الرئيسية » الأزهر يردّ على مسألة المساواة في الميراث: هذه الدعوة تظلم المرأة ولا تنصفها

الأزهر يردّ على مسألة المساواة في الميراث: هذه الدعوة تظلم المرأة ولا تنصفها

أكّد وكيل الازهر الشريف عبّاس شومان اليوم الثلاثاء 15 أوت 2017  ان دعوات التسوية بين الرجل والمرأة في الميراث تظلم المرأة ولا تنصفها وتتصادم مع أحكام شريعة الإسلام.

وقال في اوّل ردّ له حول مساندة ديوان الافتاء لمقترحات رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي والداعية الى المساواة بين الجنسين في الميراث والسماح للتونسيّة بالزواج بغير المسلم، ان المواريث مُقسمة بآيات قطعية الدلالة لا تحتمل الاجتهاد ولا تتغير بتغيير الأحوال والزمان والمكان وهي من الموضوعات القليلة التي وردت في كتاب الله مفصلة لا مجملة وكلها في سورة النساء وهذا مما أجمع عليه فقهاء الإسلام قديمًا وحديثًا.

واضاف ان دعوات التسوية بين النساء والرجال في الميراث بدعوى إنصاف المرأة هي عين الظلم لها لأن المرأة ليست كما يظنّ كثير من الناس أنها أقل من الرجال في جميع الأحوال فقد تزيد المرأة على نصيب رجال يشاركونها نفس التركة في بعض الأحوال كمن ماتت وتركت زوجًا وأُمًّا وأخًّا لأم فإن الأم نصيبها الثلث بينما نصيب الأخ لأم السدس أي أن الأم وهي امرأة أخذت ضعف الأخ لأم وهو رجل، كما أنها تساويه في بعض المسائل كمن ماتت وتركت زوجًا وأُمًّا فإن نصيب الزوج نصف التركة ونصيب الأم النصف الآخر فرضًا وردًا.

وتابع: “كما أن فرض الثلثين وهو أكبر فرض ورد في التوريث لايكون إلا للنساء ولايرث به الرجال فهو للبنات أو الأخوات فقط فمن ماتت وتركت بنتين وأخًّا شقيقًا أو لأب فللبنتين الثلثين وللأخ الباقي وهو الثلث أي أن البنت تساوت مع الأخ وهناك العديد من المسائل التي تساوي فيها المرأة الرجل أو تزيد عليه وكلها راعَى فيها الشرع بحكمة بالغة واقع الحال والحاجة للوارث أو الوارثة للمال لما يتحمله من أعباء ولقربه وبُعده من الميت وليس لاختلاف النوع بين الذكورة والأنوثة كما يتخيل البعض”

اما فيما يخص زواج التونسية المسلمة بغير المسلم، فقد اوضح الازهر  أن هذه الدعوات ليس كما يظن أصحابها في مصلحة المرأة فإن زواجًا كهذا الغالب فيه فقد المودة والسكن المقصود من الزواج حيث لايؤمن غير المسلم بدين المسلمة ولا يعتقد تمكين زوجته من أداء شعائر دينها فتبغضه ولا تستقر الزوجية بينهما، بخلاف زواج المسلم من الكتابية لأن المسلم يؤمن بدينها ورسولها وهو مأمور من قبل شريعته بتمكين زوجته من أداء شعائر دينها فلا تبغضه وتستقر الزوجية بينهما.

ولذات السبب منع المسلم من الزواج من غير الكتابية كالمجوسية لأنه لا يؤمن بالمجوسية ولايؤمر بتمكينها من التعبد بالمجوسية أو الكواكب ونحوهما فتقع البغضاء بينهما فمنع الإسلام هذا الزواج، ولذا فإن تدخُّل غير العلماء المدركين لحقيقة الأحكام من حيث القطعية التي لا تقبل الاجتهاد ولا تتغير بتغير زمان ولامكان وبين الظنّي الذي يقبل هذا الاجتهاد هو من التبديد وليس التجديد.

ر.م

شارك رأيك

Your email address will not be published.

error: لا يمكن نسخ هذا المحتوى.