توجه النائب فيصل التبيني، الأربعاء، بسؤال كتابي، إلى رئيس الحكومة ووزير المالية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، بخصوص مدى احترام أحكام الدستور في ما يهم التعويض للسفارة والمدرسة الأمريكيتين عن اعتداء 14 سبتمبر 2012 ومدى خلاص المدرسة الأمريكية للضرائب المستوجبة عليها لفائدة الدولة التونسية ولمعاليم كراء قطعة الأرض المقامة عليها.
ويأتي هذا السؤال بحسب التبيني على خلفية ما أسماه بـ”تهرب ” وزير الخارجية خميس الجهيناوي من الإجابة عن هذا السؤال خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب الثلاثاء، وفق ما ورد بوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وتوجه التبيني بسؤال لرئيس الحكومة الحبيب الصيد فحواه ” هل ستحترمون الدستور وستعرضون أي اتفاق بخصوص التعويض للطرف الأمريكي عن اعتداء 14 سبتمبر 2012، مهما كان نوعه، على مجلس نواب الشعب، باعتبار أن هذا التعويض ينطبق عليه الفصل 67 من الدستور؟ “.
وهل ستطلبون من الجانب الأمريكي حق التحقيق في قيمة الأضرار، التي قدرها الجانب الأمريكي وحده، من قبل خبراء تونسيين، قبل اعتمادها وطرح طريقة أخرى للتعويض لا يقع فيها التفريط في قطعة من تراب الوطن؟.
أما بالنسبة للسؤال الموجه لوزارة المالية، أوضح النائب أن الوزارة استصدرت حكما قضائيا في 14 جويلية 2009 يقضي بإلزام المدرسة الأمريكية بتونس بدفع مبلغ 9 ملايين و100 ألف دينار إثر مراجعة جبائية، فما الذي حصل في هذا الحكم وماهو المبلغ المدفوع منه لخزينة الدولة وما المتبقي منه لمواصلة سداده للدولة؟. وهل قامت المدرسة الأمريكية بأداء واجبها الجبائي المحمول عليها دفعه سنويا بعد هذا التاريخ أي 14 جويلية 2009 ؟
وفي ما يهم السؤال الكتابي الموجه إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، تساءل النائب عن قيمة معينات الكراء المستوجب على المدرسة الأمريكية دفعها عن تسوغها لقطعة الأرض التي في تصرفها موضوع الرسم العقاري عدد .88924 وماهي مبالغ الكراءات التفصيلية التي تم استخلاصها من هذه المدرسة منذ غرة جانفي 2011 إلى موفى مارس 2016 ؟، ولماذا وقع التوقف عن استخلاص معينات الكراء الخاصة بقطعة الأرض المذكورة والتي تعتبر حقا ثابتا للدولة التونسية؟ ومن أذن بذلك؟.
يذكر أن وزير الخارجية خميس الجهيناوي، كان قد أوضح في إجابته، أمس الثلاثاء، عن سؤال شفاهي توجه به له النائب فيصل التبيني عن الموضوع نفسه، أن مذكرة الاتفاق التي تخول للدولة التونسية التعويض للسفارة الأمريكية بقطعة أرض عن اعتداءات 14 سبتمبر 2012، “لم تدخل بعد حيز النفاذ لعدم استكمالها لكل الإجراءات القانونية المستوجبة من قبل مصالح رئاسة الحكومة “.
وقال في تصريحات صحفية لاحقة، إن هذه الاتفاقية ستصبح نافذة حال إتمام رئاسة الحكومة للإجراءات القانونية المطلوبة “.
شارك رأيك