تقاطع تعتبر السجن بسنتين في حق بوغلاب، “تعديا صارخا على حقوقه”

مرة أخرى، يواصل القضاء سجن الإعلامي محمد بوغلاب باستعمال المرسوم عدد 54، حيث قرّرت الدائرة الجنائيّة بالمحكمة الابتدائيّة بتونس، اليوم الخميس، إدانة محمد بوغلاب والحكم عليه بسنتين سجنًا، وذلك استنادًا إلى المرسوم عدد 54،

في قضيّة رفعتها ضدّه أستاذة جامعيّة على خلفية تدوينة تدّعي أنها منسوبة إليه. وكانت قد صدرت في حقّه بطاقة إيداع بالسجن في هذه القضيّة منذ أفريل 2024. وفي ذلك الوقت، كان بوغلاب موقوفًا على خلفية قضيّة أخرى تتعلّق بعمله الصحفي، وقد حُكم عليه فيها بثمانية أشهر سجنًا. وبعد انقضاء العقوبة، لم يتم إطلاق سراحه، حيث بقي موقوفًا على ذمّة القضيّة الثانية، إلى أن تقرّر الإفراج عنه في فيفري 2025، مع إبقائه في حالة سراح على ذمّة القضيّة. ورغم تأكيد نتائج التقرير أن التدوينة المنسوبة إليه لا تعود له، ورغم مطالبة هيئة الدفاع بتأجيل الجلسة، أصدرت المحكمة حكمًا بسجنه سنتين، في خطوة تُعد استمرارًا لسياسة التنكيل بالإعلامي محمد بوغلاب وتعديًا صارخًا على حقوقه.

شارك رأيك

Your email address will not be published.

error: لا يمكن نسخ هذا المحتوى.