الرئيسية » حقيقة التعيينات القضائية : السلطة “تبتلع” المجلس الأعلى للقضاء

حقيقة التعيينات القضائية : السلطة “تبتلع” المجلس الأعلى للقضاء

بقلم القاضي احمد الرحموني

متى يتحقق تركيز المجلس الاعلى للقضاء ومتى ينتهى الجدال حوله ؟ يظهر ان هذا التساؤل لن يجد له جوابا قريبا خصوصا وان مناقشة القانون الاساسي المتعلق بالمجلس نفسه واجراءات اقراره وقرار ختمه فضلا عن النتائج الانتخابية التي اعقبت ذلك قد شهدت تجاذبات و “معارك” لا زالت متواصلة الى الآن.! 

وحتى لا نستعيد الحديث على تطورات معقدة وتفاصيل كثيرة يمكن القول – في ضوء الوضع الاخير للمجلس – ان الايام القادمة تشير الى ازمة دستورية “حادة” في علاقة مباشرة بعدم تركيز المجلس في اجاله القانونية او الانحراف باجراءات ارسائه !.
وحتى ناتي على اهم العناصر الاساسية المرتبطة بتلك الازمة نلاحظ :
اولا – ان القانون الاساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 افريل 2016والمتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء قد اقتضى في احكامه الانتقالية ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات – وهي الجهة المشرفة على الانتخابات الخاصة بالمجلس- تحيل القائمة النهائية للمترشحين والفائزين عن كل مجلس قضائي(عدلي – اداري – مالي) بعد انقضاء آجال الطعون أو صدور أحكام باتة في شأنها في أجل ثمان وأربعين ساعة إلى رئيس الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي (الفصل 73 فقرة1).وهو الشيئ الذي تم بناء على صدور قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 14 نوفمبر2016 المتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء سنة 2016 وذلك بعد اطلاع الهيئة على الاحكام الباتة الصادرة عن الدوائر الاستئنافية للمحكمة الادارية .
واضافة لذلك فقد ثبت – طبق ماصرحت به الهيئة الوقتية – ان المراسلة المتعلقة بإحالة القائمة النهائية للفائزين لعضوية المجلس الأعلى للقضاء عن كل مجلس قضائي والصادرة من رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحت عدد 820- 2016 بتاريخ 14 نوفمبر 2016 قد وردت على رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي في نفس التاريخ وضمنت تحت عدد 1470(بيان الهيئة بتاريخ 21 نوفمبر2016) .
ثانيا – ان القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء قد اقتضى اضافة لذلك ان رئيس الهيئة الوقتية للإشراف على للقضاء العدلي يدعو” لانعقاد أول جلسة للمجلس في أجل أقصاه شهر من تاريخ تسلمه لنتائج الانتخابات”(الفصل 37 فقرة 2).
لكن هذه الدعوة لانعقاد اول جلسة – التي من المفروض ان تتم في اجل اقصاه يوم الاربعاء14 ديسمبرالجاري- لا يمكن ان تتحقق بسبب ان الرئيس الاول لمحكمة التعقيب –بوصفه رئيس الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلى – قد احيل على التقاعد الوظيفي منذ 1 ديسمبر2016 وبذلك اصبحت هذه الخطة شاغرة منذ هذا التاريخ.مع اضافة ان اسبابا اخرى – ياتي ذكرها – ما زالت تحول دون انعقاد المجلس الاعلى للقضاء في جلسته الاولى.
ويتضح ان احالة تلك الصلاحية الى رئيس الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي قد استندت الى ما اقتضاة الدستور من ان هذه الهيئة تواصل القيام بمهامها إلى حين استكمال تركيبة مجلس القضاء العدلي (الفصل 148.فقرة 8).وهذا المجلس – اضافة لمجلس القضاء الاداري ومجلس القضاء المالي والجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة – يعتبر من جملة الهياكل الاربعة المكونة للمجلس الاعلى للقضاء.
وفي نفس السياق اكد القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء ما ورد باحكام الدستور وذلك فيما اقتضاه من ان كلا من الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي والمجلس الأعلى للمحكمة الإدارية والمجلس الأعلى لدائرة المحاسبات تواصل مباشرة مهامها إلى حين استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء بهياكله الأربعة وإرسائه (الفصل 74).
ثالثا – ان تزامن تاريخ احالة السيد خالد العياري رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي على التقاعد مع تاريخ ارساء المجلس الاعلى للقضاء قد دفع الهيئة الى التوقي دون وجود عوائق امام ارساء المجلس ولذلك اتجهت الى تسديد الشغورات في بعض الخطط القضائية واستكمال تركيبة المجلس الاعلى للقضاء
1- فمن جهة اولى تولت الهيئة تسديد الشغور الاساسي في رئاستها اضافة الى عدد من الشغورات الاخرى المتعلقة بالخطط القضائية السامية .
ومن الواضح ان تسديد الشغورات يدخل في المهام العامة للهيئة الوقتية بناء على الاحكام الواردة بالقانون الاساسي عدد 13 لسنــة 2013 المؤرخ في 2 ماي 2013 والمتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي وخصوصا الفصل 14الذي ينص على ان تسمية القضاة وتعيينهم تكون” بناء على قرار ترشيح من الهيئة… وتكون ترقيتهم ونقلتهم بأمر من رئيس الحكومة بناء على رأي مطابق من الهيئة”.ويتضمن ذلك ان الترشيحات المقترحة من الهيئة الوقتية تتم المصادقة عليها بامر يكون مطابقا لرايها استنادا الى انها هيئة تتمتع بمقومات الاستقلالية (الفصل 1 من القانون الاساسي المؤرخ في 2 ماي 2013).

1.1- فمن جانب الشغور الحاصل في رئاسة الهيئة الوقتية صدر في ضوء هذه الصلاحيات اعلام بتاريخ 7 سبتمبر 2016 ممضى من السيد خالد العياري بصفته رئيس تلك الهيئة ومتضمنا انه” في نطاق الحرص على تسديد الشغور المنتظر حصوله في خطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي ورئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بحلول الأول من ديسمبر 2016 بسبب بلوغه سن التقاعد في فترة تتزامن مع إرساء المجلس الأعلى للقضاء المؤمل تكوينه في موفى شهر نوفمبر 2016، فان الهيئة الوقتية للقضاء العدلي،- وسعيا منها لترشيح خلفه في الوقت المناسب وتخويله أداء مهامه في أفضل الظروف، لتوفير مقومات نجاح تكوين هذه المؤسسة الدستورية الأساسية الممثلة للسلطة القضائية بالنظر لما يضطلع به صاحب هذه الخطة من وظائف هامة بموجب صفته تلك- تعلن عن شغور خطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بحلول 01 ديسمبر2016″. وبناء على ذلك دعت الراغبين في الترشح لهذه الخطة الى تقديم مطالبهم في غضون اجل موفاه شهر سبتمبر2016 .
وتبعا لهذا الاعلان تم بتاريخ 19 نوفمبر 2016- وبعد مراعاة الاجراءات القانونية – ترشيح السيدة فوزية علية لخطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بداية من1 ديسمبر 2016 وهي من جملة القضاة الاربعة المعينين بصفتهم في تركيبة المجلس الاعلى للقضاء ومجلس القضاء العدلي .
1.2- اما من جانب الشغورات الحاصلة في الخطط الاخرى، فقد تولت الهيئة الوقتية النظرفي خمس خطط قضائية سامية من ضمنها ثلاث خطط تتعلق ببقية القضاة العدليين المعينين بصفاتهم بالمجلس الاعلى للقضاء وهي خطة وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب وخطة رئيس المحكمة العقارية و خطة الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بتونس .اضافة الى خطتين قضائيتين بوزارة العدل وهما خطة وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية وخطة المتفقد العام .
وتبعا لذلك تم بتاريخ 2 نوفمبر 2016 ترشيح السيد رضوان الوارثي لخطة وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب و بتاريخ 19 نوفمبر 2016 ترشيح السيد أحمد الحافي لخطة رئيس المحكمة العقارية و السيد الهادي القديري لخطة وكيل الدولة العام مديرالمصالح العدلية وبتاريخ 24 نوفمبر 2016 ترشيح السيد محمود كعباش لخطة الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بتونس والسيد محمد كمال دويك لخطة المتفقد العام بوزارة العدل.
واضافة لذلك تولت الهيئة في 19 نوفمبر 2016 تعيين السيد رضوان الوارثي نائبا لرئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وهي من الوظائف الداخلية التي لم يسبق تسديدها بعد احالة السيد رضا بن عمر على التقاعد الوظيفي ولاتخضع بطببعتها لمصادقة رئيس الحكومة.
2- اما من جهة ثانية فقد بررت الهيئة ممارسة صلاحياتها – اضافة الى تطبيق ما يقتضيه القانون – برغبتها في استكمال تركيبة المجلس الاعلى للقضاء وهو ما تحقق بموجب تسديد الشغورات في الخطط القضائية المرتبطة بعمل المجلس.
وفي هذا الصدد اكدت الهيئة الوقتية بمناسبة اعلانها عن الترشيحات للوظائف القضائية العليا ان اقتراحاتها جاءت ” التزاما بدورها في ضمان استمرارية المرفق العام للعدالة وحسن سيره، وتحملا لمسؤولياتها في المساهمة في إرساء المؤسسات الدستورية الدائمة بما يضمن حيادها واستقلاليتها ويكفل اضطلاع المجلس الأعلى للقضاء بدوره في ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله”(بيان 19 نوفمبر2016).
واضافة لذلك استندت الهيئة في هذا الباب الى ما يقتضيه الدستور(الفصل 148 فقرة8 ) والقانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء (الفصل74 ) والقانون الاساسي المحدث للهيئة (الفصل 14) وهي من جملة الاسانيد التي تمت الاشارة اليها اعلاه.
كما يتبين – في نفس السياق – حرص الهيئة الوقتية بعد احالة اقتراحاتها على حث رئيس الحكومة (وهو صاحب الاختصاص الاصلي) ثم رئيس الجمهورية – بالنظر لما يكتسي هذا الموضوع من شديد التأكد –”استعجال إكساء قرارات الترشيح الصادرة عن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي الصيغة القانونية تطبيقا لأحكام الفصل 14 من القانون الأساسي عدد 13 المؤرخ في 2 ماي 2013.”(بيان ومكتوب موجه الى رئيس الحكومة بتاريخ 21 نوفمبر2016 منشوران بصفحة الفايسبوك الخاصة بالهيئة الوقتية للقضاء العدلي)
وفي هذا الخصوص اعتمدت الهيئة الوقتية- في مراسلة السلطة التنفيذية – على اعتبارات جوهرية اهمها:
– ان” اصدار قرارات الترشيح المذكورة يندرج في صميم اختصاص هيئة القضاء العدلي ولايستقيم باي وجه تخليها عن الاضطلاع بهذه المهمة الراجعة لها بالنظر دون سواها”.
كما ” أن القول بان قرارات الترشيح الصادرة عن الهيئة لم تعد من صلاحياتها وتندرج في مشمولات اختصاص المجلس الاعلى للقضاء لايقوم على أي اساس من الصحة ضرورة ان استكمال تركيبة المجلس الاعلى للقضاء لم تحصل بعد وهو ما يجعل تخويله هذه الصلاحية سابقا لأوانه”(مكتوب موجه لرئيس الجمهورية السيد محمد الباجي قائد السبسي بتاريخ 24نوفمبر 2016 – منشور بصفحة الفايسبوك الخاصة بالهيئة الوقتية للقضاء العدلي )
– ان” استكمال تركيبة مجلس القضاء العدلي شرط أساسي لا يصح دون تحققه لرئيس هيئة القضاء العدلي الدعوة لانعقاد المجلس الأعلى للقضاء في أجل أقصاه شهر الموافق ليوم 14 ديسمبر 2016 تأسيسا على انه في هذه الجلسة ينتخب المجلس رئيسا له من القضاة الاعلى رتبة ( موضوع قرارات الترشيح ) تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 32 من القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء”(البيان و المكتوب الموجه لرئيس الحكومة).
– ان المصادقة على قرارات الترشيح يرتبط وثيق الارتباط “بتوفير مقومات واسباب نجاح ارساء المجلس الاعلى للقضاء” فضلا عن احترام الدستور والحرص على بناء مؤسساته ومراعاة “مقتضيات دولة القانون والمؤسسات وتثبيت عقيدة قدسية احترام تطبيق القانون(مكتوب موجه لرئيس الجمهورية) .
– ان انعقاد اول جلسة للمجلس الاعلى للقضاء في غضون الاجل المتعين مراعاته يمهد لانشاء المحكمة الدستورية باعتبارها الهيئة الدستورية الثانية الممثلة للسلطة القضائية (من المكتوب الموجه لرئيس الجمهورية).
رابعا – من الطبيعي ان نستنتج ان هذه الازمة الجديدة للمجلس الاعلى للقضاء ترتبط بصراع خفي على استقلالية او تبعية القضاء .فرغم ان المجلس – الذي ولد بامراضه الخلقية – لا يحقق مقومات “السلطة” لقضاء “ضعيف “فقد بدا – سواء في طور صياغة القانون المنظم لذلك المجلس اوبعد اقراره – ان الاختراقات سوف تاتيه من كل جانب !.
لكن لم نكن نعتقد ان ارساء المجلس – الذي تاخر الى حد الان عن موعده الدستوري لمدة تجازوت 19 شهرا – يمكن ان يتعثر مرة اخرى وان تاتيه محاولات الاختراق قبل ان يبدا اولى جلساته.!
ولاشك ان الاخلالات الدستورية – التي رافقت المصادقة على القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء وختمه من قبل رئيس الجمهورية – ستبقى عالقة بجوهر المؤسسة التي اريد لها – طبق التصور الدستوري – ان تضمن حسن سير القضاء وتحترم استقلاله.!
خامسا – يتضح – على الاقل من مظاهرالازمة الحالية – ان مسؤولية الحكومة على تاخيرارساء المجلس في اجله المعقول تبقى قائمة طالما اتضح ان عدم المصادقة على قرارات الترشيح للخطط القضائية هو السبب الرئيسي في عدم التام المجلس .
ولايبدو – باي وجه – ان الهيئة الوقتية للقضاء العدلي قد اخلت بواجباتها او تخلت عن صلاحياتها او تجاوزت سلطاتها في تسديد الشغورات او اقتراح التعيينات خصوصا وقد استندت في ذلك الى احكام الدستور والقانون وحرصت على ابلاغ تلك الاقتراحات في حينها الى رئاسة الحكومة ثم الى رئاسة الجمهورية.
سادسا- ان التشكيك في اختصاص الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وتعطيل عملها وعدم التفاعل مع اقتراحاتها – فضلا عما تعرض له رئيسها من “اهانة ” من قبل وزير العدل الحالي في اليوم الاخير لعمله –يخفي اتجاها الى عدم تطبيق القانون الذي يقتضي المصادقة على قرارات الترشيح بناء على راي مطابق من الهيئة و كذلك محاولة التاثير على المجلس الاعلى للقضاء من خلال التعيينات القضائية !.
وربما يتاكد ذلك من عدم وجود أي تبرير معلن اورد رسمي من قبل الحكومة على قرارات الترشيح رغم تفويت الاجل المنصوص عليه بالقانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء والدخول في جدل عمومي مع رئيس الهيئة على خلفية وعود صدرت له بالتمديد في سن تقاعده!.
ويظهر مع ذلك وجود ايحاءات من قبل بعض الوزراء او “فقهاء السلطان ” – تدعمها بعض الهياكل الممثلة للقضاة – تدفع في اتجاه عدم المصادقة على قرارات الترشح بحجة عدم اختصاص الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وامكانية انعقاد المجلس دون تسديد الشغورات المتعلقة بالخطط القضائية وترحيل ذلك للمجلس الاعلى للقضاء الذي يمكن ان ينعقد – حسب هذا الاتجاه – بدعوة من نائب رئيس الهيئة السيد رضوان الوارثي.
والاخطر من ذلك هو دعوة رئيس الجمهورية لاعضاء المجلس الاعلى للقضاء التي صدرت اليوم 13 ديسمبر الجاري لاداء اليمين بتاريخ يوم 14 ديسمبربقصر قرطاج طبق الفصل 3 من القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء وتجاوز قرارات الترشيح مطلقا وتوجيه الدعوات طبق الصفات الحالية للقضاة المعينين خارج أي سند من القانون !.
ولاشك ان الدفع في هذا الاتجاه سيسيء – لا فقط الى السلطة التي ستتهم” بالتلاعب بالوظائف القضائية” – بل الى تجربة “البناء الديمقراطي” ويفتح الباب واسعا لازمة دستورية ستؤثر على الوضع القضائي وعلى نزاهة المؤسسات المرتبطة بالمجلس الاعلى للقضاء.
اخيرا-لا يبدو باية صورة ان الوقت ملائم لزيادة الضغط على القضاء او مداومة الازمة المرتبطة بالمجلس الاعلى للقضاء او اعطاء الانطباع بفشل تجربة الانتقال الديمقراطي وبان السلطة (التنفيذية) هي الان بصدد ابتلاع المجلس! ولذلك من المتجه تدارك المواقف “المتحجرة ” والتعاطي – تحت ظل القانون – مع قرارات الترشيح المعروضة على رئيس الحكومة و التعجيل في اكساء هذه القرارات بالصيغة القانونية والتخلي عن نوازع الهيمنة والاحلام القديمة بتدجين القضاء!.

……………………………………………………………………………….

*أحمد الرحموني ، قاض ورئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء

…………………………………………………………………………………..

** المواقف والأفكار التي تنشر في قسم “أفكار” لا تلزم إلا أصحابها ولا يعني نشرها من قبلنا تبنينا لها بأي صفة من الصفات .

شارك رأيك

Your email address will not be published.