الرئيسية » المصادقة على قانون المجلس الأعلى للقضاء

المصادقة على قانون المجلس الأعلى للقضاء

القضاء

صادق نواب الشعب أمس بالإجماع على مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء، الذي حظي ب 132 صوتا.

واستكمل البرلمان التصويت على هذا المشروع، في جلسة غابت فيها النقاشات والخلافات، ليتوصل البرلمان في ختام جلسته وبعد نسق ماراطوني، إلى إنهاء النظر في هذا المشروع الذي شهد تعطيلات كثيرة في مسار المصادقة عليه وتفعيله على أرض الواقع.

علما وان المشروع المعروض قد حصل انتقاده بشدة من قبل الهياكل الجمعياتية مثل جمعية القضاة ونقابتهم لاعتبارهم أنه لا يرتقي الى هدف بناء سلطة قضائية مستقلة.

وقد أفضت عملية التصويت خلال الجلسة المسائية، إلى إسقاط عدد كبير من الفصول، وهي الفصل 52 و53 وتتعلق بالمجالس التي تنتصب عند النظر في تأديب القضاة وتركيبتها، والفصل 55 المتعلق بتعهد المتفقد العام للشؤون القضائية بالشكايات والبلاغات والاعلامات وكذلك الفصل 56 كما أسقط التصويت الفصل 65 الذي ينص على إمكانية رفع المجلس العقاب التأديبي بعد مرور خمس سنوات من تاريخ صدور القرار، بناء على طلب من المعني بالامر، الى جانب الفصول 67 و68 و69 المتعلقة بمهام التفقدية العامة للشؤون القضائية، والفصول 70 و71 و72 المتعلقة بميزانية المجلس، والفصل 73 الذي يحدد رئيس المجلس كآمر رئيسي بصرف المخصصات المفتوحة لهذا الهيكل. ولم تحظ الفصول 75 و76 و77 و78 و79 و80 بدورها بالأغلبية المطلوبة، وهي تتعلق بإحداث لجنة وطنية بصورة وقتية إلى حين إرساء المجلس الاعلى للقضاء، تتولى الاشراف على الانتخابات الاولى لأعضاء المجالس القضائية وتحديد تركيبتها.

وسقط أيضا الفصل 84 الذي ينص على تشكيل الجلسة العامة خلال الاسبوع الموالي لانتخاب وتعيين اعضاء المجالس القضائية الثلاثة، والفصل 87 الذي ينص على أن يتواصل العمل بأحكام الأمر المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل، والامر المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الانسان، في ما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.

في المقابل، تم إلى جانب المصادقة على بقية الفصول وفي أغلبها معدلة، تبني العديد من مقترحات الإضافة، من بينها فصل يمنع الجمع بين العضوية في المجلس وفي هياكل أخرى، وفصول أخرى تتعلق بالشروط الواجب توفرها في المحامي المترشح لعضوية المجلس والمدرس الباحث والخبير المحاسب والعدل المنفذ.

وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، أقرت في مناسبتين بعدم دستورية مشروع القانون المتعلق باحداث المجلس الأعلى للقضاء ، الأولى كانت في 8 جوان 2015 ، والثانية في 22 ديسمبر 2015 لتحيله مجددا على أنظار مجلس نواب الشعب.

 ع.ع.م. (مع وات) 

شارك رأيك

Your email address will not be published.