أصدر مَرصد رقابة البيان التالي يوم الأثنين 8 جويلية 2024 حول توجهه للمحكمة الإدارية للمُطالبَة بإلغاء قرَار صَرف مِنح لأعضاءِ مجلس نواب الشعب (3000 دينار صافية أي 3540 د. خام) متهما هؤلاء بتجاوز السلطة.
تقدم مرصد رقابة صَباح اليوم بدعوى في تجاوُز السلطة لدى المحكمة الإدارية، للمطالبة بإلغاء قرار رئيس مجلس نواب الشعب،
الصادر ضمن قَرارات مكتب مجلس النواب بتاريخ 9 ماي 2024. حيث تقرّر صرفُ مبلغ 3000 دينار صافية (3540 د. خام)،
للنواب من الاعتمادات المخَصصة لنفقات التسيير بعُنوان تكاليف مستلزمات دعم عَمل النائب خلال السداسية الأولى لسنة 2024. كما وقعَ تقديمُ مطلب في إيقافِ تنفيذ القرار المذكور.
مُطالبة المرصد بإلغاء قرار رئيس مجلس نواب الشعب تمت بناء على مخالفته الصريحة لأحكام الاختصاص الواردة بالقانون عدد 15 لسنة 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية ولأحكام مجلة الضريبة على الدخل حيثُ لا يحق لرئيس مجلس النواب تحديدُ منح النواب بصفة منفردة. ولا يمكن أن يتَجاوز الترخيص التشريعي حيث ضَبطت نفقات التأجير تعهدا ودفعا بالنسبة لأعضاء مجلس نواب الشعب في ميزانية 2024 في حُدود 10.544 مليون دينار.
وبين المرصد أنّه لا يمكن في أي حال من الأحوال صرفُ المبالغ المذكورة من نفقاتِ التسيير بالإضافة إلى استحالة تحويل اعتمادات من قسم التّسيير إلى قسم التأجير لأنه لا يجُوز الترفيع في نفقات التأجير حسب مقتضيات الفصل 55 من القانون الأساسي للميزانية.
كما تضمنت العريضة أن الاقتطاع بعنوان الضريبة على الدخل مُخالف لمقتضيات مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات لمُخالفته النّسب المعمول بها ولمخالفته لقَاعدة الخصم.
يُذكر أن هذا القرار هو الثاني الذي يصدُر بصفة استثنائية وفي فترة وجيزة مما يجعل هذه القرارات تفقد الصبغة الاستثنائية وتُصبح
قرارات للترفيع بصفة دائمة في المنحة المخصصة للنواب بطريقة مُخالفة للقوانين والتراتيب.
مرصد رقابة يأمل أن يكون قرار المحكمة مُنسجما مع ما سبق أن أقرتهُ في القضية عدد 414827 بتاريخ 18 أكتوبر 2012، بالنسبة لقرار مُماثل صدر سابقا عن رئيس المجلس الوطني التأسيسي بتاريخ 21 جويلية 2012 .