- بلاغ للرّأي العامّ،
تونس في 24 أفريل 2024،
هيئة الدّفاع تندّد بالتّضييقات التي تتعرّض لها، و تستغرب تصريحات النّاطقة بإسم قطب مكافحة الإرهاب ..
تعلم الهيئة الرّأي العام أنّها تتعرّض لحملة تضييقات غير مسبوقة إذ تصرّ الوكالة العامّة لدى محكمة الإستئناف بتونس على إجراءاتها التّعسّفيّة و غير القانونيّة بعدم تسليم بطاقات الزّيارة لجميع المنوّبين و لجميع المحامين و التّعلّل بالإكتظاظ داخل جناح الزّيارة ..!
و قد قامت الهيئة بإعلام هياكل المهنة و ستتّخذ جميع الإجراءات الكفيلة بالتّصدّي لهذه التّضييقات.
و على إثر التّصريح الذي أدلت به النّاطقة الرّسميّة بإسم قطب مكافحة الإرهاب و أكّدت فيه على أنّ: ” قرار ختم البحث المذكور قد نصّ صراحة على بقاء قرار منع التّداول الإعلامي في حيثيات الملف ساريا إلى حين تعهد المحكمة المختصّة في الأصل وبالتالي يعد كل تداول في حيثيات الملف مخالفة لذلك القرار يترتّب عنه تتبّعات جزائيّة طبق النّصوص الجاري بها العمل” .
يهمّ هيئة الدّفاع إبداء الملاحظات التّالية :
- أوّلا: من الغريب فعلا أن تتحدّث النّاطقة عن قرار وهميّ و غير موجود، فما تشير إليه معتبرة إيّاه ” قرارا ” هو مجرّد مراسلة موجّهة لرئيس الهيئة العليا المستقلّة للإتّصال السّمعيّ البصريّ تحمل عنوان “تذكير بمنع تداول حيثيّات ملفّ منشور لدى التّحقيق” و إعتبارا لأنّ المحامين و عموم المواطنين ليسوا من منظوري ” الهايكا ” فهم ليسوا معنيّين بهذا ” التّذكير “، و هو ما ينطبق أيضا على وسائل الإعلام إعتبارا لأنّ الهايكا قد رفضت تبليغها بالتّذكير معتبرة إيّاه غير قانوني، بالإضافة إلى أنّ الجهة التي وُجّهت لها المراسلة إختفت من الوجود واقعيّا بعد رفض تعيين رئيس لها و قطع الرّواتب عن أعضائها.
- ثانيا: إنّ التّذكير بمنع التّداول المضّمن في قرار ختم البحث، و على فرض صحّته قانونيّا يشير إلى بقائه ساريا “إلى حين تعهد المحكمة المختصة في الأصل “و هو ما تمّ فعلا بتعهّد دائرة الإتّهام لدى محكمة الإستئناف بتونس، و لئن كانت هيئة الدّفاع مصرّة على بطلان تعهّد هذه الدّائرة إعتبارا لسبق تعهّد محكمة التّعقيب، فإنّ النّيابة العموميّة تقع في تناقض فاضح خاصّة و أنّه من المعلوم أنّ دائرة الإتّهام هي محكمة إستئناف لقرارات ختم البحث الصّادرة عن قاضي التّحقيق و هي تتعهّد بالأصل بمجرّد صدور قرار ختم البحث.
- ثالثا: إنّ النّيابة العموميّة لدى قطب مكافحة الإرهاب، و إعتبارا لملابسات الملفّ، في حالة تضارب مصالح يجعل إصرارها على التّعتيم حماية لها من تبعات ترتيب الشّهادات الكاذبة للشّهود محجوبي الهويّة.
*عن هيئة الدّفاع عن المحتجزين قسريّا،
شارك رأيك