الرئيسية » البرلمان ينظر غدا في مشروع قانون لتنظيم حالة الطوارئ

البرلمان ينظر غدا في مشروع قانون لتنظيم حالة الطوارئ

يعقد مجلس نواب الشعب، غدا الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 وبعد غد الأربعاء 14 أكتوبر 2020، جلسات عامة للنظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على التعديلين المدخلين على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي والمتعلقين بتغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامي وبدورية انعقاد القمة الإسلامية ومشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية تأسيس شراكة بين الجمهورية التونسية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وملاحقها ومقترح قانون يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 116، بالإضافة إلى النظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ.

وبخصوص مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ التي ينظمها الأمر الرئاسي عدد 50 الصادر في 26 جانفي 1978 وهو أمر موصوف بغير الدستوري، وسبق لرئيس الجمهورية قيس سعيد عند تمديد حالة الطوارئ أن صرح بأنه يقوم بالتمديد وفقا لهذا الأمر استثناءً وبحكم الضرورة.

ويهدف هذا المشروع الذي تقدمت به لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية في 24 فصل إلى ضبط إجراءات تنظيم حالة الطوارئ في تونس وتطوير أحكام الأمر عدد 50 لسنة 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ حتى تتلاءم إجراءاته مع أحكام دستور 2014 الذي ينص في الفصل 65 على أن تتخذ النصوص المتعلقة بالحريات وحقوق الإنسان شكل قوانين أساسية.

ونص مشروع القانون على أن الإعلان عن حالة الطوارئ أو التمديد فيها يكون بأمر رئاسي بعد استشارة رئيس الحكومة ومجلس الأمن القومي لمدة أقصاها 6 أشهر عوض 30 يوما ويمكن تمديدها لمدة أقصاها 3 أشهر مع ترك المجال لإمكانية إنهائها قبل المدة المقررة لها إذا زالت أسباب إعلانها.

كما يقتضي المشروع أنه في صورة التمديد في حالة الطوارئ يتم توجيه تقرير إلى مجلس نواب الشعب لمتابعة الموضوع.

كما تضمن مختلف العقوبات المستوجبة عند خرق أحكامه تتمثل في عقوبة سجنية تصل لمدة عام وخطية مالية قدرها ألف دينار معا أو في إحدى العقوبتين والتي تتضاعف إذا كان مرتكب المخالفة موظف عمومي.

كما وسّع من صلاحيات وزير الداخلية عند حالة الطوارئ بتمكينه من إصدار قرارات في إخلاء بعض المناطق أو عزلها ووضع كل شخص يتعمد ممارسة نشاط الأمن والنظام العام تحت الإقامة الجبرية أو المراقبة الإدارية أو اعتراض اتصالاته والإطلاع على مراسلاته بعد إعلام وكيل الجمهورية المختص ترابيا في أجل لا يتعدى 72 ساعة.

شارك رأيك

Your email address will not be published.

error: لا يمكن نسخ هذا المحتوى.