تم بمقتضى قانون جديد مؤرخ في 15 جوان 2017 تنقيح القانون المتعلق باحداث نظام للتأمين على المرض.
وينص هذا القانون الذي صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في فصله الأول على إلغاءأحكام الفصل 16 من القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض وتعويضها بالأحكام التالية:
-الفصل 16 )جديد: (يتولى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية طبقا للنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل استخلاص الاشتراكات المحمولة على كاهل المنتفعين بجرايات، المنتمين للقطاع العمومي والمنصوص عليها بالفصل 15 من هذا القانون وإحالتها إلى الصندوق الوطني للتامين على المرض بالتزامن مع صرف الجرايات.
-يتم تحويل الاشتراكات المنصوص عليها بالفصل 15 من هذا القانون طبقا للنسب الجاري بها العمل والمستوجبة بعنوان المضمونين الاجتماعيين النشيطين المنتمين للقطاع العمومي على معنى أحكام الفصل الأول من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وكذلك الاشتراكات المستوجبة بعنوان الأنظمة والمنافع المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا القانون، مباشرة لفائدة الصندوق الوطني للتأمين على المرض.
ونص هذا التنقيح على أن يضاف يضاف إلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض الفصل 16 (مكرر) فيما يلي نصه :
الفصل 16 مكرر : يتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طبقا للنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل استخلاص الاشتراكات في القطاع الخاص والمنصوص عليها بالفصل 15 من هذا القانون وكذلك الاشتراكات المستوجبة بعنوان الأنظمة والمنافع المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا القانون وإحالتها في آجالها إلى الصندوق الوطني للتأمين على المرض طبقا لصيغ وإجراءات تحدد بمقتضى اتفاقية تبرم بين الصندوقين.
شارك رأيك