حالة الشغور وإعلانها من قبل جهة محايدة وغير مستفيدة منها وتكون عادة المحكمة الدستورية وإلا اعتبر الأمر مريبا. وثارت الشكوك حول سلامة العملية وقانونيتها وقد يعتبر الأمر انقلابا وافتكاكا للسلطة بالقوة والحيلة.
كذلك الأمر مع احترام المقامات بالنسبة لعضوية مجلس هيئة الانتخابات. إذ لا سلطة لمجلس هيئة الانتخابات على أعضائه ولا يمكنه في الحالات الاعتيادية التي يحترم فيها القانون بدون مخاتلة ولا تزييف إعلان حالة الشغور في عضوية الهيئة. ذلك أن دور مجلس الهيئة ينحصر في معاينة ذلك وفي إحالة جميع الوثائق المثبتة للأمر لرئيس الجمهورية (أو البرلمان قبل صدور المرسوم الجديد). بانتقال الملف بين أيادي رئيس الجمهورية (أو البرلمان) فإنه يتولى أولا مراقبة سلامة إجراءات عملية المعاينة من الناحية القانونية والإجرائية خاصة. ومتى تأكد من عملية المراقبة من كون مجلس الهيئة طبق القانون وكانت إجراءاته لا تشوبها شائبة، فإنه يعلن عن حالة الشغور وعن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الهيئة من جديد في الصنف الذي ينتمي له العضو المغادر المعني. وبعد تقديم الترشحات يختار عضوا جديد لمجلس الهيئة ويسميه بمقتضى أمر في خطته ويباشر مهامه بعد أن يؤدي أمامه اليمين القانونية.
يتغير كل شيء إذا ما وجد رئيس الجمهورية خللا ما عند مراقبته للإجراءات التي قامت بها الهيئة وطريقة تطبيقها للقانون، إذ إنه ينأى بنفسه عن المصادقة عن معاينة تفطن بأنها مشوبة بإخلالات جوهرية ويرفض إقرار حالة الشغور جملة وتفصيلا.
قد يكون الرفض صريحا بموجب مراسلة إدارية موجهة لمجلس الهيئة أو معلنا في كلمة سياسية يلقيها الرئيس أو في بلاغ مكتوب وقد يكون رفضا ضمنيا. والرفض الضمني يكون بصمت الرئيس وعدم تعليقه على الموضوع وعدم اتخاذه أي إجراء يتعلق به. ففي حالة الرفض تلك لا يسمح بإعلان فتح باب الترشح لعضوية الهيئة في الصنف المعني من جديد.
وفي كلتا الحالتين سواء كان الرفض صريحا أو ضمنيا يجب على مجلس الهيئة إذا كان معترضا على قرار الرئيس ولم يوافق عليه أن يتوجه إلى القضاء وإلا سقط حقه وبطلت معاينته لحالة الشغور. إذ عليه أن يطعن في قرار الرئيس برفض إقرار الشغور بالإلغاء لدى المحكمة الإدارية على أن يقوم بذلك في الٱجال القانونية.
أما إذا فوت مجلس الهيئة على نفسه الٱجال القانونية ولم يقدم طعنا في قرار رفض معاينة الشغور فإن قرار رئيس الجمهورية بالرفض يصبح باتا. و في الأثناء يبقى عضو الهيئة المعني متمتعا بكامل صلاحياته كعضو هيئة مباشر ولا تملك الهيئة طالما لم يبت رئيس الجمهورية في وضعيته منعه من أداء مهامه ولا اتخاذ أي إجراء في حقه.
بناء على ما تقدم، فإن كل من يزعم بأن عضويتي انتهت بهيئة الانتخابات بموجب التخلي عليه أن يدلي بقرار من المحكمة الإدارية في إلغاء قرار رئيس الجمهورية بالرفض الضمني لمعاينة حالة الشغور. وكل من يدعي بأنني تخليت عن عضويتي بمجلس هيئة الانتخابات أو غبت بإرادتي عن أي من إجتماعات مجلس الهيئة يخفي الحقيقة ويزور وقائع يعلمها الجميع.
فضح العضو المعفى ماهر الجديدي كل التزوير الذي حصل في عديد التصريحات الإعلامية وشكك في إجراءات مجلس الهيئة علنا.
لم أغب بمحض إرادتي عن أي اجتماع وغيبت عمدا نتيجة لقرار مخالف للقانون أعلن ونشر في جميع وسائل الإعلام وطبق باستعمال القوة العامة لمنعي من الحضور.
لا زلت عضوا بمجلس الهيئة من الناحية القانونية طالما لم يقرّ رئيس الجمهورية حالة الشغور بعد انتهاء الٱجال القانونية. وطالما أن مجلس الهيئة لم يطعن بالإلغاء في الٱجال وبعد مرور عام كامل في القرار الصادر ضمنيا عن الرئيس برفض المصادقة على معاينة حالة الشغور الكاذبة المرفوعة له فإن محضر 25 أوت الباطل أصلا يعتبر ملغى ولا وجود له.
لا زلت عضوا بمجلس هيئة الانتخابات قانونا مع أنني ممنوع واقعيا من مباشرة مهامي في مخالفة جسيمة للقانون.
حمل مجلس الهيئة حملا كاذبا وأنتج شغورا وهميا وزيف الحقيقة وكذب على التونسيين.
سيخضع كل من شارك في تلك الجرائم المتواترة والخروقات المستمرة للمحاسبة والمحاكمة وسينالون الجزاء المناسب طال الزمن أم قصر وهو أقصر مما يعتقدون.
عضو مجلس هيئة الانتخابات.
شارك رأيك