نظمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الخميس 25 جويلية 2024 يوما تضامنيا مع الصحفيين المساجين تحت عنوان:
“حرية الصحافة بين سجن الصحفيين وغياب أسس المحاكمة العادلة”
وقد شارك في اللقاء ممثلون عن الهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والاتحاد الدولي للصحفيين.
وخصص حيز هام من اللقاء لتدخلات ممثلي فرق الدفاع عن الصحفيين المساجين.
وفي كلمته، وضح نقيب الصحفيين زياد الدبار أن هذا اليوم التضامني يتزامن مع إحياء عيد الجمهورية حيث تمّ إلغاء النظام الملكي في البلاد، وإعلان النظام الجمهوري سنة 1957، والذي يعني إقرار المساواة بين كافة المواطنين والمواطنات وتكريس حق المواطنة التامة في الحقوق والحريات وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير والصحافة.
وشدد النقيب على أننا نحيي هذه الذكرى وخمسة من زملائنا وزميلاتنا في السجن على خلفية آراء ونشاط مهني، مما يعني أننا لا نسير في الطريق الصحيح، مؤكدا أن المكان الطبيعي للزملاء هو بيننا وبين عائلاتهم وزملائهم، وليس بين جدران السجن محرومين من أدنى الحقوق، في تجديد لموقف النقابة في أن التعاطي مع الأفكار والآراء هو الفضاء العام ووسائل الإعلام وليس مراكز الأمن وأروقة المحاكم، وحتى أن حصلت تجاوزات قضائية وسياسية في هذا الإطار فمبدا الحرية هو الأصل وليس الإيقاف.
وجدّد النقيب بهذه المناسبة الدعوة للإطلاق الفوري للصحفيين المساجين وإيقاف التتبعات الظالمة في حقهم، فليس في ملفاتهم ما يوجب المتابعة والايقاف، خاصة اننا زاء قضايا سياسية واضحة وصريحة تتطلب الادانة والرفض، كما إعتبر أنه لا يمكن الحديث عن مناخ عام لإنجاز انتخابات حرة وشفافة وزملاءنا في السجن، وان اقل بادرة لتنقية المناخ الانتخابي تمر ضرورة بإطلاق سراح زميلاتنا وزملاءنا وإيقاف العمل بالمرسوم 54.
ويمكن حصر أهم التجاوزات الحاصلة في حق الدفاع وأسس المحاكمة العادلة للزملاء الصحفيين المساجين في النقاط التالية:
1- حول سجن الصحفيين:
يمكن اعتبار أنّ المسار القضائي لسجن الصحفيين/ات يحمل مقوّمات أساسية مشتركة في جميع القضايا:
أ- تعاطي النيابة العمومية مع الملفات الخاصة بالصحفيين:
عمدت النيابة العمومية باستمرار إلى خرق القانون في النقاط التالية:
-استبعاد تطبيق المرسوم 115 بالنظر إلى أنه يحصر حق النيابة العمومية في إثارة الدعوى في حالات محددة بالفصول 51 و 52 و 54 من المرسوم المشار إليه.
-اللجوء إلى الاحتجاز القانوني من خلال إصدار بطاقات إيداع خارج حالات التلبس وهي سلطة لا تملكها النيابة العمومية.
-اللجوء إلى المرسوم 54 في أغلب القضايا الخاصة بالصحفيين وهو ما يضع الصحفي أمام مفارقة مهنية قاسية فإما أن يذكر مصادره ويكشفها أو يتحمل المسؤولية الجزائية عن الامتناع. فالمرسوم 54 من هذه الزاوية هو جريمة الامتناع عن ذكر المصادر.
-تعمد النيابة العمومية التجريم والإحالة وفق نصوص جزائية متعددة تحمل ذات المحتوى والأركان المادية والمعنوية مثل 121 مكرر وثالثا و 128 و245 و 247 من المجلة الجزائية و الفصل 86 من مجلة الاتصالات وغيرهم.
ب- تعاطي القضاء الجالس:
يعمد القضاء الجالس إلى خرق القانون من خلال النقاط التالية:
*الامتناع عن بسط رقابة القضاء الجالس على مطالب الإفراج في كل قضايا الصحفيين مما يوحي بأن هناك نفس قضائي مرتبط بالتعليمات في هذا الشأن في خصوص محاكمة الصحفيين في حالة إيقاف.
*الامتناع عن بسط رقابته في خصوص سقوط حق التتبع بمرور الزمن ( ملف الزميل مراد الزغيدي) وهي مسألة متعلقة بالنظام العام يمكن إثارتها من طرف القضاء من تلقاء نفسه.
*تتبع الصحفيين من خلال أعمال صحفية تدخل في مهامهم/ن المهنية
2-غياب شروط المحاكمة العادلة:
يمكن حصر غياب شروط المحاكمة العادلة في النقاط التالية:
*غياب ركن العلنية بمنع الصحفيين والمتضامنين والعائلات من الولوج من الباب الخارجي للمحكمة وكذلك من باب قاعة الجلسة وهو منع مخالف للقانون يعدّ خرقا رئيسيا لشروط المحاكمة العادلة.
*المحاكمة عن بعد كما هو الحال في حالة شذى الحاج مبارك دون وجود إطار قانوني منظم لذاك ودون وجود حالة الضرورة مثلما حصر مع مرحلة الكوفيد 19.
*رفض بسط رقابة المحاكم على إصدار بطاقات الإيداع ضد الصحفيين خارج حالات التلبس وهو اغتصاب للسلطة تلجأ إليه النيابة العمومية ويخشى القضاء الجالس التعرض إليه حتى بعد طلبات الدفاع.
*طول الإجراءات بين الطورين وهو ما يمكن ملاحظته من خلال تأخر تعيين الجلسات بالطور الاستئنافي دون موجب.
*منع المحامين من الزيارة بين طورين وهي ممارسة لجأت إليها النيابة والوكالة العامتين لمنع التواصل مع الصحفيين المسجونين من طرف الدفاع.