صادق مجلس نواب الشعب، في جلسة عامة، تواصلت اشغالها مساء الاثنين، على الباب 7 و8 من العنوان الأول لمشروع قانون النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.
وتضمن الباب السابع، الذي اصبح يحمل عنوان “العلاقات مع الدولة وبقية المؤسسات”، يتعلق القسم الأول بدور وكيل الخزينة والوكيل المالي للدولة (الفصول 25 و26 و27 و28).
وناقش النواب، في حضور وزير المالية سليم شاكر ومحافظ البنك المركزي الشاذلي العياري، القسم الثاني من نفس الباب والمتعلق ب”دور المستشار المالي للحكومة” والذي جاء في أربعة فصول (من 29 إلى 32).
وتنص مجمل الفصول خاصة على إمكانية اقتراح البنك المركزي لتدابير من شأنها أن تؤثر ايجابا على ميزان الدفوعات ومستوى الأسعار وحركة رؤوس الأموال وعلى وضعية المالية العمومية وبصفة عامة على نمو الاقتصاد الوطني.
ويشدد الباب السابع من نفس القانون على ضرورة أن تعلم الحكومة البنك بمشاريع الاقتراض الخارجي للدولة وتتشاور معه كلما رأى البنك أن من شأن عملية الاقتراض التقير على ضبط وتنفيذ السياسة النقدية.
ويمكن للبنك أن يفوض للوزير المكلف بالمالية، بعد استشارة لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، لإصدار قروض رقاعية على مستوى الأسواق المالية الدولية باسم الدولة ولحسابها.
ويمكن للبنك، بحسب هذه الفصول، تكليف وزير المالية، أيضا، بإبرام عقود قرض مع المؤسسات المالية الأجنبية باسم الدولة ولحسابها علاوة على إصدار صكوك لفائدة الدولة على الأسواق المالية الدولية.
وينص نفس الباب على تمتع البنك المركزي بكل السلطات لإمضاء كل الوثائق والعقود المتعلقة بإصدار القروض الرقاعية أو الصكوك أو عقود القرض.
وتمتد فترة تقديم لجنة المالية بمجلس نواب الشعب لرأيها حول تكليف البنك المركزي للوزير المكلف بالمالية للقيام بهذه العمليات باسم الدولة 10 أيام من تاريخ تقديم الطلب للمجلس، بحسب ما ورد بوكالة تونس افريقيا للأنباء.
واشتمل الباب الثامن، الذي يحمل عنوان “عمليات مختلفة ” على 11 فصلا (من الفصل 33 إلى 43) تعطي الإمكانية للبنك أن يقرض ويقترض باسمه ولحسابه بالعملة في حدود حاجياته الضرورية.
ويمكن للبنك المركزي، وفق نفس الفصول، أن يبني العقارات أو يقتنيها أو يبيعها أو يبادلها حسب حاجيات استغلاله.
ولمجلس إدارة البنك أن يوظف الأموال الذاتية (حساباته من رأس المال والاحتياطات والاستهلاكات)، سواء في شكل عقارات أو صكوك أو سندات مدرجة بالبورصة أو في شكل صكوك أو سندات مساهمة تصدرها هياكل أو مؤسسات غير مقيمة بعد موافقة الوزير المكلف بالمالية.
ويواصل المجلس النظر في بقية فصول مشروع القانون المتكون من 108 فصلا خلال جلسة عامة تنطلق اشغالها حوالي الساعة العاشرة من صباح الثلاثاء 12 أفريل الجاري.
شارك رأيك