عدم تسريح عبير موسي، الأستاذ بودن يذكر بالفصل 4 من قانون السجون

في التدوينة التالية التي نشرها مساء اليوم الاربعاء 28 ماي 2025 على حسابه الخاص بصفحات التواصل الاجتماعي، كتب الأستاذ المحامي نوفل بودن، عضو المكتب السياسي للدستوري الحر بخصوص الفصل الرابع من قانون السجون الذي ينص بما يلي:

” لا يجوز إيداع أي شخص بالسجن إلا بموجب بطاقة إيداع أو بطاقة جلب أو تنفيذا لحكم أو بموجب الجبر بالسجن”.
*الاستاذة عبير موسي قضت عقوبة 16شهر المحكوم بها في قضية ” الايزي 1″…ولسائل ان يسأل :

عندكم بطاقة ايداع سارية المفعول؟ عندكم بطاقة جلب؟ عندكم جبر بالسجن؟
فإذا كان الجواب بلا…فتسريح الزميلة اصبح حتميا! إنفاذا للقانون”.


للتذكير: آخر المستجدات لعبير موسي بتاريخ 27 ماي من معتقل بلِّي:

“تحية وطنية عطرة يا توانسة،
أعلمكم بما يلي:
1- إدارة السجن أقرّت بإنتهاء عقوبة الستة عشر شهرًا (16 شهرًا) بتاريخ أمس الإثنين 26 ماي 2025
ورفضت تمكيني من أي وثيقة تثبت إبراء ذمتي من العقوبة المذكورة،
كما رفضت مجرّد إطِّلاعي على أي وثيقة إدارية تفيد إنتهاء قضاء العقوبة وإمتنعت عن إعلامي بصفة رسمية بما يترك أثرًا كتابيًا بأنني أصبحت في حِلّ من تلك العقوبة كل ذلك بتعلة أنني سأبقى رهن الإيقاف على ذمة بقيّة الملفات،
2- إدارة السجن أقرّت بأنني بداية من يوم أمس الإثنين 26 ماي 2025 أصبحت محتجزة لديها بموجب بطاقة الإيداع المؤرخة في 05 أكتوبر 2023 الصادرة عن عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس (التي إنتهى مفعولها بتاريخ 24 ديسمبر 2024 تاريخ البت في ملف “مكتب الضبط” من قبل دائرة الإتهام طبق الفصل 107 من مجلة الإجراءات جزائيّة)، و بموجب بطاقة الإيداع المؤرخة في 21 فيفري 2024 الصادرة عن قاضي التحقيق بالمكتب عدد 22 بالمحكمة الإبتدائية بتونس (التي إنتهى مفعولها بتاريخ 17 جويلية 2024 تاريخ البتّ في ملف “هيئة الإنتخابات2” من قِبل دائرة الإتهام طبق الفصل 107 من مجلة الإجراءات الجزائيّة)،
وصرّحت بأنّها لا تتحوَّز على أي وثائق إيقاف أخرى ولم توجَّهْ إليها أي مضامين تنفيذ صادرة بعد تواريخ بتِّ دوائر الإتهام في الملفات المذكورة.
الجملة التي أرعـبتني يـوم أمـس خـلال سـاعـات الـنـقـاش للـمـطـالـبة بـتـطبـيـق القـانـون، وعـند مـواجـهـة الإدارة بـالفصل 107 من مجلة الإجراءات الجزائيّة الذي جاء واضحًا ولا لبس فيه ولا يحتمل أي تأويل من أي نوع:”… هاذي رؤيتك … بالنسبة لينا مدام ما جاناش إذن بالإفراج مانسيبوكش….” وهذا يعني أنّ الإفراج عني ليس مرتبطا بوجود بطاقات إيداع قانونيّة وسارية المفعول ولا يخضع لمقتضيات مجلة الإجراءات الجزائيّة وقوانين البلاد ولا يُحرج الإدارة أن تَحتجز مواطنًا رغم عدم تحوزها ببطاقات قضائية سارية المفعول ولا بدّ لها من إنتظار التعليمات لتنفيذ مقتضيات مجلة الإجراءات الجزائيّة،
إذَا خرجنا رسميَّا من منطق السجون المدنيّة التي تخضع إلى ضوابط وتراتيب حدّدها القانون والمعاهدات الدّوليّة،
إلى منطق المعتقلات التي تأوي أشخاصًا دون حاجة إلى وجود وثائق إحتجاز قانونيّة وسارية المفعول، وأصبحت الإجراءات الأساسية الضامنة للحقوق والحرّيات المكفولة بالدّستور والقانون الدّولي مجرّد ” وجهة نظر” غير مُلزِمة ما لم تأذن السلطة السياسية بتنفيذها.
اللّهم اشهد أني بلّغت، للحديث بقيّة.
الإمضاء
عــبير موسي”.

شارك رأيك

Your email address will not be published.

error: لا يمكن نسخ هذا المحتوى.