المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بلاغا اليوم يتعلق بموقف الجمعية من القانون الانتخابي وما يرتبط بالانتخابات المحلية القادمة.
وفي ما يلي نص البلاغ كاملا:
” إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، وبعد إطّلاعه على مشروع قانون أساسي عدد01/ 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وعلى تقرير لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية بمجلس نواب الشعب حول مشروع القانون المذكور والمنشور على موقع المجلس في 13ماي 2016، وعلى قرار مكتب المجلس القاضي ببرمجة مشروع القانون في الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 31 ماي 2016، وإذ يشير إلى استغرابه الشديد من عدم دعوة جمعية القضاة التونسيين لسماعها بخصوص مشروع القانون رغم تضمنه لأحكام على صلة مباشرة بوضعية القضاة وبالعمل القضائي، ورغم مكاتبة السيد رئيس المجلس في الغرض بتاريخ 21 جانفي 2016 وتوجيه تذكير له في الموضوع بتاريخ 16 فيفري 2016،وإذ يلاحظ التفاعل النسبي للجنة التشريع العام مع مقترحات قضاة المحكمة الإدارية الداعية إلى ملاءمة أحكام مشروع القانون مع مقتضيات الفصل 116 من الدستور بإسناد اختصاص البت في النزاعات الانتخابية إلى القضاء الإداري في تركيبته القائمة على محكمة إدارية عليا، ومحاكم إدارية استئنافية، ومحاكم إدارية ابتدائية، وإذ يسجّل عدم أخذ لجنة التشريع العام بمقترحات قضاة دائرة المحاسبات بخصوص الجهة التي يتجه أن تسند إليها الرقابة اللاحقة لتمويل الحملة الانتخابية بالرغم من الاستماع إليهم في مناسبتين وبالرغم من تقديمهم لمقترحات كتابية في الغرض كانت متقاربة مع مقترحات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات .
فإنه:
أولا: يعلن على احترازه من الصيغة التي ورد عليها الفصل 174 (مكرر) والذي اقترحت اللجنة إضافته ضمن الأحكام الانتقالية لمشروع القانون لما شابها من غموض وما تنطوي عليه من مخاطر تأبيد الوضع المؤقت للمحكمة الإدارية وجعل تفعيل أحكام الدستور المتصلة بتركيز المحاكم الإدارية بالجهات رهينة الإرادة المطلقة للسلطة السياسية.
ثانيا: يعبّر عن خشيته من انعكاسات الإبقاء على آجال تقاضي شديدة الاقتضاب لا تتجاوز في أفضل الحالات الأسبوع الواحد، على حقوق المتقاضين عند تقديمهم للطعون في مختلف العمليات الانتخابية وعلى القضاة عند بتهم في النزاعات بما لا يتماشى وشروط المحاكمة العادلة وما تقتضيه من وجوب احترام حقوق الدفاع ومبدأ المواجهة. وضرورة فصل القضايا في آجال معقولة.
ثالثا: يؤكّد على وجود عوائق حقيقية وجدية تحول دون قيام دائرة المحاسبات بالرقابة اللاحقة على تمويل الحملات الانتخابية للانتخابات المحلية بالنجاعة اللازمة في ظل إحجام اللجنة التشريعية على اعتماد مقترحات الدائرة المقدمة في الغرض والتي توصي إما بإحداث هيكل مستقل يكلّف بالرقابة اللاحقة على تمويل الأحزاب السياسية وتمويل الحملات الانتخابيّة والاستفتاء مع احتفاظ الدائرة باختصاصها في مجال الأحكام القضائية بشأن تمويل الحملات الانتخابية على غرار ما هو معمول به في عديد الأنظمة الديمقراطية المقارنة مثل النظام الفرنسي والنظام الكندي والنظام الأمريكي. أو الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لدى مختلف الأطراف المعنية لتحقيق أعلى النتائج بأقل التكاليف عبر إعادة توزيع الأدوار بين مختلف المتدخلين وخاصة منهم دائرة المحاسبات والهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
رابعا: يطالب الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بإدخال التعديلات الضرورية على مشروع القانون في اتجاه ضمان رقابة قضائية لاحقة فعالة وناجعة على الانتخابات.
خامسا: يطالب السلطة التنفيذية بتوفير الإطار القضائي والإداري ووضع الإمكانات المادية المناسبة على ذمة القضاء، والشروع الفوري في تنفيذ خطة عاجلة لتدعيم المحاكم العدلية والإدارية والمالية بالإمكانات البشرية واللوجستية الكافية استعدادا للانتخابات البلدية المزمع إجراؤها خلال شهر مارس من سنة 2017″.
شارك رأيك