بلاغ/ في سابقة خطيرة: 10 أعوام سجنًا من أجل تدوينة مفقودة .. بدون محامين ..!
“تعلم هيئة الدّفاع عن الأستاذ نور الدين البحيري الرّأي العام الوطني أنّ الدّائرة الجنائيّة بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس قد أصدرت في حقّ منوّبها مساء أمس الجمعة 19 أكتوبر (تصحيح 18) 2024 حكما بالسّجن 10 سنوات بتهمة ارتكاب ” الإعتداء المقصود به تبديل هيئة الدّولة ” على خلفيّة تدوينة وهميّة لم ينجح أحد في العثور عليها ..
و تؤكّد هيئة الدّفاع على أنّ هذا الحكم المفاجئ قد اختتم مسارا قضائيّا غير مسبوق في دوس الإجراءات و مخالفة القانون و عدم مراعاة أبسط شكليّات المحاكمة العادلة ،
و في انتظار إطلاع الرّأي العام على ملابسات هذا الحكم السّياسيّ وغير العادل تبدي هذه الملاحظات :
أوّلا : تمّ إيقاف المحامي نور الدّين البحيري بعد اقتحام منزله دون إذن قضائي على خلفيّة تدوينة ” مزعومة ” معارضة للسّلطة الحاكمة ، و قد ثبت أنّ الإيقاف العنيف قد تسبّب في كسر على مستوى عظام الكتف استوجب عمليّة جراحيّة دامت ساعات لم تتمّ إلاّ بعد إضراب الأستاذ البحيري أيّاما عديدة ،
ثانيًا : تمّ الإذن بالإحتفاظ بالأستاذ البحيري بعد ثلاث ساعات من مداهمة منزله و اعتقاله بما يعني أنه في السّاعات السّابقة للإذن بالإحتفاظ به كان في حالة احتجاز تعسّفيّ و مخالف للقانون .
ثالثا : رفض قاضي التّحقيق بالمكتب 33 إسعاف الأستاذ البحيري و تحويله بشكل عاجل على المستشفى رغم توصّله بتقرير من طبيبة مركز الإحتجاز يطلب ذلك و إصرار الموقوف و هيئة دفاعه على ذلك ، و لم يتمّ إسعافه إلاّ بعد إصدار قاضي التحقيق بطاقة إيداع في حقّه و رفض إدارة سجن المرناقيّة قبوله إلاّ بعد إسعافه إخلاء لمسؤوليّتها ..
رابعا : تمّ تقديم شكاية والتجريح في قاضي التّحقيق بالمكتب 33 من أجل المشاركة في جريمة التّعذيب عبر رفض تمكين ضحيّته من العلاج ، و أحيل الملفّ بناء على
ذلك لمكتب التّحقيق 29 و لم يتمّ الإفراج عن الأستاذ البحيري رغم عدم إصدار بطاقة إيداع في حقّه.
خامسا : يفرض القانون وجوبيّة إنابة المحامي في المادّة الجنائيّة ، و رغم سحب جميع المحامين النّائبين للأستاذ البحيري إعلامات نيابتهم أصرّت رئيسة الدّائرة الجنائيّة على التّفاوض و إصدار حكم دون استنطاق و لا مرافعات و لا محامين .
سادسا : تجاهلت النّيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس الشّكاية في التّعذيب المقدّمة ضدّ قاضي التّحقيق بالمكتب 33 -الذي تمّت ترقيته بعد القضيّة ليصبح وكيل الجمهوريّة بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس – والمتورّطين مباشرة في التّعذيب ، رغم مرور أشهر طويلة على تقديمها ورغم صدور تقرير مفصّل عن الهيئة الوطنيّة للوقاية من التّعذيب أكّد حصوله و تمت إضافته للملفّ دون ترتيب أيّ أثر قانونيّ عليه .
سابعا : قرّرت رئيسة الدّائرة إصدار حكم تحضيري بانتظار مآل الشّكاية في التّعذيب ، ثمّ تراجعت فيه بشكل مفاجئ و غير قانوني ودون اتّخاذ قرار في الرّجوع فيه و اكتفت جلسة بالتّصريح ب ” تجاوزه ” ..!
و بشكل غير معهود في القضايا الجنائيّة أجّلت النّظر في الملفّ لأسبوع واحد ..!
ثامنًا : أظهرت رئيسة الدّائرة إصرارا غير مبرّر على الفصل في الملفّ في جلسة 18 أكتوبر رغم انسحاب المحامين و سحب إعلامات نيابتهم ممّا يفرض عليها تسخير محام لعدم إمكانيّة مواصلة النّظر في غياب جميع المحامين ، ورغم تواصل هيئة الدّفاع مع رئيسة المحكمة – التي وعدت بالتّواصل مع رئيسة الدّائرة – ثم مطالبة رئيس فرع تونس للمحامين بتمكينه طبق القانون من تسخير محام يتولّى الدّفاع طبق القانون .
تاسعًا : انطلق الملفّ بمواجهة الاستاذ البحيري بمحتوى قيل أنّه لتدوينة ، ولكن لم يتمّ العثور على مصدرها سواء في حسابه او على جداره ، وقد نفى اي علاقة له بها ،
عاشرًا : أحالت دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بتونس الاستاذ البحيري في القضية عدد 14903 بتاريخ 15/11/2023 من أجل اتهامه بإرتكاب جريمة الإعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي طبق الفصل 72 من المجلة الجزائية ، و من العجيب في هذه القضيّة أنّ الإعتداء المقصود به تبديل هيئة الدّولة لا علاقة له بأيّ عمل مادّي يمكن أن يكيّف كاعتداء بل يقتصر على تصريح سياسيّ منسوب .. لشخص وحيد ..!
إنّ الحكم الصّادر بحقّ الأستاذ البحيري صادم لانتهاكه لأبسط شروط وشكليّات المحاكمة العادلة خاصة بالنّظر لعدد سنوات السجن المحكوم بها في سابقة تاريخيّة في المحاكمات على خلفيّة التّدوينات والتّصريحات السّياسيّة.
- عن هيئة الدّفاع
شارك رأيك