صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية اليوم الثلاثاء قانون عدد 14 لسنة 2025 مؤرخ في 28 جويلية 2025 يتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية بعد ختمه من رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
وتمّ يوم الخميس 24 جويلية 2025 المصادقة على مقترح هذا القانون بـرمته بـ92 نعم و7 إحتفاظ و6 رفض.
;فيما يلي النص الكامل للقانون:
فصل وحيد : تلغى أحكام الفصل 96 والفصل 98 من المجلة الجزائية وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 96 (جديد): يعاقب بالسجن مدة ستة (6) أعوام وبخطية تساوي قيمة المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه، وكل مستخدم في مؤسسة اقتصادية أو اجتماعية تساهم الدولة في رأسمالها، المكلف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب، الذي تعمد استغلال صفته ليلحق ضررا ماديا بالإدارة مقابل استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره.
وإذا حصل الإضرار بمؤسسة تساهم الدولة في رأسمالها فإن الخطية تحتسب بقدر نسبة إسهامها فيها.
الفصل 98 (جديد) على المحكمة في جميع الصور المنصوص عليها بالفصل 96 (جديد) أن تحكم فضلا عن العقوبات المبينة بهذا الفصل برد ما وقع الاستيلاء عليه أو اختلاسه أو قيمة ما حصل عليه من منفعة أو ربح ولو انتقلت إلى أصول الفاعل أو فروعه أو اخوته أوزوجه أو أصهاره وسواء بقيت تلك الأموال على حالها أو وقع تحويلها إلى مكاسب أخرى.
ولا يتحرر هؤلاء من هذا الحكم إلا إذا أثبتوا أن مأتى هذه الأموال أو المكاسب لم يكن من متحصل الجريمة مع مراعاة الفقرة الثانية من الفصل 96 (جديد).
وللمحكمة في جميع الصور الواردة بالفصل المذكور أن تسلط إحدى العقوبات التكميلية المقررة بالفصل الخامس من هذه المجلة على من ثبتت إدانته.
شارك رأيك