الرئيسية » صدر بالرائد الرسمي: هذه فصول القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء

صدر بالرائد الرسمي: هذه فصول القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

وينص القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء على أن يضاف إلى القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء  عدة فصول وفقرات جديدة تضبط آليات تشريك الأمنيين والعسكريين في الانتخابات البلدية والجهوية.

و يرسّم بمقتضى هذا القانون بسجل الناخبين العسكريون وأعوان قوات الأمن الداخلي في الانتخابات البلدية والجهوية دون سواهما و لا يمكن أن يترشح العسكريون وأعوان قوات الأمن الداخلي للانتخابات البلدية والجهوية.

وينص هذا القانون على ألا يشارك العسكريون وقوات الأمن الداخلي في الحملات الانتخابية والاجتماعات الحزبية وكل نشاط له علاقة بالانتخابات.

ويعزل كل عسكري أو أمني يشارك في الأنشطة المبينة بالفقرة السابقة بقرار لمجلس الشرف أو التأديب بعد السماح له بممارسة حقه في الدفاع.

وفيما يلي كامل فصول القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء:

الفصل الأول:

تُلغى أحكام الفصل الأول والنقاط الثالثة والسادسة والرابعة عشرة من الفصل 3 والفصل 6 والفقرتان الثالثة والرابعة من الفصل 7 والفصل 9 والفقرة الأخيرة من الفصل 21 والفقرة الأولى من الفصل 50 والفقرة الثانية من الفصل 64 والفصول 78 و84 و87 والنقطة الأولى والثانية من الفصل 94 والفصل 98 والفصل 101 والفقرة الثانية من الفصل 123 والفقرة الأولى من الفصل 126 والفصلان 134 و141 والفقرة الثالثة من الفصل 142 والفصول 143 و145 و146 والفقرتان الثانية والثالثة من الفصل 163 والفصل 170 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وتعوّض بالأحكام التالية:

الفصل الأول (جديد):

يتعلق هذا القانون بتنظيم الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والانتخابات البلدية والجهوية والاستفتاء.

الفصل 3النقاط الثالثة والسادسة والرابعة عشرة (جديدة)

  • القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب: هي القائمة المترشحة في الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية أو المترشح في الانتخابات الرئاسية أو الحزب في الاستفتاء.
  • فترة الصمت: هي المدة التي تضم يوم الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع إلى حدّ غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية.
  • ورقة بيضاء: هي كل ورقة تصويت لا تتضمن أية علامة مهما كان نوعها.

الفصل 6 (جديد):

لا يرسم بسجل الناخبين:

  • الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة تكميلية على معنى الفصل 5 من المجلة الجزائيّة، تحرمهم من ممارسة حق الانتخاب إلى حين استرجاع حقوقهم،
  • الأشخاص المحجور عليهم لجنون مطبق.

الفصل 7 الفقرتان ثالثة ورابعة (جديدتان):

التسجيل في سجل الناخبين واجب ويكون شخصيا. ويجوز تسجيل القرين والأصول والفروع وفق إجراءات تضبطها الهيئة.

يمكن للهيئة اعتماد التسجيل عن بعد في ما يتعلق بتسجيل الناخبين المقيمين بالخارج. ولها أن تعتمد مكاتب متنقلة للتسجيل.

الفصل 9 (جديد):

يتعين على جميع الهياكل الإدارية المعنية، كل فيما يخصه، مد الهيئة في آجال معقولة بالمعطيات المحينة الخاصة بالممنوعين من ممارسة حق الانتخاب، وبصفة عامة كل المعطيات اللازمة لضبط وتحيين سجل الناخبين.

وعلى المصالح البلدية مد الهيئة بصفة دورية بقائمة الأشخاص المتوفين الذين تجاوز سنهم ثمانية عشر سنة كاملة.

يجب على الهيئة مد العموم ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية بالإحصائيات الدقيقة المتعلقة بتسجيل الناخبين بكل دائرة انتخابية وكل مكتب اقتراع.

لا يؤدي تطبيق أحكام الفقرة الثالثة إلى إعفاء الهيئة من التزامها بالمحافظة على سرية المعطيات الشخصية وبمعالجتها وفقا للتشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية.

الفصل 21 فقرة أخيرة (جديدة):

وتضبط الهيئة إجراءات وحالات تصحيح مطالب الترشح بما في ذلك الحالات التي يمكن فيها التصحيح بالاعتماد على القائمة التكميلية.

الفصل 50 فقرة أولى (جديدة):

تفتتح الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء قبل يوم الاقتراع باثنين وعشرين يوما، وتسبقها مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية أو ما قبل حملة الاستفتاء، وتمتد إلى شهرين.

الفصل 64 فقرة ثانية (جديدة):

يجب إعلام الهيئة بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا قبل انعقادها بيوميْن على الأقل، ويتضمّن الإعلام خاصّةً المكان والتوقيت وأسماء أعضاء مكتب الاجتماع العمومي أو الاستعراض أو الموكب أو التجمّع.

الفصل 78 (جديد):

 تصرف لكل مترشح أو قائمة مترشحة، تحصلت على ما لا يقل عن 3% من الأصوات المصرّح بها بالدائرة الانتخابية، منحة عمومية تقديرية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية وذلك بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات وشريطة الاستظهار بما يفيد إيداع الحسابات المالية لدى محكمة المحاسبات وبعد التثبت من احترام المترشح أو القائمة المترشحة للواجبات القانونية المتعلقة بالحملة الانتخابية وتمويلها.

تضبط محكمة المحاسبات بالنسبة لكل مترشح ولكل قائمة مترشحة قيمة المصاريف الانتخابية التي ستعتمدها في احتساب مبلغ المنحة العمومية المستحق.

وفي كل الحالات لا يمكن أن تتجاوز قيمة المنحة العمومية مبلغ التمويل الذاتي للمترشح أو القائمة المترشحة المعنية، كما لا يمكن أن تتجاوز قيمة السقف الجملي للإنفاق المشار إليه بالفصل 81 من هذا القانون.

يحرم من المنحة العمومية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية المترشح أو القائمة المترشحة التي لا تقوم بنشر الحسابات المالية وفق ما نص عليه الفصل 87 من هذا القانون.

الفصل 84 (جديد):

على كل حزب أو ائتلاف يقدّم أكثر من قائمة مترشحة أن يمسك حسابيّة تأليفيّة جامعة لكلّ العمليات المنجزة في مختلف الدوائر الانتخابية التي يقدّم فيها قائمات مترشحة. يتم التسجيل بالحسابية دون شطب مع احترام التسلسل الزمني للتسجيلات المحاسبية وإمضاء السجلات من قبل القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب وذلك فضلا عن الحسابية الخاصة بكل دائرة انتخابية التي يتم إعدادها من قبل القائمة الحزبية المعنية.

الفصل 87 (جديد):

تنشر القائمات المترشحة والمترشحون والأحزاب حساباتهم المالية بإحدى الجرائد اليومية الصادرة بالبلاد التونسية في ظرف شهرين من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات أو الاستفتاء وذلك وفق نموذج مختصر تعدّه محكمة المحاسبات وتضعه على موقعها الالكتروني على ذمة القائمات المترشحة والمترشحين والأحزاب.

الفصل 94 النقطتان الأولى والثانية (جديدتان):

  • قائمة الأحزاب وقائمات المترشحين والقائمات المترشحة،
  • قائمة الحسابات البنكية المفتوحة من قبل القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأحزاب،

الفصل 98 (جديد):

إذا لم يتم إيداع الحساب المالي لقائمة أو مترشح أو حزب وفقا للصيغ وفي الأجل المنصوص عليه بالفصل 86 من هذا القانون تقضي محكمة المحاسبات بتسليط خطية تساوي 10 مرات المبلغ الأقصى للمساعدة العمومية بالدائرة المعنية.

إذا قررت محكمة المحاسبات رفض الحساب المالي لقائمة أو مترشح أو حزب تقضي بتسليط خطية تساوي بين خمس وسبع مرات المبلغ الأقصى للمساعدة العمومية بالدائرة المعنية.

في صورة تجاوز السقف الانتخابي بإحدى الدوائر الانتخابية، تسلط محكمة المحاسبات العقوبات التالية على القائمة أو المترشح أو الحزب :

  • عقوبة مالية تساوي المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز في حدود 20 %،
  • عقوبة مالية تساوي ضعفي قيمة المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز بأكثر من 20 % وإلى حد 50 %،
  • عقــــوبة مالية تساوي خمسة أضعاف لقيمة المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز بأكثر من 50 % وإلى حد 75 %،

وفي صورة عدم إيداع الحساب المالي طبقا للفقرة الأولى من هذا الفصل، أو تجاوز سقف الإنفاق بأكثر من 75%، تسلط محكمة المحاسبات عقوبة مالية تساوي خمسة أضعاف قيمة المبلغ المجاوز للسقف وتصرح بإسقاط عضوية كل عضو ترشح عن تلك القائمات.

تصدر الأحكام ابتدائياً وتستأنف حسب الإجراءات المنصوص عليها بالقانون المنظّم لمحكمة المحاسبات.

الفصل 101 (جديد):

تتم دعوة الناخبين بأمر رئاسي في أجل أدناه ثلاثة أشهر قبل يوم الاقتراع بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية والرئاسية، وفي أجل أدناه شهران بالنسبة إلى الاستفتاء.

الفصل 123 فقرة ثانية (جديدة):

يتم قبول المطالب المقدمة إلى الهيئة من ممثلي المترشحين بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية وممثلي القائمات بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية، ومن الأحزاب المشاركة في الاستفتاء والملاحظين طبق روزنامة تضبطها الهيئة.

الفصل 126 فقرة أولى (جديدة):

تُجرى كل من الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية والجهوية والاستفتاء في الدوائر الانتخابية المحددة لها وذلك بواسطة ورقة تصويت موحدة تتولى الهيئة تصميمها وطباعتها بكل وضوح ودقّة لتجنب وقوع الناخب في خطأ.

الفصل 134 (جديد):

تُجرى عملية الفرز علانية ويحضرها الملاحظون وممثّلو القائمات المترشحة وممثّلو المترشحين وممثّلو الأحزاب.

الفصل 141 (جديد):

تعيّن الهيئة مكتبا مركزيا أو أكثر بكل دائرة انتخابية، يكلّف بجمع نتائج الاقتراع. ويمكن لها عند الاقتضاء أن تعيّن مركزا أو عدّة مراكز جمع بكل دائرة انتخابية.

تضبط الهيئة تركيبة ومهام كل من المكتب المركزي ومراكز الجمع.

الفصل 142 فقرة ثالثة (جديدة):

إذا كان من شأن النتائج الملغاة التأثير على تحديد المقاعد الفائزة في الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية، أو المترشح الفائز في الانتخابات الرئاسية، أو المترشحَيْن لدورة الإعادة، أو نتيجة الاستفتاء، تقوم الهيئة بإعادة الاقتراع أو الاستفتاء في الدوائر الانتخابية التي ألغيت فيها النتائج طبق الأحكام الواردة بالأبواب المتعلقة بالفترة الانتخابية والاقتراع والفرز وإعلان النتائج، وذلك في مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما الموالية لانقضاء أجل الطعن في النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء أو للإعلام بالأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا.

الفصل 143 (جديد):

 تتثبّت الهيئة من احترام الفائزين لأحكام الفترة الانتخابية وتمويلها. ويجب أن تقرّر إلغاء نتائج الفائزين بصفة كلية أو جزئية إذا تبيّن لها أن مخالفتهم لهذه الأحكام أثّرت على نتائج الانتخابات بصفة جوهرية وحاسمة وتكون قراراتها معللة. وفي هذه الحالة يقع إعادة احتساب نتائج الانتخابات التشريعية أو البلدية أو الجهوية دون الأخذ بعين الاعتبار الأصوات التي تمّ إلغاؤها، وفي الانتخابات الرئاسية يتم الاقتصار على إعادة ترتيب المترشحين دون إعادة احتساب النتائج.

الفصل 145 (جديد):

 يمكن الطعن أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية في النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تعليقها بمقرات الهيئة.

وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن في النتائج الأولية أن يوجه إلى الهيئة إعلاما به بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من العريضة والمؤيدات.

ويرفع الطعن وجوبا بالنسبة للانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية من قبل رئيس القائمة المترشحة أو أحد أعضائها أو الممثل القانوني للحزب في خصوص النتائج المصرح بها بالدائرة الانتخابية المترشحين بها. وبالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية من قبل كل مترشح وبالنسبة إلى الاستفتاء من قبل كل ممثل قانوني لحزب شارك فيه، ويكون ذلك بواسطة محام لدى التعقيب.

يجب أن يكون مطلب الطعن معللا ومحتويا على أسماء الأطراف ومقراتهم وعلى عرض موجز للوقائع ويكون مشفوعا بالمؤيدات وبمحضر الإعلام بالطعن وعلى التنبيه على الأطراف بضرورة تقديمملحوظاتهم مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة المعين من المحكمة، وإلا رفض شكلا. يتم تمثيل الهيئة من قبل رئيسها ويمكنه تكليف من يمثله في الغرض.

 تتولى كتابة المحكمة الإدارية الاستئنافية تـــرسيم العريضة وإحالتها فورا إلى رئيس الدائرة الاستئنافية الذي يعيّن مقررا يتولى تحت إشرافه التحقيق في القضية.

ويتولى رئيس الدائرة المتعهدة تعيين جلسة مرافعة في أجل قدره ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطعن واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

وتتولى الدائرة إثر المرافعة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ جلسة المرافعة، وتأذن بالتنفيذ على المسودة.

وتـــــعلم المحكمة الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ التصريح به.

الفصل 146 (جديد):

 يمكن الطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية الاستئنافية من الهيئة أو المترشحين المشمولين بالحكم أمام المحكمة الإدارية العليا في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام به.

وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن أن يوجه إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن إعلاما به بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من عريضة الطعن ومؤيداتها والتنبيه على الأطراف بضرورة تقديم ملحوظاتهم مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف الأخرى في أجل أقصاه جلسة المرافعة المعينة من المحكمة.

ويرفع الطعن بموجب عريضة يتولى المترشح أو من يمثله أو القائمة المترشحة أو من يمثلها إيداعها بكتابة المحكمة الإدارية العليا، وذلك بواسطة محام لدى التعقيب.

وتكون العريضة معللة ومصحوبة بنسخة من الحكم المطعون فيه ومحضر الإعلام بالطعن وإلا رفض طعنه.

تتولى كتابة المحكمة حال توصلها بالعريضة ترسيمها وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية العليا الذي يتولى تعيينها حالا لدى الهيئة الحكمية المعنية ليتم التحقيق فيها.

ويعيّن الرئيس الأول جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطعن واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أيام قبل جلسة المرافعة. يتم تمثيل الهيئة من قبل رئيسها ويمكنه تكليف من يمثله في الغرض. وتتولى الهيئة الحكمية المتعهدة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ جلسة المرافعة، وتأذن بالتنفيذ على المسودة.

وتعلم المحكمة الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه يومان من تاريخ التصريح به. ويكون القرار باتا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.

الفصل 163 الفقرتان الثانية والثالثة (جديدتان):

ويفقد أعضاء القائمة المتمتّعة بالتمويل الأجنبي عضويتهم بالمجلس المُنتَخَب ويعاقب المترشّح لرئاسة الجمهورية المتمتّع بالتمويل الأجنبي بالسجن لمدّة خمس سنوات.

ويُحرم كل من تمّت إدانته بالحصول على تمويل أجنبي لحملته الانتخابية من أعضاء قائمات أو مترشحين من الترشّح في الانتخابات لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم بالإدانة.

الفصل 170 (جديد):

 إضافة إلى مرفقات طلب الترشح المنصوص عليها بالفصلين 21 و49 سادسا  وملف الـــترشح المنصوص عليه  بالفصل 40 من هذا القانون، يتعين على كل مترشح وعلى أعضاء كل قائمة مترشحة سبق لهم الترشح لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي أو الترشح لأول انتخابات تشريعية ورئاسية وفقا لأحكام هذا القانون ومتخلدة بذمتهم مستحقات بعنوان أحكام التمويل العمومي للحملة الانتخابية أن يقدموا ضمن ملف ترشحهم ما يفيد إرجاع قيمة التمويل العمومي  المطالبين بإرجاعها وخلاص الخطايا التي سلطت عليهم بموجب أحكام قضائية باتة.

الفصل 2: 

يُضاف إلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء عنوان لفرع ثالث من القسم الرابع من الباب الخامس ” نزاعات النتائج” يدرج مباشرة إثر الفصل 144 ويضم الفصول من 145 إلى 148 وذلك كما يلي:

الفــــرع الثالث: نزاعات النتائج

الفصل 3:

يُضاف إلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء نقطة سادسة عشرة للفصل 3 والفصل 7 مكرر وفقرة رابعة إلى الفصل 22 وفقرة ثالثة إلى الفصل 23 والفصول 173 مكرر و174 مكرر و175 مكرر و175 ثالثا في ما يلي نصها:

الفصل 3 (نقطة سادسة عشرة):

  • العنوان الفعلي للناخب: هو العنوان المبيّن في بطاقة التعريف الوطنية أو الذي يقيم فيه الناخب عادة أو الذي يمارس فيه نشاطه الاقتصادي أو الذي يخضع فيه للأداءات المحلية المرتبطة بعقار.

الفصل 7 مكرّر:

يتم التسجيل بسجل الناخبين لكل التونسيين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية وبإثبات عنوان الإقامة الفعلي وفقا لما تضبطه الهيئة.

لكل ناخب عنوان إقامة فعلي وحيد ولا يمكن تغييره إلا بإثبات عنوان إقامة فعلي جديد.

يمكن للناخبين المسجلين طلب تحيين عنوانهم بسجل الناخبين باعتماد عنوان مقر الإقامة الفعلي، وبالنسبةإلىالناخبينالمسجلينالذينلميحيّنواعناوينهم،تعتمدالهيئةعنوانآخرمركزاقتراعأُدرجفيهالناخب.

الفصل 22 (فقرة رابعة):

ويُمنع اشتراك الحزب أو الائتلاف في أكثر من قائمة مترشحة في الدائرة الانتخابية ذاتها.

الفصل 23 (فقرة ثالثة):

يشترط استخدام نفس التسمية والرمز للقائمات التابعة لنفس الحزب أو لنفس الائتلاف المترشحة في أكثر من دائرة انتخابية ولا تُقبل القائمات التي لا تحترم هذه القواعد.

الفصل 173 مكرر:

وفقا لمقتضيات الفصل 148 من الأحكام الانتقالية للدستور وإلى حين المصادقة على القوانين المنصوص عليها بباب السلطة المحلية، يتواصل العمل بأحكام القانون الأساسي عدد 33 لسنة 1975 المتعلق بالبلديات.

وبناء عليه وإلى حين صدور القانون المتعلق بتقسيم الجماعات المحلية والمشار إليه بالفصل 131 من الدستور يعتمد التقسيم الترابي المكرس قبل نشر هذا القانون.

الفصل 174 مكرر:

إلى حين صدور القانون المتعلق بتنظيم القضاء الإداري واختصاصاته والإجراءات المتبعة لديه والنظام الأساسي الخاص بقضاته، وتولّي المحاكم الإدارية الابتدائية المنصوص عليها بهذا القانون لمهامها، تتعهّد دوائر ابتدائية بالجهات متفرعة عن المحكمة الإدارية يتم إحداثها طبق الفصل 15 (جديد) من القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية، بالاختصاص المسند للمحاكم المذكورة.

وتتولى كلّ من الجلسة العامة القضائية والدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية الاختصاصات الموكولة بموجب هذا القانون لكلّ من المحكمة الإدارية العليا وللمحاكم الإدارية الاستئنافية.

الفصل 175 مكرر:

يتم الانتهاء من تعويض تركيبة النيابات الخصوصية بالبلديات التي لا يترأسها معتمد في أجل أقصاه ثمانية أشهر قبل التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات البلدية.

الفصل 175 ثالثا:

بالنسبة لأول انتخابات بلدية وجهوية بعد صدور هذا القانون، تتم الدعوة من قبل والي الجهة لأول جلسة للمجلس البلدي أو الجهوي المنتخب وذلك في أجل أقصاه واحد وعشرين يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات.

الفصل 4:

يضاف إلى الباب الثالث من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء قسم ثالث عنوانه “الانتخابات البلدية والجهوية” يدرج مباشرة إثر الفصل 49 ويحتوي على ستة فروع تتضمن الفصول من 49 مكرر إلى  49 واحد وعشرون في ما يلي نصها:

القسم الثالث: الانتخابات البلدية والجـــهوية

الفرع الأول: شروط الترشح

 الفصل 49 مكرر:

 الترشح لعضوية المجالس البلدية أو الجهوية حق لكلّ:

  • ناخب تونسي الجنسية،
  • بالغ من العمر 18 سنة كاملة على الأقل يوم تقديم مطلب الترشح،
  • غير مشمول بأي صورة من صور الحرمان القانونية.

ويقدّم الترشح في الدائرة الانتخابية المسجل بها.

الفصل 49 ثالثا:

 لا يمكن أن يترشح الأشخاص الآتي ذكرهم بالدوائر الانتخابية التي يباشرون فيها وظائفهم:

  • القضاة،
  • الولاة،
  • المعتمدون الأول والكتاب العامون للولايات والمعتمدون والعمد،
  • محتسبو المالية البلدية والجهوية،
  • أعوان البلديات والجهات،
  • أعوان الولايات والمعتمديات.

ولا يمكنهم الترشح في الدوائر الانتخابية التي مارسوا فيها وظائفهم المذكورة خلال السنة السابقة لتقديم ترشحهم.

الفصل 49 رابعا:

لا يمكن الجمع بين عضوية أكثر من مجلس بلدي أو أكثر من مجلس جهوي.

كما لا يمكن الجمع بين عضوية مجلس بلدي وعضوية مجلس جهوي.

الفصل 49 خامسا :

لا يمكن لأكثر من شخصين تربط بينهما قرابة أصول أو فروع، إخوة أو أخوات أن يترشحوا في نفس القائمة الانتخابية.

الفرع الثاني: تقديم الترشحات

الفصل 49 سادسا:

يقدّم مطلب الترشح للانتخابات البلدية أو الجهوية إلى الهيئة من قبل رئيس القائمة المترشحة أو أحد أعضائها، طبق روزنامة وإجراءات تضبطها الهيئة.

ويتضمن مطلب الترشح ومرفقاته وجوبا:

  • أسماء المترشحين وترتيبهم داخل القائمة،
  • تصريحا ممضى من كافة المترشحين،
  • نسخة من بطاقات التعريف الوطنية،
  • تسمية القائمة،
  • رمز القائمة،
  • تعيين ممثل عن القائمة من بين المترشحين،
  • قائمة تكميلية لا يقل عدد المترشحين فيها عن ثلاثة، ولا يزيد في كل الأحوال عن عدد المترشحين في القائمة الأصلية، مع مراعاة أحكام الفصول المتعلقة بتمثيل النساء والشباب،
  • ما يفيد القيام بالتصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة المنقضية،
  • شهادة إبراء الذمة من الأداءات البلدية أو الجهوية.

وتسلم الهيئة وصلا مقابل مطلب الترشح.

وتضبط الهيئة إجراءات وحالات تصحيح مطالب الترشح بما في ذلك الحالات التي يمكن فيها التصحيح بالاعتماد على القائمة التمكيلية.

الفصل 49 سابعا :

يمنع الترشح ضمن أكثر من قائمة انتخابية وفي أكثر من دائرة انتخابية.

وفي حالة عدم احترام هذه القاعدة، لا يقبل ترشّح العضو المخالف في كافة القائمات التي ترشّح بها.

ويُشترط أن يكون عدد المترشحين بكلّ قائمة مساويا لعدد المقاعد المخصّصة للدائرة المعنية.

ويُمنع انتماء عدّة قائمات لحزب واحد، أو ائتلاف واحد في نفس الدائرة الانتخابية.

ويُمنع اشتراك الحزب أو الائتلاف في أكثر من قائمة مترشحة في الدائرة الانتخابية ذاتها.

الفصل 49 ثامنا:

يُمنع إسناد نفس التسمية أو الرمز إلى أكثر من قائمة انتخابية.

تنظر الهيئة في التسميات أو الرموز المتشابهة وتتخذ الإجراءات اللازمة لتفادي الحالات التي تؤدّي إلى إرباك الناخب.

يشترط استخدام نفس التسمية والرمز للقائمات التابعة لنفس الحزب أو لنفس الائتلاف المترشحة في أكثر من دائرة انتخابية ولا تقبل القائمات التي لا تحترم هذه القواعد.

الفصل 49 تاسعا:

تقدّم الترشحات لعضوية المجالس البلدية والجهوية على أساس مبدأ التناصف بين النساء والرجال وقاعدة التناوب بينهم داخل القائمة.

ولا تقبل القائمات التي لا تحترم هذه القاعدة.

كما تقدّم الترشحات لعضوية المجالس البلدية والجهوية على أساس مبدأ التناصف بين النساء والرجال في رئاسة القائمات الحزبية والائتلافية التي تترشح في أكثر من دائرة انتخابية.

ولا تقبل قائمات الأحزاب  أوالائتلافات التي لا تحترم هذه القاعدة في حدود عدد القائمات المخالفة ما لم يقع تصحيحها في الآجال القانونية التي تحددها الهيئة للتصحيح وفقا للإجراءات المبينة بالفصل 49 سادسا من هذا القانون.

وفي حالة عدم التصحيح تضبط الهيئة القائمات الملغاة باعتماد الأسبقية في تقديم الترشح. ويعتد في تحديد الأسبقية بتاريخ تقديم مطلب الترشح أو تحيينه خلال فترة تقديم مطالب الترشح.

الفصل 49 عاشرا:

 يتعيّن على كل قائمة مترشحة أن تضمّ من بين الثلاثة الأوائل فيها مترشحة أو مترشحا لا يزيد سنّه عن خمس وثلاثين سنة يوم تقديم مطلب الترشح.

    كما يتعيّن على كل قائمة مترشحة أن تضمّ من بين كل ستة مترشحين تباعا في بقية القائمة، مترشحة أو مترشحا لا يزيد سنّه عن خمس وثلاثين سنة يوم تقديم مطلب الترشح.

وتسقط القائمة التي لا تحترم هذه الشروط.

الفصل 49 حادي عشر:

 يتعين على كل قائمة مترشحة، أن تضم من بين العشرة الأوائل فيها مترشحة أو مترشحا ذا إعاقة جسدية وحاملا لبطاقة إعاقة.

تحرم كل قائمة لا تحترم هذه القواعد من المنحة العمومية.

الفرع الثالث: إجراءات البت في الترشحات

الفصل 49 ثاني عشر:

تبت الهيئة في مطالب الترشح في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ ختم أجل الترشحات، وتتخذ قرارا بقبول الترشح أو رفضه ويكون الرفض معلّلا.

وللهيئة أثناء البت في الترشحات أن تعتبر مجموعة من القائمات المستقلة المشتركة في التسمية والرمز ائتلافا انتخابيا واحدا.

يتم إعلام رئيس القائمة أو ممثلها بقرار قبول الترشح أو رفضه في أجل أقصاه يومان من صدور القرار المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل. تعلّق القائمات المقبولة بمقر الهيئة ويتم نشرها بموقعها الالكتروني في أجل أقصاه ثلاثة أيام من انتهاء أجل البت في مطالب الترشح، وفي حالة الرفض يتم الإعلام بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

الفرع الرابع: سحب الترشحات وتعويض المترشحين

الفصل 49 ثالث عشر:

 يمكن سحب الترشحات في أجل أقصاه 15 يوما قبل انطلاق الحملة    الانتخابية، ويقدم المترشح إعلاما كتابيا بالسحب للهيئة وفق نفس إجراءات تقديم الترشحات.

تتولى الهيئة فورا إعلام ممثل القائمة أو الممثل القانوني للحزب بانسحاب المترشّح بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا، وإذا كان ممثل القائمة هو المنسحب، تتولّى أيضا إعلام باقي أعضاء القائمة. ويتولى رئيس القائمة أو ممثلها في أجل 24 ساعة تدارك النقص فيها اعتمادا على القائمة التكميلية دون سواها وله إعادة ترتيب القائمة، ويراعى في كل ذلك أحكام الفصول المتعلقة بترشيح النساء والشباب وأحكام الفصل 49 سابعا والفصل 49  حادي عشر من هذا القانون.

ولا تُقبل مطالب السحب بعد استنفاد المترشحين من القائمة التكميلية أو التي تؤدّي إلى الإخلال بمبدأ التناصف وقاعدة التناوب.

لا يكون لمطلب سحب الترشّح المقدّم بعد انقضاء الأجل أي تأثير على القائمة ولا يحتسب المترشح المنسحب في النتائج.

الفصل 49 رابع عشر:

في صورة الوفاة  أو العجز التام لأحد المترشحين يتم إعلام الهيئة فورا من طرف ممثل القائمة أو الممثل القانوني للحزب ويتم تعويضه وفق القواعد والإجراءات المنصوص عليها بالفصل 49 ثالث عشر من هذا القانون.

الفرع الخامس:سدّ الشغور بالمجالس

الفصل 49 خامس عشر:

يعتبر مقعد المجلس البلدي أو الجهوي شاغرا بصفة نهائية في الحالات التالية:

  • الـــوفاة،
  • العجز التام،
  • الاستقالة من عضوية المجلس،
  • فقدان العضوية بموجب حكم قضائي بات يقضي بالحرمان من الحقوق المدنية والسياسية،
  • فقدان العضوية بموجب أحكام الفصلين 98 و163 من هذا القانون.

عند الشغور النهائي لأحد المقاعد بالمجلس البلدي أو الجهوي يتم تعويض العضو المعني بمترشح من القائمة الأصلية مع مراعاة الترتيب، وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ معاينة الشغور من قبل المجلس البلدي أو الجهوي. ويعدّ استنفادا للقائمة الأصلية الحالات المنصوص عليها بالـــــفصلين 98 و163 من هذا القانون.

تعلم المجالس البلدية أو الجهوية المعنية الهيئة بكل شغور في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ معاينته.

الفصل 49 سادس عشر:

يتم تنظيم انتخابات جزئية في الحالات التالية:

  • حالة حل المجلس البلدي أو الجهوي أو انحلاله،
  • حالة استنفاد المترشحين من القائمة الأصلية إذا فقد المجلس البلدي أو الجهوي ثلث أعضائه على الأقل.

تُجرى الانتخابات الجزئية في أجل أقصاه تسعون يوما من تاريخ معاينة آخر شغور أو من تاريخ حل المجلس البلدي أو الجهوي أو انحلاله.

وفي كل الحالات لا يتم تنظيم انتخابات جزئية إذا كانت المدة المتبقية بين معاينة الشغور أو حل المجلس أو انحلاله والموعد الدوري للانتخابات البلدية أو الجهوية تساوي أو تقل عن ستة أشهر.

الفرع السادس: نزاعات الترشّح

الفصل 49 سابع عشر:

يمكن الطعن في قرارات الهيئة فيما يتعلق بالترشحات من قبل رئيس القائمة أو ممثلها القانوني أو رؤساء بقية القائمات المترشحة بنفس الدائرة الانتخابية أمام محاكم إدارية ابتدائية.

ويتم الطعن في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام بالقرار أو التعليق ويرفع الطعن بمقتضى عريضة كتابية معللة مصحوبة بالمؤيدات وبما يفيد تبليغها إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن بواسطة عدل تنفيذ ويجب أن يتضمن محضر التبليغ ما يفيد التنبيه على المعنيين به بضرورة تقديم ملحوظاتهم مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة المعينة من المحكمة.

ولا تكون إنابة المحامي وجوبية.

الفصل 49 ثامن عشر:

تتولى كتابة المحكمة الإدارية الابتدائية ترسيم العريضة وإحالتها فورا إلى رئيس الدائرة الابتدائية الذي يعيّن مقرّرا يتولّى التحقيق في القضية تحت إشرافه.

يتولى رئيس الدائرة المتعهدة تعيين جلسة مرافعة في أجل قدره ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطعن واستدعاء للأطراف بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.

تبتّ الدائرة في الدعوى في أجل أقصاه ستة أيام من تاريخ جلسة المرافعة ويتمّ إعلام الأطراف بالحكم في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.

الفصل 49 تاسع عشر:

 يمكن استئناف الأحكام الابتدائية أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية.

يرفع الطعن من الأطراف المشمولة بالحكم الابتدائي أو رئيس الهيئة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام بالحكم بمقتضى عريضة كتابية تكون معلّلة ومشفوعة بالمؤيدات وبمحضر الإعلام بالطعن وبما يفيد تبليغها إلى الجهة المستأنف ضدّها بواسطة عدل تنفيذ وعلى التنبيه عليها بضرورة تقديم ملحوظاتها مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة.

وتكون إنابة المحامي وجوبية.

الفصل 49 عشرون:

تتولى كتابة المحكمة ترسيم العريضة وإحالتها فورا إلى رئيس الدائرة الاستئنافية الذي يعيّن جلسة مرافعة في أجل أقصاه ستة أيام من تاريخ ترسيم عريضة الطعن واستدعاء الأطراف بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.

تصرف القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل خمسة أيام من تاريخ جلسة المرافعة وللدائرة أن تأذن بالتنفيذ على المسودة . ويتمّ إعلام الأطراف بالحكم بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه يومين من تاريخ التصريح به.

ويكون الحكم الاستئنافي باتا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.

الفصل 49 واحد وعشرون:

 تقبل القائمات التي تحصلت على حكم قضائي بات. وتتولى الهيئة الإعلان عن القائمات المقبولة نهائيا بعد انقضاء الطعون.

الفصل5:

يضاف إلى القسم الثاني من الباب الخامس من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء فرع رابع عنوانه “الانتخابات البلدية والجهوية” يدرج مباشرة إثر الفصل 117 ويضم الفصول من 117 مكرر إلى 117 سابعا في ما يلي نصها :

الفرع الرابع – الانتخابات البلدية والجهوية

الفصل 117 مكرر :

يتم ضبط عدد أعضاء المجالس البلدية اعتمادا على عدد سكان البلديات وفقا لآخر إحصائيات رسمية في تاريخ صدور الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين حسب الجدول التالي:

عدد السكان بالبلدية

عدد أعضاء المجالس البلدية

أقل من 10.000

12

10.000

25.000

18

25.001

50.000

24

50.001

100.000

30

100.001

200.000

36

200.001

300.000

42

300.001

400.000

48

400.001

500.000

54

أكثر من 500.000

60

يتم ضبط عدد أعضاء المجالس الجهوية اعتمادا على عدد سكان الولايات وفقا لآخر إحصائيات رسمية في تاريخ صدور الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين حسب الجدول التالي:

عدد السكان بالجهة

عدد أعضاء المجالس الجهوية

أقل من 150.000

36

150.001

300.000

42

300.001

400.000

46

400.001

600.000

50

600.001

800.000

54

800.001

900.000

58

أكثر من 900.000

62

الفصل 117 ثالثا :

يتم التصويت حسب دوائر انتخابية ويكون تراب كل بلدية أو جهة دائرة   انتخابية.

الفصل 117 رابعا :

 ينتخب أعضاء المجالس البلدية والجهوية لمدة نيابية بخمس سنوات. ويتم انتخابهم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة النيابية.

الفصل 117 خامسا:

يجرى التصويت على القائمات في دورة واحدة، ويتم توزيع المقاعد في مستوى الدوائر على أساس التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا.

إذا ترشحت على مستوى الدائرة أكثر من قائمة، يتم في مرحلة أولى توزيع المقاعد على أساس الحاصل الانتخابي.

يتم تحديد الحاصل الانتخابي بقسمة عدد الأصوات المصرح بها على عدد المقاعد المخصصة للدائرة.

لا تحتسب الأوراق البيضاء والأصوات الراجعة للقائمات التي تحصلت على أقل من 3% من الأصوات المصرّح بها على مستوى الدائرة في احتساب الحاصل الانتخابي.

لا تدخل في توزيع المقاعد القائمات المترشحة التي تحصلت على أقل من 3% من الأصوات المصرّح بها على مستوى الدائرة.

ويسند إلى القائمة عدد مقاعد بقدر عدد المرات التي تحصلت فيها على الحاصل الانتخابي.

وتسند المقاعد إلى القائمات باعتماد الترتيب الوارد بكل منها.

وإذا بقيت مقاعد لم توزع على أساس الحاصل الانتخابي، فإنه يتم توزيعها في مرحلة ثانية على أساس أكبر البقايا على مستوى الدائرة. وإذا تساوت بقايا قائمتين أو أكثر يتم تغليب المترشح الأصغر سنا.

يترشح رؤساء القائمات الفائزة في الانتخابات لمنصب رئيس المجلس البلدي أو الجهوي وذلك في جلسته الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سنا من دون المترشحين.

ينتخب رئيس المجلس من طرف الأعضاء انتخابا حرّا، سريا، نزيها وشفافا. ويكون رئيسا للمجلس المترشح المتحصّل على الأغلبية المطلقة للأصوات.

وفي صورة عدم حصول أي  من المترشحين على الأغلبية المطلقة، تنظّم دورة ثانية، يتقدّم لها المترشحان المتحصلان على الرتبة الأولى والثانية حسب عدد الأصوات المتحصل عليها في الدورة الأولى.

 ويكون رئيسا للمجلس المترشح المتحصّل على أكثر الأصوات.

وفي حالة تساوي الأصوات بين المترشحين يتمّ تغليب الأصغر سنا.

الفصل 117 سادسا :

يختار الناخب إحدى القائمات المترشحة لعضوية المجالس البلدية أو الجهوية دون شطب أو تغيير لترتيب المترشحين.

الفصل 117 سابعا:

 إذا تقدمت إلى الانتخابات قائمة واحدة في الدائرة الانتخابية، فإنه يصرح بفوزها مهما كان عدد الأصوات التي تحصلت عليها.

الفصل6:

يضاف إلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء الفصل 6 مكرر وفقرة أخيرة للفصل 49 ثالثا والفصول 52 مكرر و103 مكرر و 127 مكرر في ما يلي نصها :

الفصل 6 مكرّر:

يرسم بسجل الناخبين العسكريون وأعوان قوات الأمن الداخلي في الانتخابات البلدية والجهوية دون سواهما.

الفصل 49 ثالثا فقرة أخيرة:

 لا يمكن أن يترشح العسكريون وأعوان قوات الأمن الداخلي للانتخابات البلدية والجهوية.

الفصل 52 مكرر:

لا يشارك العسكريون وقوات الأمن الداخلي في الحملات الانتخابية والاجتماعات الحزبية وكل نشاط له علاقة بالانتخابات.

يعزل كل عسكري أو أمني يشارك في الأنشطة المبينة بالفقرة السابقة بقرار لمجلس الشرف أو التأديب بعد السماح له بممارسة حقه في الدفاع.

الفصل103 مكرر:

بصرف النظر عن الأحكام المتعلقة بموعد الاقتراع الواردة بالفصل 102، تُجرى عملية التصويت للعسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي بالنسبة للانتخابات البلدية والجهوية قبل يوم الاقتراع في آجال تضبطها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على أن يتم فرز أصواتهم بالتزامن مع عمليات الفرز في كافة مكاتب الاقتراع.

وتضبط الهيئة إجراءات تصويت العسكريين وقوات الأمن الداخلي بالنسبة للانتخابات البلدية والجهوية.

 الفصل 127 مكرر:

بصرف النظر عن الأحكام المتعلقة بتعليق قائمة الناخبين الواردة بالفصل 127، لا يتم تعليق قائمات الناخبين في مدخل مركز أو مكتب الاقتراع المخصص للناخبين من الأمنيين والعسكريين.

شارك رأيك

Your email address will not be published.

error: لا يمكن نسخ هذا المحتوى.