الرئيسية » جمعية القضاة التونسيين تدين التطاول على القضاة في المنابر الاعلامية

جمعية القضاة التونسيين تدين التطاول على القضاة في المنابر الاعلامية

 

أصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بيانا أدأن فيه التهجم على القضاء من بعض الأحزاب السياسية، و المحالين على الدوائر المتخصصة، ومحامييهم،وبعض الناطقين بأسماء النقابات الأمنية، بقصد التشكيك في إجراءات المحاكمة العادلة أمام تلك الدوائر.

  في البداية ذكر البيان بأن ” الدوائر الجنائية المتخصصة أحدثت بمقتضى الأمر عدد 2887 لسنة 2014 المؤرخ في أوت 2014 طبق الفصل 8 من القانون عدد 53 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها وطبق دستور الجمهورية الثانية الذي تلتزم الدولة التونسية بمقتضاه بإرساء وتطبيق منظومة العدالة الانتقالية .
وأن الدوائر المذكورة تنظر في قضايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان المقترفة زمن الاستبداد من جرائم فظيعة للقتل والاغتصاب والتعذيب والاختفاء القسري، كما تنظر في الاعتداءات التي أفضت إلى سقوط شهداء الثورة وإصابة جرحاها التي اعتبرت من الانتهاكات الجسيمة والتي تحيل النيابة العمومية الملفات الخاصة بها آليا على الدوائر المتخصصة بعد تلقيها من هيئة الحقيقة والكرامة طبق القانون عدد 17 لسنة 2014 المؤرخ في 12 جوان 2014 .
وأن المحاكمات في إطار الدوائر المتخصصة مرجعيتها معايير المحاكمة العادلة حسب الدستور والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية ومنها العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وميثاق روما ومبادئ القانون الدولي التي يعتمدها هذا الميثاق بشكل عام واتفاقية حماية كل الأشخاص من الاختفاء القسري وهي مرجعيات تبوء اليوم القضاء التونسي بواسطة هيئات مستقلة مكانة مرموقة لإنصاف ضحايا الاستبداد وجرحى وشهداء الثورة ، والتصدي للإفلات من العقاب وحماية المجتمع من تكرار الجرام والانتهاكات التي تقوض السلم والأمن الاجتماعيين،وتحول دون بناء دولة القانون وإرساء النظام الديمقراطي  ” .
وفي هذا السياق ذكرالمكتب التنفيذي بـ :
اولا : الفصل 148 نقطة 9 من الدستور ينص على أنه لا يقبل في سياق العدالة الانتقالية الدفع بعدم رجعية القوانين أو بوجود عفو سابق أو بحجية اتصال القضاء أو بسقوط الجريمة أو العقاب بمرور الزمن.
ثانيا : الفصل 23 من الدستور ينص على أن جريمة التعذيب لا تسقط بمرور الزمن.
ثالثا : ميثاق روما الذي صادقت عليه تونس سنة 2011 يلزمها بوضع حد لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة والجرائم ضد الإنسانية ويوجب عليها أن تمارس ولايتها القضائية على المسؤولين على ارتكاب تلك الجرائم ، وأن ذلك الميثاق مثلما نص بالفصل 20 منه على المبدأ الأساسي الذي لا يجيز محاكمة الشخص على نفس الأفعال فإنه يقر في الفقرة الثانية من نفس الفصل استثناء لذلك المبدأ يجيز محاكمة الشخص مرة ثانية إذا كانت الإجراءات اتخذت في المحاكمة الأولى لحماية الشخص المعني من المسؤولية الجنائية عن جرائم الانتهاكات الجسيمة أو كانت المحاكمة الأولى لم تتم بصورة تتسم بالاستقلالية أو النزاهة وفقا لأصول المحاكمات المعترف بها بموجب القانون الدولي وهي أصول محاكمات تستبعد المحاكم العسكرية من التعهد والحكم في قضايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان
رابعا : من أهم مرجعيات المبادئ والقواعد العامة للقانون الدولي التي يعتمدها ميثاق روما تلك الواردة بالمجموعة المستوفاة المتعلقة بإجراءات مكافحة الإفلات من العقاب والتي تنص المادة 23 ف2 منها على أنه ” لا يسري التقادم على الجرائم التي تندرج في نطاق القانون الدولي وتعتبر غير قابلة للتقادم بحكم طبيعتها ”
– المادة 26 ب على أنه ” وكون الفرد قد حوكم في وقت سابق لارتكابه جريمة جسيمة بموجب القانون الدولي فإن ذلك لا يمنع من ملاحقته قضائيا فيما يتعلق بنفس التصرف إذا كان الغرض من الإجراءات السابقة هو اعفاء المعني من المسؤولية الجنائية وإذا لم تكن هذه الإجراءات قد نفذت بصورة مستقلة نزيهة وفقا لقواعد الإجراءات القانونية الواجبة المعترف بها في القانون الدولي .
خامسا : مثلما كرس العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بالفصلين 4 و15 مبدأ شرعية الجريمة المرتبط بمبدأ عدم الرجعية في الزمن فقد فرض تقييدا واستثناء على ذلك المبدأ حتى لا يُستعمل كبوابة للإفلات من العقاب في قضايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان من خلال الفصل 15 ف1 من ذلك العهد الدولي الذي نص على أنه “يحاسب الشخص على عمل لم يشكل بالضرورة جريمة بمقتضى القانون الوطني وقت ارتكابه إن كان قد شكل جريمة بموجب القانون الدولي في تلك الفترة ” .
وبناء على ذلك فإن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين :
– يندد بحملات التضليل والمغالطة التي تقودها بعض الأحزاب السياسية والبعض من المنسوب إليهم الانتهاكات المحالين على الدوائر المتخصصة ومحامييهم وبعض الناطقين بأسماء النقابات الأمنية بشأن إجراءات المحاكمة العادلة أمام الدوائر المذكورة .
–  يستنكر استهداف تلك الأطراف للدوائر المتخصصة في قضايا العدالة الانتقالية بالتجريح والتشويه بدعوى تمسكها باختصاص القضاء العادي ، ويؤكد على أن ذلك ليس دفاعا على القضاء العادي الذي لم تدافع عنه تلك الجهات سابقا ولم تحرص على أن يكون له أي دور في محاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة ، بقدر ما هو مناورة لإسقاط التتبعات على مرتكبي الانتهاكات واجهاضها وضمان افلاتهم من العقاب بإسقاط ضمانات التتبع المكفولة أمام الدوائر المتخصصة طبق الدستور والمواثيق الدولية والتي لا يدفع أمامها باتصال القضاء ولا بسقوط التتبع والعقوبة ،ولا بعدم الرجعية في الزمن ولا بالعفو باعتبارها استثناءات ضرورية للقواعد العامة لا يمكن بدونها الانتصاف للضحايا .
–  يستغرب من حملات المناصرة الإعلامية الشعبوية للأشخاص المنسوب إليهم الانتهاك وتسهيل تطاولهم على القضاء في المنابر الاعلامية

شارك رأيك

Your email address will not be published.

error: لا يمكن نسخ هذا المحتوى.