أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأنها اتخذت عدة تدابير استثنائية تبعا للأوضاع التي تشهدها مؤسسات التعليم العالي خلال السنة الجامعية الجارية بسبب امتناع بعض الأساتذة الجامعيين عن إجراء الامتحانات وإرجاع الأعداد.
وتتمثل الاجراءات الاستثنائية في ما يلي :
*على مستوى الإجراءات الخاصة بتنظيم الامتحانات:
استنادا لما جاء بمقتضيات النصوص الترتيبية المتعلقة بضبط نظام الدراسات في نظام “أمد” والتكوين الهندسي، وبالنسبة إلى الطلبة الذين لم يجتازوا سوى دورة واحدة من الامتحانات يتم:
- التصريح بقائمة الأعداد التي تحصّل عليها الطلبة في الدورة الرئيسية ونشرها.
- دعوة الطلبة إلى الاطلاع عليها.
- ضبط روزنامة الامتحانات المعنية بدورة التدارك وإعلام الطلبة بها.
- اجتياز المواد غير المكتسبة في الدورة الرئيسية.
وبالنسبة لنظام “أمد”، تحتسب أعداد العناصر المتحصل عليها في دورة التدارك في اكتساب الأرصدة في صورة النجاح في الدورة الرئيسية ولا تنعكس على معدل الدورة المذكورة.
*على مستوى طريقة احتساب المعدلات واجراء المداولات:
1- بالنسبة لنظام “أمد”:
اعتمادا على قواعد التقييم والارتقاء المعمول بها في الشهادة الوطنية للإجازة صلب نظام “أمد” يتم تطبيق الإجراءات التالية، التي تنسحب كذلك على مستوى الماجستير.
في حالة تعذر توفّر الأعداد في بعض المواد (ملخص):
احتساب معدلات الوحدات التعليمية في النظام المزدوج للتقييم: استنادا إلى ما جاء في الفصل 17 (جديد) من قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 19 اكتوبر 2012، يمكن أن تقتصر اختبارات الامتحانات النهائية الخاصة بكل وحدة تعليمية خاضعة للنظام المزدوج للتقييم على بعض العناصر المكونة لها دون سواها.
وتبعا لذلك يمكن اعتبار العدد المتحصل عليه عددا للعنصر أو العناصر التي شملها الاختبار بما توفّر للوحدة.
ويتم تقييم بقية عناصر الوحدة المعنية التي لم تشملها الاختبارات باعتماد أعداد المراقبة المستمرة المسجلة في كل منها.
وفي كل الحالات، يحتسب معدل كل عنصر باعتبار أعداد المراقبة المستمرة الخاصة به والعدد المتحصل عليه في الامتحان النهائي في العنصر المعني عند توفره.
1.1.1 احتساب معدلات الوحدات التعليمية في النظام الموحد القائم على المراقبة المستمرة دون سواها: استنادا إلى ما جاء في الفصل 16 (جديد) من قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 19 اكتوبر 2012، تشتمل اختبارات المراقبة المستمرة على ثلاث فروض حضورية على الأقل لكل وحدة تعليمية معنية، إلا أنه يمكن في الحالات الاستثنائية، عند تعذّر توفير إحدى مكونات العنصر فإن معدله يحتسب بما توفر فيه من أعداد (فروض حضورية، تمارين، أشغال تطبيقية، عروض…)
1.1.2 وبصفة عامة وتبعا لما ورد بدليل الإجراءات الخاص بتطبيق القواعد العامة للتقييم والارتقاء في الشهادة الوطنية للإجازة في نظام أمد المؤرخ في 18 ديسمبر 2018 وعند تعذر توفّر إحدى مكونات احتساب العنصر التعليمي (امتحان نهائي أو فروض حضورية أو أشكال أخرى للمراقبة المستمرة) فإن معدل العنصر المعني يحتسب بما توفّر فيه من أعداد.
1.1.3 مناقشة مشروع ختم الدراسات: كما يتم بصفة استثنائية مناقشة مشروع ختم الدراسات دون التقيّد بالتصريح بأعداد الاختبارات الكتابية.
1.2 اعتماد آلية النجاح بالإمهال (تذكير):
استنادا إلى ما جاء بالفصل 35 من الأمر عدد 3123 لسنة 2008 والفصل 26 من قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 19 اكتوبر 2012، يمكن للطالب الذي لم يتحصل على المعدل السنوي (10 من 20) أن يرتقي بالإمهال ( في السنة الاولى أو الثانية) إلى السنة الموالية إذا اكتسب نهائيا 75% من الأرصدة أي 45 رصيدا على الأقل من مجموع ستين (60) رصيدا المطالب بها وينسحب هذا الإجراء على طلبة السنة الأولى من شهادة الماجستير في نظام “أمد”.
1.3 تدابير استثنائية إضافية:
استئناسا بما ورد سابقا تتخذ الاجراءات الاستثنائية التالية :
1.3.1 تعتمد بصفة استثنائية نسبة 75% على الأقل لكل مسار خلال كامل السنة الدراسية 2018/2019 أي بجمع السداسيين وذلك من جملة المواد المعنية بالامتحانات في الدورة الرئيسية أو دورة التدارك لإجراء مداولات لجنة الامتحان والتصريح بالنتائج ويقع التثبت من توفر هذه النسبة من طرف عمداء ومديري مؤسسات التعليم العالي والبحث ويوافق عليها رئيس الجامعة.
1.3.2 وتطبيقا لهذا الاجراء يكتسب الطالب بصفة نهائية أرصدة المواد التي لم تتوفر فيها امتحانات أو أعداد.
1.3.3 تعتمد نفس النسبة المعمول بها والتي لا تقل في كل الحالات على 75% من المواد المعنية بالامتحانات في احتساب الأرصدة وإجراءات الإمهال بصفة عادية.
2 – بالنسبة للتكوين الھندسي:
اعتمادا على مبدأ توازي الصيغ والإجراءات واستنادا على ما جاء بالأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 دیسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصیل على الشھادة الوطنیة لمھندس:
2.1.1 يتم التصريح بالنجاح بالإمهال بالنسبة للطلبة الذين تتوفر فيهم الشروط التي تضبطها مؤسسة التكوين الهندسي وذلك حسب الفصل 11 من الأمر 2602 لسنة 1995.
2.1.2 یتم احتساب المعدل العام استنادا على معدل مجموع المواد التي تتوفر فیھا أعداد على أن لا تقل نسبة المواد المعنية عن 75% من مجموع المواد المطالب بها (أنظرالنقطة1.3.1 ).
2.1.3 تتم بصفة استثنائية مناقشة مشروع ختم الدراسات بالنسبة للسنوات النهائية دون التقيد بالتصريح بأعداد الاختبارات الكتابية.
وأشارت إلى أن إعتماد هذه الإجراءات الاستثنائية يمكن من ختم السنة الجامعية في ظروف وآجال مقبولة.
ويبقى باب الاجتهاد مفتوح في حالات أخرى مستعصية في إطار ما يسمح به القانون مع الحفاظ على مصلحة الطلبة ودون المساس من مصداقية الشهادة العلمية، وفق بلاغ الوزارة.
شارك رأيك