صدر في الرائد الرسمي عدد 16 بتاريخ 13 فيفري 2022، أمرا رئاسي ينصّ على إحداث مجلس يتمتع بالاستقلالية الوظيفية والإدارية والمالية، يُشرف على شؤون القضاء العدلي والإداري والمالي، يحلّ محلّ المجلس الأعلى للقضاء، ويسمّى “المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء” ومقّره تونس العاصمة.
تركيبة المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء
ويتركّب المجلس المؤقت للقضاء العدلي من:
-الرئيس الأول لمحكمة التعقيب: رئيس
-وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب: نائب رئيس، وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية: مقرر
– رئيس المحكمة العقارية: عضو
– ثلاثة قضاة متقاعدين من القضاء العدلي مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى، يعينون بأمر رئاسي: أعضاء
ويتركب المجلس المؤقت للقضاء الإداري من:
– الرئيس الأول للمحكمة الإدارية: رئيس
– رئيس الدائرة التعقيبية الأقدم في خطته على ألا يكون وكيلا للرئيس الأوّل: نائب رئيس – مندوب الدولة العام الأقدم في خطته: مقرّر
– رئيس الدائرة الاستئنافية الأقدم في خطته: عضو
– ثلاثة قضاة متقاعدين من القضاء الإداري مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى، يعينون بأمر رئاسي: أعضاء
ويتركب المجلس المؤقت للقضاء المالي من:
– الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات: رئيس
– وكيل الدولة العام: نائب رئيس
– وكيل الرئيس الأول، مقرّر
-رئيس دائرة استئنافية الأقدم في الخطة، عضو
-ثلاثة قضاة متقاعدين من القضاء المالي مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية، لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى، يعينون بأمر رئاسي، أعضاء.ذ
كيفية تقديم الترشحات
وتقدّم الترشحات للمجالس القضائية المؤقتّة بخصوص القضاة المتقاعدين في أجل أقصاه عشرة أيّام بداية من تاريخ نشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتقدّم الترشحات بالنسبة إلى المجلس المؤقّت للقضاء العدلي إلى وزارة العدل والترشحات بالنسبة إلى كلّ من المجلس المؤقّت للقضاء الإداري والمجلس المؤقّت للقضاء المالي إلى رئاسة الحكومة وتُحال قائمة المترشحين إلى رئيس الجمهورية الذي له تعيين 3 قضاة متقاعدين لكلّ مجلس سواء ضمن القائمة أو من خارجها عند الاقتضاء.
بإمكان رئيس الجمهورية الحق في طلب إعفاء القضاة
مَنح المرسوم الرئاسي المتعلّق بإحداث مجلس أعلى مؤقّت للقضاء، الصادر بالرائد الرسمي عدد 16 بتاريخ 13 فيفري 2022، رئيس الجمهورية الحقّ في طلب إعفاء كلّ قاضٍ يُخّل بواجباته المهنية بناء على تقرير معلّل من رئيس الحكومة أو وزير العدل.
وأوضح الفصل 20 من هذا المرسوم أنّه، في هذه الحالة، يُصدر المجلس المعني المؤقّت للقضاء فورا قرارا بالإيقاف عن العمل ضدّ القاضي المعني، ويبتّ في طلب الإعفاء في أجل أقصاء شهر واحد من تاريخ تعهّد بعد توفير الضمانات القانونية للمعني بالأمر، وفي صورة عدم البتّ، في الأجل المحدّد لرئيس الحكومة أو وزير العدل التعهّد بالملف لإجراء الأبحاث اللازمة خلال خمسة عشر يوما قبل إحالته على رئيس الجمهورية الذي له عندئذ سلطة اتخاذ قرار الإعفاء.
تحجير الإضراب على القضاة
نصّ الفصل التاسع من المرسوم على تحجير الإضراب على القضاة من مختلف الأصناف. كما يحجّر على القضاة، بمقتضى هذا المرسوم، “كلّ عمل جماعي مُنظّم من شأنه إدخال اضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم”.
شارك رأيك