نشر الأستاذ المحامي عماد بن حليمة مساء اليوم الثلاثاء 27 ماي على صفحات التواصل الاجتماعي تحليلا قانونيا بخصوص التتبعات القضائية التي تلاحق عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر. و توقف الأستاذ بن حليمة في آخر المستجدات حول انتهاء مدة العقوبة في احدى القضايا لتصبح زميلته الأستاذة في حالة احتجاز. و في ما يلي ما توصل إليه المحامي بن حليمة:
“القول ما قاله فريق دفاع عبير
“كثر الحديث منذ البارحة على شبكة التواصل الاجتماعي حول بداية الاحتجاز غير القانوني للأستاذة عبير موسي بعد ان استنفذت تقضية عقوبة محكوم بها بصورة باتة و انتهى مفعول بطاقتي الإيداع الصادرتين في شأنها في قضيتين اخريين.
المعلوم انه صدرت في مرحلة أولى في شأن الأستاذة عبير بطاقة ايداع على خلفية قضية مكتب الضبط برئاسة الجمهورية و بعد ختم الأبحاث قرر قاضي التحقيق احالتها على المجلس الجناحي و حفظ تهمة التآمر على امن الدولة و اتخذ قرارا في ابقاءها بخالة ايقاف الى حين مثولها امام المحكنة فاستانفت النيابة العمومية ذلك القرار و تأيد امام دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس فتعقبته الوكالة العامة و تم نقضه و أحيل الملف على محكمة الاستئناف بتونس و بعد استيفاء الاجراءات قررت دائرة الاتهام احالة المتهمة على الدائرة الجنائية على الحالة التي هي عليها.
بالتوازي مع هذا التتبع تم إصدار بطاقتي ايداع اخريين من قاضيي تحقيق على خلفية شكايتين تقدمت بهما هيئة الانتخابات.
احد الملفين أحيل على الدائرة الجناحية و صدر فيه حكم نهائي استنفذت قضاء عقوبته يوم 25 ماي 2025 اما الملف الثاني أحيل على دائرة الاتهام و قررت الدائرة احالتها على المحاكمة امام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس على الحالة التي هي عليها و عينت القضية امام الدائرة المذكورة.
ملخص القول ان الأستاذة عبير موسي قضت العقاب المحكوم به في ملف جناحي و محالة على الدائرة الجنائية في قضيتين أحدهما تم الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام و الاخر منشور امام الدائرة الجنائية .
يعتبر فريق دفاع عبير موسي ان منوبتهم في حالة احتجاز غير قانوني على اعتبار انها استنفذت العقاب المحكوم به في قضية و لم تصدر في شأنها اي بطاقة ايداع بعد ان نظرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس في الملفين الآخرين.
المعلوم ان الشخص لا يدخل السجن الا بموجب بطاقة ايداع قضائية او تنفيذا لحكم صادر ضده .
اذا صدرت بطاقة الإيداع عن قاضي التحقيق و بعد ختم الابحاث قرر حفظ التتبع فانه يقع الافراج عن المظنون فيه فورا ما لم يطعن وكيل الجمهورية في ذلك القرار و في هذه الصورة يبقى المعني بالأمر تحت مفعول بطاقة الإيداع الى ان تبت دائرة الاتهام في الطعن و ذلك بموجب المفعول التعليقي للاستئناف ؛ اما اذا قرر قاضي التحقيق احالة المظنون فيه على المجلس الجناحي فإن مفعول بطاقة الإيداع ينتهي بصدور قرار ختم البحث و اذا رأى قاضي التحقيق ضرورة ابقاء المظنون فيه بحالة ايقاف فانه يتخذ قرارا مستقلا في ذلك تعلم به المصالح السجنية الا انه لا يقرر احالة المظنون فيه على الحالة التي هو عليها على المجلس الجناحي بل مطلوب منه ان يبت في اصل التهمة و في حالة المظنون فيه في نفس الوقت و بصورة صريحة.
الصورة الثالثة هي لما يقرر قاضي التحقيق احالة المظنون فيه على دائرة الاتهام فهل يبت في حالة المعني بالأمر اذا ما خير ابقاءه موقوفا و عدم الافراج عنه ؟
طبعا لا لانه في هذه الحالة ابقاء المظنون فيه موقوفا يكون بموجب القانون اذا نص الفصل 107 من مجلة الاجراءات الجزائية على أنه اذا قرر قاضي التحقيق احالة المظنون فيه على دائرة الاتهام فإن مفعول بطاقة الإيداع يستمر الى ان تبت الدائرة في الموضوع بمعنى ان مفعول بطاقة الإيداع الصادرة ضد المعني بالأمر تنتهي يوم التصريح بقرار الدائرة فإن قررت الحفظ يفرج عن المتهم فورا و ان قررت احالته على المحاكمة فعليها ان تبت في حالته لكن كيف؟
طبقا لمقتضيات الفصل 107 المشار اليه فإن المظنون فيه يصبح بحالة سراح و ان رأت الدائرة سببا جديا في ابقاءه موقوفا فهي تصدر في شانه بطاقة ايداع بصفتها محكمة تحقيق من درجة ثانية تطبيقا لمقتضيات الفصل 117 من مجلة الاجراءات الجزائية الذي يعطي للدائرة الحق في اصدار بطاقة ايداع في شان المظنون فيه في كل وقت تتعهد فيه اما أثناء نشر القضية امام قاضي التحقيق او عند التعهد بالبت في الأصل فلها حق الافراج وكذلك حق اصدار بطاقة ايداع.
ما حدث في ملفي الأستاذة عبير موسي هو ان دائرة الاتهام لم تصدر بطاقة ايداع عند البت في اصل التهم و مفعول بطاقة الإيداع الصادرة عن قاضي التحقيق انتهى و قررت احالة المعنية بالأمر ” على الحالة التي هي عليها” على المحاكمة وهي عبارات غير قانونية و مبهمة فالحالة التي هي عليها يوم صدور القرار هي السراح تطبيقا لمقتضيات الفصل 107 المشار اليه و لا أعتقد اننا إزاء حالة تتطلب شرح منطوق القرار. فهل المقصود بذلك حالة سراح ام ماذا؟
المعلوم قانونا ان بطاقة الإيداع تصدر بالتصريح لا بالتلميح و التخمين و كيف يمكن واقعا للوكالة العامة ان تنفذ ما يسمى ” بقرار الاحالة على الحالة التي هي عليها” فهذا لا هو مضمون حكم و لا هو بطاقة ايداع و لا هو إجراء نص عليه القانون.
ملخص القول ان فريق الدفاع على حق قانونا لما اعتبر ان الأستاذة عبير موسي غير موقوفة تحت مفعول بطاقة ايداع و ان ما حصل هو خطأ صناعي فادح من دائرة الاتهام و لا يمكن قانونا للدائرة الجنائية ان تتداركه الآن و تصدر بطاقة ايداع ضدها”.

شارك رأيك