تقاطع تعود الى حيثيات القضية المرفوغة ضد سلوى غريسة و تنشر مقالا بخصوص التتبعات التي تطال عامة الناشطين في المجنمع المدني:
“منذ شهر ديسمبر سنة 2024، وسلوى غريسة، المديرة التنفيذية لجمعية تفعيل الحق في الاختلاف، في السجن، إذ تقضي 181 يومًا خلف القضبان، إثر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقها، وذلك بعد أن وُجّهت لها تهم تتعلّق بإدارتها للجمعية، استنادًا إلى الفصول 92 و93 و94 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.
إيقاف سلوى غريسة جاء في سياق اتّسم بشيطنة المجتمع المدني وتخوينه، إلى جانب إدانة النشطاء من قبل السلطة السياسية، حيث تم انتهاك حقها في محاكمة عادلة، بمنأى عن التنكيل والتشفّي. فمن الجدير بالذكر أنه لم يتم سماعها إلا في ثلاث مناسبات فقط، كانت أولها يوم 9 ديسمبر 2024 أمام الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بالقرجاني، إذ تقرّر الإبقاء عليها في حالة سراح.
وفي اليوم الموالي، 10 ديسمبر 2024، تمّ الاستماع إليها في نفس المكان، ثم في 12 ديسمبر 2024، حيث تقرّر إحالتها إلى وكيل الجمهورية، الذي أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حقها.
ومنذ ذلك التاريخ، وسلوى في السجن دون أي تطورات جدية في قضيتها، إلى أن تمّ استدعاؤها يوم 9 جوان 2025 لإعلامها بصدور قرار بتمديد فترة سجنها أربعة أشهر إضافية.
من حق سلوى غريسة أن تنظر في قضيتها محكمة مستقلة ومحايدة، نظرًا منصفًا وعلنياً، للفصل في حقوقها والتزاماتها، وفي أية تهمة جزائية تُوجَّه إليها، طبقا لما نصّت عليه المواثيق الدولية، وأن تكون المحاكمة عادلة، وألا تكون تمييزية لأي سبب، وأن يُنظر فيها بطريقة تضمن حقوق المتهم، بعيدًا عن أي منطق للتشفّي أو التنكيل”.
شارك رأيك