“هل بلغك نبأ البيان المخزي الحاض على الكراهية الدينية والتمييز بين التونسيين، الذي أصدره كاتب عام الاتحاد المحلي للشغل بالحامة للتعبير عن رفضه إقامة احتفال ديني بمقام الوليّ السيد يوسف المعرابي بالحامة، بمناسبة عيد الأنوار اليهودي، وتهديده للسلطة بتحمل مسؤوليتها إن تجرأت على السماح بتنظيم هذه التظاهرة الدينية؟
هل أحتاج لتذكيرك بما جاء بالفصل 165 من المجلة الجزائية:
«يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا … كل من يتعرّض لممارسة الشعائر أو الاحتفالات الدينية أو يثير بها تشويشا.»
أو بما جاء بالفصل 53 من مرسوم حرية الصحافة عدد 115 لسنة 2011:
«الفصل 53 – يعاقب بخطية من ألف إلى ألفي دينار كل من … يتعمد النيل من إحدى الشعائر الدينية المرخص فيها.»؟
أقدّر الانشغال “الوطني” الحاصل بملاحقة معارضي الرئيس قيس سعيد المنقلب على دستور البلاد الذي أوصله لسدة الحكم والمصر على المضي في بناء منظومة استبداد تلغي مكسب الحرية الذي حازه التونسيون بنضالات أجيال من مناضليهم؛ بالسعى لكتم أنفاس كل صوت حر، وانتهاك خصوصيات الأفراد والسطو على هواتفهم لكشف أسرارهم، وغير ذلك من الممارسات المشينة التي طالت عديد الصحفيين والمحامين والنشطاء الجمعياتيين والسياسيين.
لكن أليست إثارة الفتنة الدينية والتحريض على مواطنين تونسيين فقط لاختلافهم في العقيدة، شأنا وطنيا يستحق قليلا من الاهتمام؟
أليس وضع حد للدوس على القانون المستباح، على الأقل لمواجهة تهديد مؤسسات الدولة، شأنا يستحق الاهتمام؟
أسأل السيد ممثل النيابة العمومية بقابس:
ماذا فعلت عندما تم يوم 10 أكتوبر المنقضي هدم مقام الولي السيد يوسف المعرابي بالحامة وحرقه، وهو المَقام المُقام منذ القرن السادس عشر، ولم ينقطع عن زيارته منذ إقامته مريدوه من بنات وأبناء الطائفة اليهودية خلال مناسباتهم الدينية؟
هل قمت بتطبيق القانون؟
هل أحتاج لتذكيرك بما جاء في الفصلين 167 و168 من القانون الجزائي؟
«الفصل 167 – يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ثمانية وأربعون دينارا كل من يهتك حرمة قبر.
الفصل 168 – يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها أربعة وعشرون دينارا كل من يهدم أو يفسد أو يلوّث هيكلا أقيم بمقبرة.»
لماذا لم تتحرك النيابة العمومية لتطبيق القانون؟ أم أن صمتها نابع من سياسة الدولة الجزائية، المستهترة بالقانون والملوثة بالشعبوية؟”.
شارك رأيك