حسب ما أدلى به أمين مخلوف، أستاذ القانون الدستوري خلال مداخلته الهاتفية اليوم الإثنين 6 أفريل 2020 في برنامج الماتينال على شمس FM، رغم مصادقة البرلمان على قانون التفويض فلا يمكن تفعيله في الابان و ذلك لاعتبارات دستورية اخرى.
اذ تفعيل الفصل 70 المفوض من البرلمان يتطلب حسب دستور البلاد انتظار اسبوع بعد التصويت لعل هناك من يطعن فيه و في صورة انعدام الطعن يحال، حسب الفصل 81 من الدستور الى رئيس الجمهورية و بدوره له أجل ب4 ايام كمهلة للختم و من ثم يقع ايداعه في الرائد الرسمي ليصبح بعد 5 ايام قانون تفويض و هذا الاجل هو حسب ما أقره الدستور التونسي.
كما أوضح محفوظ ان المراسيم لا ترتقي الى قوانين و هي عبارة عن أمر حكومي أي بعبارة أخرى الحكومة تصدر مراسيم و لا قوانين و لا تصبح هذه المراسيم قوانين الا بعد مصادفة البرلمان عليها.
و قال محفوظ، متاسفا، ان الدستور، لم يعتبر الحالات الاستثنائية عندما يكون هناك خطر على البلاد و على امنها كما هو الحال و في عديد البلدان التي لها دستور سلس و قانون الطوارئ و من بينها مثلا سويسرا التي بامكانها في حالة الاستثناء مخالفة حتى القانون لأن هناك خطر على المواطنين و على البلاد و هذا لا يوجد في الدستور التونسي و الوضعية الحالية في البلاد تتطلب تدابير استثنائية و أوضح محفوظ ان تونس تبنت نظام التفريق بين السلط و لكنها تبنت كذلك المراسيم، و المرسوم في حد ذاته هو تقنية استثنائية و ان السلطة التشريعية تشرع فقط و هي لا تنفذ وانما تعطي استثنائيا للسلطة التنفيذية و لمدة معينة مراسيم لا ترتقي لقوانين.
شارك رأيك