أيدت محكمة الاستئناف اليوم قرار المحكمة الابتدائية بالمنستير القاضي منذ 7 أشهر بالسجن لمدة عامين في حق رشاد طمبورة الطالب بجامعة الخط العربي بتونس و الذي تمت إحالته على معنى المرسوم 67 على إثر كتابة على الجدار Tag بتهمة الفعل الموحش تجاه رئيس الجمهورية. و نشرت جمعية تقاطع ما يلي عن القضية:
“ملخص: سنتان سجناً في حق رشاد طمبورة لرسمه جرافيتي ينتقد فيه رئيس الجمهورية، أثناء فترة تصاعد حملات العنصرية والكراهية ضد المهاجرات والمهاجرين من جنوب الصحراء.
معطيات شخصية:
الاسم واللقب: رشاد طمبورة.
العمر: 27 سنة.
أصيل ولاية: المنستير.
الصفة: طالب بجامعة الخط العربي بتونس.
التهمة: ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية بما يقتضيه الفصل 67 من المجلة الجزائية.
“أحداث الانتهاك:
يوم 17 جويلية 2023 و فيما يتعلق بموجة العنصرية والكراهية التي عاشتها تونس ضد المهاجرات والمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء.
ليبقى بذلك “رشاد” موقوفا على ذمة التحقيق مدة 4 أيام دون علم العائلة. وهو ما ذكرته شقيقة ضحية الانتهاك في شهادتها لجمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات. حيث إن العائلة علمت بإيقاف “رشاد” يوم 21 جويلية 2023 عبر سائق التاكسي الذي كان حاضرًا على عملية الإيقاف. كما أوضحت شقيقة “رشاد” بأن قوات الأمن الداخلي قد حضرت لمنزلهم وافتكت “الطابع” الذي رسم به رشاد على الجدار بعد مدة من عملية الإيقاف.
ليتم فيما بعد الإبقاء على رشاد في حالة احتفاظ، ومن ثم الحكم عليه يوم 4 ديسمبر 2023. حيث قضت المحكمة الابتدائية بالمنستير بسجن “رشاد” بسنتين على خلفية رسمته الجدارية. والتي كيفت على أنها ارتكاب أمرا موحش ضد رئيس الدولة وفق مقتضيات الفصل 67 من المجلة الجزائية. حيث تم نقل رشاد إلى سجن المنستير الذي قد أعلن حاليا لخطوات تصعيدية رفضا لسجنه عبر دخوله في إضراب جوع وحشي وخياطة فمه.
انتهاكات حقوق الإنسان:
يعد سجن ضحية الانتهاك “رشاد طمبورة” لسنتين جراء عملة الإبداعي الناقد لرئيس الجمهورية انتهاكًا لحرية الرأي والتعبير المكرسة من خلال المعاهدات والمواثيق الدولية على غرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية الذي أقر في كل من المادة 19 بأن “لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها”.
كما كرس الدستور التونسي حرية الرأي والتعبير عبر الفصل 37 الذي يقر بأن “حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة”. والفصل 22 الذي يقر بأن “تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم”.
وإن هذه الانتهاكات تؤكد تواصل سياسات تكميم الأفواه والأيادي منعا للمواطنين والمواطنات عموما من حقهم في حرية الرأي والتعبير بحيث تحول القيود المفروضة التمتع بالحرية الرأي والتعبير من مبدأ إلى استثناء يفرع الحق من جوهره. وهو ما يتناقض مع التعليق 34 لسنة 2011 للجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان والذي وضح بأن الفقرة 2 من المادة 19 المذكورة أعلاه “قد نصت على حماية جميع أشكال التعبير ووسائل نشرها. وتشمل هذه الأشكال اللغة المنطوقة والمكتوبة ولغة الإشارة والتعبير بلغة غير لفظية، مثل الصور والقطع الفنية. وتشمل وسائل التعبير الكتب والصحف والمنشورات والملصقات واللافتات والملابس والوثائق القانونية، وتشمل كذلك جميع الأشكال السمعية والبصرية فضلاً عن طرائق التعبير الإلكترونية والشبكية.”
المصادر:
- تم رصد وتوثيق حالة الانتهاك عبر اتصال جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بشقيقة ضحية الانتهاك بتاريخ 4/1/2024″.
شارك رأيك