تم عرض النسخة الأولية لمشروع القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية الذي يخص الفنانين والمبدعين و ذلك في اليوم الدراسي الذي نظمته وزارة الثقافة و المحافظة على التراث امس بالعاصمة.
و في ما يلي فصول مشروع القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية:
الباب الأول أحكام عامة
الفصل الأول : يهدف هذا القانون إلى ضبط الوضعية القانونية للفنان بما يكفل له حقوقه ويضمن له المكانة التي يستحقها في المجتمع اعتبارا للأدوار الهامة التي يضطلع بها خاصة في تطوير الحياة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والتنمية المستدامة. كما يهدف هذا القانون إلى تنظيم المهن الفنية و تكريس الحق في الإبداع ممارسة وتلقيا و الإسهام في حماية الموروث الفني وتثمينه و النهوض بالإنتاج الأدبي والفني في جميع أشكاله ومضامينه بما يدعم الثقافة الوطنية في تأصلها وانفتاحها ويسهم في تحقيق التنمية الثقافية.
الفصل 2: تضبط الوزارة المكلفة بالثقافة السياسة العامة المتعلقة بالفنان و بالمهن الفنية وفقا للمبادئ التالية:
1- حق الفنان في حرية التعبير الفني و الثقافي
2- حق الفنانين في تكوين الجمعيات و النقابات و الهيئات التي يعنى موضوعها بالدفاع عن مصالح الفنان المهنية و الاجتماعية و الاقتصادية و السمو بمكانته داخل المجتمع.
3- العمل على دعم قدرة الفنان على تحقيق العيش الكريم من خلال ممارسة نشاطه الفني.
4- حق الفنان في التمتع بتأجير عادل مقابل استغلاله لإبداعه.
5- العمل على تمتيع الفنان بصفته عامل في القطاع الثقافي بجميع الحقوق والامتيازات المخولة للعاملين في القطاعات الأخرى.
6- دعم حق الفنان في التكوين وتطوير مهاراته الفنية.
7- العمل على مساندة الفنان في التعريف بفنه وتحقيق اشعاعه على المستويين الوطني والدولي.
الفصل 3: يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا القانون ما يلي:
1- “الفنان هو كل شخص يبدع أو يشارك، من خلال أدائه، في إبداع أو إعادة إبداع مصنفات فنية ، والذي يعتبر عمله الفني عنصرا أساسيا في حياته، و يساهم بذلك في تطوير الفن والثقافة، ويكون معترفا به كفنان أو يسعى إلى هذا الاعتراف. وتصنف الوضعية المهنية للفنان على النحو التالي:
1- الفنان المحترف هو كل فنان يتخذ من نشاطه الفني عمله الاصلي المأجور عليه ويشكل مورد عيشه الأساسي . ويعد فنانا محترفا: – الفنان الذي يشتغل بصفة دائمة: وهوكل فنان محترف يمارس نشاطه الفني بصفة دائمة ويستمتد منه دخله الأساسي. – الفنان العرضي: وهو كل فنان محترف يمارس نشاطه الفني بصفة متقطعة ويستمد منه دخله الأساسي. – الفنان الذي يشتغل لحسابه الخاص :وهو كل فنان محترف يعمل بصفة حرة لحسابه الخاص خارج أي علاقة شغلية. – الفنان الأجير: وهو كل فنان محترف مرتبط مع مؤجر بعقد شغل . – الفنان الذي يشتغل مقابل دخل إضافي : وهو كل عون عمومي يمارس نشاطا فنيا مقابل دخل إضافي بصفة متقطعة .
2- الفنان الهاوي : هو كل شخص يمارس بمفرده أو في إطار مجموعة نشاطا فنيا بصفة غير محترفة ولا يتقاضى مقابله أجرا.
2- العمل الفني: كل نشاط موضوعه إبداع مصنف فني أو أداؤه أو تسجيله أو اتاحته للعموم .
3- تقنيو الأعمال الفنية: الأشخاص الذين يمارسون مهنا تقنية مرتبطة مباشرة بإنجاز الأعمال الفنية أو تسجيلها أو إتاحتها للعموم .
4- إداريو الأعمال الفنية: الأشخاص الذين يتولون مهام إدارية لها علاقة مباشرة بتسيير إنجاز الأعمال الفنية أو تسجيلها أو إتاحتها للعموم ولا سيما الإداريون والمديرون الفنيون ومتعهدو الحفلات والوسطاء .
5- العقد الفني: هو اتفاق بين شخصين أو أكثر يبرمه الفنان أو/و التقني أو/و الإداري مع طرف آخر بمقابل يرتبط موضوعه مباشرة بالقيام بنشاط فني.
الباب الثاني المهن الفنية وشروط ممارستها
الفصل4: تشمل المهن الفنية كل المهن المرتبطة بالتأليف والأداء وسائر المهن التقنية والإدارية والتي تساهم بشكل مباشر في إنجاز العمل الفني أو إتاحته للعموم ، في المجالات التالية:
– الفنون الموسيقية.
– الفنون الدرامية.
– الفنون السينمائية.
– الفنون الأدبية.
– الفنون التشكيلية.
– الفنون الكوريغرافية.
– فنون السيرك .
– الفنون المتصلة بالمجالات الرقمية .
– فنون الشارع.
الفصل 5: تخضع ممارسة المهن الفنية المشار إليها بالفصل 4 من هذا القانون بصفة محترفة إلى الحصول على بطاقة مهنية. تسند البطاقة المهنية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل للفنانين و لإداريي وتقنيي العمل الفني من طرف لجان حسب المجالات، تضم ممثلين عن الإدارة وعن الهياكل المهنية الممثلة للفنانين وتقنيي وإداريي الأعمال الفنية ومختصين في المجال الفني المعني. يتم منح البطاقات المهنية المنصوص عليها أعلاه وفقا لمعايير تستند إلى التكوين الدراسي والميداني لطالب البطاقة و الأعمال الفنية التي أنجزها أو شارك في إنجازها. ويمكن، عند الاقتضاء، إضافة معايير موضوعيّة أخرى حسب خصوصيّة المجال الفني المعني. ولا يخضع إسناد البطاقات المهنية المنصوص عليها أعلاه إلى إمتحان مهني. يتم إحداث لجان اسناد البطاقات المهنية وضبط تركيبتها وطرق سيرها وكذلك شروط منح البطاقات المهنية وسحبها بمقتضى أمر حكومي . يمكن الطعن في قرارات لجان اسناد البطاقات المهنية أمام القضاء الإداري.
الفصل 6: يمكن للفنانين وتقنيي و إداريي الأعمال الفنية التنظم في هيئة مهنية أو نقابات أو جمعيات أو تعاونيات وذلك بحسب خصوصية كل قطاع.
الباب الثالث الفنان الذين يشتغل مقابل دخل إضافي
الفصل 7: يمكن للعون العمومي ممارسة نشاط فني لحسابه الخاص أو لفائدة الغير مقابل دخل إضافي طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل .
الفصل 8 : ويمكن للفنان الذي يشتغل مقابل دخل إضافي الحصول على البطاقة المهنية المشار إليها بالفصل 5 من هذا القانون على أن لا تتعارض الآثار الناجمة عن الحصول على هاته البطاقة مع الأنظمة الخاصة بمهنهم الأصلية.
الفصل 9:يخضع الفنان المشتغل بالأعمال الفنية مقابل دخل إضافي لاقتطاع من دخله المترتب عن قيامه بنشاط فني لحسابه أو لحساب الغير يوجه لتمويل نظام الضمان الإجتماعي الخاص بالفنانين .
الباب الرابع الفنان الهاوي
الفصل 10 : يحق للفنان الهاوي ممارسة الأنشطة الفنية على أن لا يكون ذلك لغاية ربحية ، إلا أنه يمكن للفنان الهاوي الحصول على مقابل المصاريف التي أنفقها بمناسبة ممارسته لنشاطه الفني وذلك بعد تقديم ما يبررها . وتبقى العروض التي يقدمها الفنان الهاوي ذات غاية غير ربحية حتى في صورة اللجوء فيها للدعاية ولاستعمال المعدات الاحترافية.
الفصل 11: لا تحول الغاية غير الربحية المشار إليها بالفصل السابق دون وضع نظام تذاكر بمقابل على أن تكون حصة الفنان الهاوي من محصول بيعها مخصصا لتمويل نشاطه وعند الاقتضاء تغطية مصاريف إنجاز العرض.
الفصل 12: يمكن للفنانين الهواة المشاركة في العروض الفنية المحترفة وذلك في حدود نسبة الثلث ( 3/1 ) من مجموع الفنانين المشاركين في كل عرض .
الباب الخامس العقد الفني
الفصل 13: يمارس الفنانون وتقنيو وإداريو الأعمال الفنية أنشطتهم الفنية وجوبا بمقتضى عقود مكتوبة في شكل عقود شغل أو عقود اسداء خدمات وفقا لنماذج يتم ضبطها بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.
الفصل 14: يتضمن العقد الفني وجوبا على التنصيصات التالية: – هوية الأطراف. – موضوع العقد. – تاريخ العقد ومدته. – مكان العمل. – قيمة التأجير وكيفية الخلاص.
الفصل 15: يمكن أن يكون العقد الفني مشتركا ، يشمل مجموعة من الفنانين وكذلك الإداريين والتقنيين المشاركين في العمل الفني الواحد قصد تنفيذهم جماعيا لعمل فني أوتقديمهم لعرض معين، ويجب في هذه الحالة أن يتضمن العقد اسم كل فنان وكل تقني واداري مشارك على حدة، مع تحديد المقابل المالي الراجع إليه بصفة منفردة و أن يكون ممضى من كل طرف مشارك . يمكن توقيع العقد الفني المشترك بإمضاء أحد الفنانين أو التقنيين أو الإداريين المشاركين نيابة عن كل فنان أو تقني أو إداري ورد اسمه بالعقد الفني المشترك شريطة حصوله على تفويض كتابي في ذلك من قبل كل منهم.
الفصل 16: تخضع العقود الفنية علاوة على معاليم التسجيل والطابع الجبائي والإقتطاعات المستوجبة وفقا للتشريع الجاري به العمل إلى طابع خاص يمول صندوق دعم التغطية الاجتماعية للفنانين والمثقفين والمبدعين . تضبط قيمة الطابع الخاص المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل بقرار مشترك من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة. بالنسبة للعقود المشتركة المنصوص عليها بالفصل السابق من هذا القانون يكون الطابع الخاص مستوجبا على كل فنان أو تقني أو إداري نص عليه العقد.
الباب السادس نظام الضمان الاجتماعي للفنان
الفصل 17: يخضع الفنانون المحترفون و إداريو و تقنيو الأعمال الفنية الحاملين لبطاقة مهنية إلى أحكام نظام الضمان الاجتماعي للفنانين والمبدعين والمثقفين المنصوص عليه بالقانون عدد 104 لسنة 2002 المؤرخ في 30 ديسمبر 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للفنانين والمبدعين والمثقفين و الامر عدد 894 لسنة 2003 المؤرخ في 21 افريل 2003 المتعلق بضبط اجراءات و اساليب تطبيق القانون عدد 104 لسنة 2002 المؤرخ في 30 ديسمبر 2002 .
الباب السابع أحكام خاصة بالفنانين الأجانب
الفصل 18 : يمكن للفنانين الاجانب المقيمين بتونس بصفة دائمة الحصول على البطاقة المهنية المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القانون شريطة التقيد بمقتضيات هذا القانون و القوانين الجاري بها العمل والاستظهار ببطاقة إقامة دائمة . يخضع الفنانون الأجانب المقيمون بتونس بصفة دائمة والمتحصلون على بطاقة مهنية للاقتطعات المطبقة على الفنانين التونسيين طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 19: يمكن للفنانين الاجانب غير المقيمين المرتبطين بعقود محددة المدة ممارسة نشاط فني بعد الحصول التراخيص المستوجبة وفق التشريع الجاري به العمل.
الفصل 20: تخضع العروض الفنية التي ينشطها فنانون أجانب إلى ترخيص مسبق من وزارة الثقافة بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية المحدثة للغرض. تتولى اللجنة التنسيق مع جميع الهياكل المتدخلة قصد تجميع المعطيات المتصلة بالعروض الفنية التي أحياها فنانون أجانب ولم يتم الحصول في شأنها على الترخيص المسبق وإحالة المعطيات المذكورة إلى الهياكل المكلفة بمعاينة المخالفات في هذا الغرض لاتخاذ التدابير والعقوبات المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الباب الثامن المخالفات
الفصل 21: تتم معاينة المخالفات لهذا القانون وتحرير محاضر بشأنها كل من مأموري الضابطة العدلية والأعوان المؤهلين من طرف الوزير المكلف بالثقافة والمحلفين للغرض.
م.ص.ع.
شارك رأيك