جمعية تقاطع: معلومات حول المعتقل قيس النصيري أستاذ الفرنسية

ملخص:
قيس النصيري أستاذ فرنسية في مدينة سبيطلة من ولاية القصرين، تم اعتقاله والاحتفاظ به وذلك على خلفية تدوينات على فيسبوك ناقدة للوضع السياسي في تونس.

معلومات شخصية:
الاسم: قيس نصيري
الجنسية: تونسية
الصفة: أستاذ فرنسية

أحداث الانتهاك:
قيس النصري، هو أستاذ تعليم ثانوي بسبيطلة، يوم 23 سبتمبر الماضي قامت قوات الشرطة العدلية في سبيطلة بالتوجه إليه واعتقاله، وذلك على خلفية مشاركته لتدوينات على صفحته الشخصية بموقع فايسبوك، تم اتهامه على إثرها بالإساءة إلى رئيس الجمهورية. وبعد عرضه على أنظار النيابة العمومية تم الاحتفاظ به ومن ثم إحالته على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس باعتبار أن التهمة التي وجهت له تم تكييفها على أنها ذات صبغه إرهابية حسب رواية محاميته. وبقي قيس النصيري محتفظا به لمدة خمسة أيام. قبل أن تقرر النيابة العمومية تمديد فترة الاحتفاظ خمسة أيام إضافية، من أجل استكمال التحقيقات وانتظار نتائج التساخير الفنية، هذا وقد أشارت محامية ضحية الانتهاك أن إيقاف قيس النصيري رافقه إيقاف صديقه في ولاية نابل، بسبب محادثة تم التفطن لها في هاتف قيس وتعود لسنة 2021. وقد تم إحالته إلى الدائرة الجناحية بقصرين وتم تعيين جلسة في يوم 8 جانفي 2025 بالمحكمة الابتدائية القصرين.

انتهاكات حقوق الانسان:
إن ما تقوم به الدولة التونسية من قبيل تتبع الأفراد ومحاكمتهم على خلفية آرائهم هو انتهاك جسيم لحقوق الإنسان وخرق للاتفاقيات الدولية التي تحمي هذا الحق، حيث إن ما شاركه ضحية الانتهاك في الفضاء الرقمي، ينضوي تحت ممارسته لحقه في إبداء رأيه والتعبير بكل حرية، ومن غير المعقول محاكمته وعرضه على القضاء وحرمانه من حريته مدة 15 يوما، حيث إن مثل هذه التهم الكيدية. هي من قبيل الممارسات القمعية التي تهدف إلى انتهاك حرية الرأي والتعبير، بهذا وإن ترصد الأشخاص وملاحقتهم قضائيا على خلفية آرائهم. يعد مخالفة للمادة 19 من ‏الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حيث جاء بها” لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في ‏اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من خلال أي وسيلة إعلامية ودونما اعتبار للحدود.”
كما كرس الدستور التونسي حرية الرأي والتعبير عبر الفصل 37 الذي يقر بأن “حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة”. والفصل 22 الذي يقر بأن “تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم”. وإن هذه الانتهاكات تؤكد تواصل سياسات تكميم الأفواه والأيادي منعا للمواطنين والمواطنات عموما من حقهم في حرية الرأي والتعبير بحيث تحول القيود المفروضة التمتع بالحرية الرأي والتعبير من مبدأ إلى استثناء يفرع الحق من جوهره. وهو ما يتناقض مع التعليق 34 لسنة 2011 للجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان والذي وضح بأن الفقرة 2 من المادة 19 المذكورة أعلاه “قد نصت على حماية جميع أشكال التعبير ووسائل نشرها. وتشمل هذه الأشكال اللغة المنطوقة والمكتوبة ولغة الإشارة والتعبير بلغة غير لفظية، مثل الصور والقطع الفنية. وتشمل وسائل التعبير الكتب والصحف والمنشورات والملصقات واللافتات والملابس والوثائق القانونية، وتشمل كذلك جميع الأشكال السمعية والبصرية فضلاً عن طرائق التعبير الإلكترونية والشبكية.”

شارك رأيك

Your email address will not be published.

error: لا يمكن نسخ هذا المحتوى.