الرئيسية » لهاته الأسباب وجبت إقالة فاضل عبد الكافي فورا!

لهاته الأسباب وجبت إقالة فاضل عبد الكافي فورا!

بقلم وليد البلطي

منذ ان كشف الحكم الغيابي الصادر عن الدائرة الجناحية بالمحكمة بالابتدائية بتونس ضد وزير المالية بالنيابة فاضل عبد الكافي و ادانته من اجل جرائم صرف على معنى القانون عدد 18 لسنة 1978 و الحكم عليه بالسجن و الخطية و استصفاء المحجوز لفائدة الادارة، نصبت عدة منابر إعلامية ، ذا صدى سياسي ، لتنزيه السيد وزير المالية من الادانة المذكور.

و منهم من ذهب الى الاستغراب في مثول وزير امام القضاء او صدور حكم قضائي ضده بتعلة تمتعه بحصانة ،لا ندري من اي نص قانوني أسندت لوزير او عضو حكومة، متناسين ان وزراء بن علي قد صدرت ضدهم احكام و أودعوا بالسجن و القضاء كان قد اصدر عدة احكام غيابية بالسجن في حق زين العابدين بن علي في حين انه كان يتمتع بحصانة و عدم مساءلة حول افعال ارتكبت فترة مباشرته لمهام رئيس جمهورية٠

لقد تعلمنا في مقاعد الجامعة، ان المتهم بريء الى ان تثبت ادانته، فالمدعو فاضل عبد الكافي (بلغة القانون) كان يتمتع قبل صدور الحكم القضائي ضده بقرينة البراءة، لكن بعد صدور الحكم غيابيا او حضوريا، اصبح مدانا لا سيما ان مأموري الضابطة العدلية المخول لهم طبقا للقانون المشار اليها أعلاه قد ضبطوا محجوزا، وهو ما لم يتفطن له الكثير، باعتبار ان الحكم القضائي قد نص على “استصفاء المحجوز لفائدة الادارة “.

هذا وقد طرحت الساحة السياسية او المنابر الإعلامية ، استقالة المدان غيابيا من منصبه كوزير مالية بالنيابة، و علل البعض بقاءه على أساس دماثة اخلاقه و نادى العديد بإقالته او ضرورة تقديم استقالته حتى لا يشكل عقبة في الأداء الحكومي، لكن القانون واضح و صريح، بغض النظر عن المؤيدين او المعارضين لقرار الاستقالة او الإقالة.

فاليوم وجب على رئيس الحكومة ان يتخذ قرارا بصفة فورية يقضي بقبول استقالة المدعو فاضل عبد الكافي من منصبه كوزير مالية في صورة تقديم الأخير لها، او اقالته في صورة عدم تقديمه لها، لان الفصلين 30 و 31 من القانون عدد 18 لسنة 1978، يخولان لوزير المالية او من ينوبه طرح القضية امام المحكمة او إبرام صلح مع مرتكبي الجرائم الصرف قبل صدور الحكم النهائي او بعده، فهل يمكن للوزير بالنيابة السيد فاضل عبد الكافي ان يطرح القضية المرفوعة ضد المدعو فاضل عبد الكافي، او يبرم معه اتفاقية صلح ? و من اجل ثقل الفصلين 30و31 من القانون عدد 18 لسنة 1978، يجب ان يستقيل او يقال.

 

شارك رأيك

Your email address will not be published.