صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في عدده الأخير قـــرار من وزيـــر الداخلية ووزيــر المالية ووزيــرة السياحة والصناعات التقليدية يتعلق بالمصادقة على النظام المنطبق على المديرين المسؤولين لنوادي القمار لترصد المعاملات المسترابة والتصريح بها تطبيقا للفصلين 107 و115 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والمبادئ التوجيهية للجنة التونسية للتحاليل المالية.
وينص القرار على المصادقة على النظام المنطبق على المديرين المسؤولين لنوادي القمار لترصّد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها، الملحق بهذا القرار.
وفيما كامل نص القرار وفق ما ورد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية:
إن وزير الداخلية ووزير المالية ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية،
قـــرّروا مـــا يــلي:
الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على النظام المنطبق على المديرين المسؤولين لنوادي القمار لترصّد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها، الملحق بهذا القرار.
الفصـل 2 ـ يندرج نظام ترصد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها، موضوع هذا القرار، في إطار البرامج والتدابير التطبيقية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب طبقا لأحكام الفصلين 107 و115 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال ووفقا للمبادئ التوجيهية المضمنة بقرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد9 الصادر بتاريخ 5 أفريل 2018.
الفصـل 3 ـ يتمّ العمل بمقتضيات هذا النظام من تاريخ نشر قرار المصادقة عليه، ويعتمد كملحق لقرارات تراخيص ألــعاب الملاهي المســندة وفقا لأحكام الفصل 2 مــن المرسوم عدد 21 لسنة 1974 المؤرخ في 24 أكتوبر 1974 المتعلّق بألعاب الملاهي، المصادق عليه بالقانون عدد 97 لسنة 1974 المؤرخ في 11 ديسمبر 1974.
الفصـل 4 ـ تتولّى جهات الرقابة والتفقد المنصوص عليها بالفصل 16 من المرسوم عدد 21 لسنة 1974 المؤرخ في 24 أكتوبر 1974 المتعلق بألعاب الملاهي والفصل 12 من الأمر عدد 114 لسنة 1976 المؤرخ في 14 فيفري 1976 المتعلق بضبط التراتيب العامة لألعاب الملاهي، مراقبة مدى تقيّد المدير المسؤول لنادي القمار بأحكام هذا النظام المصادق عليه والملحق بهذا القرار.
شارك رأيك