الرئيسية » وفق الدستور التونسي، لا اصدار للمراسيم الا بعد أن يختم رئيس الجمهورية قانون التفويض

وفق الدستور التونسي، لا اصدار للمراسيم الا بعد أن يختم رئيس الجمهورية قانون التفويض

حسب ما أدلى به أمين مخلوف، أستاذ القانون الدستوري خلال مداخلته الهاتفية اليوم الإثنين 6 أفريل 2020 في برنامج الماتينال على شمس FM، رغم مصادقة البرلمان على قانون التفويض فلا يمكن تفعيله في الابان و ذلك لاعتبارات دستورية اخرى.

اذ تفعيل الفصل 70 المفوض من البرلمان يتطلب حسب دستور البلاد انتظار اسبوع بعد التصويت لعل هناك من يطعن فيه و في صورة انعدام الطعن يحال، حسب الفصل 81 من الدستور الى رئيس الجمهورية و بدوره له أجل ب4 ايام كمهلة للختم و من ثم يقع ايداعه في الرائد الرسمي ليصبح بعد 5 ايام قانون تفويض و هذا الاجل هو حسب ما أقره الدستور التونسي.

كما أوضح محفوظ ان المراسيم لا ترتقي الى قوانين و هي عبارة عن أمر حكومي أي بعبارة أخرى الحكومة تصدر مراسيم و لا قوانين و لا تصبح هذه المراسيم قوانين الا بعد مصادفة البرلمان عليها.

و قال محفوظ، متاسفا، ان الدستور، لم يعتبر الحالات الاستثنائية عندما يكون هناك خطر على البلاد و على امنها كما هو الحال و في عديد البلدان التي لها دستور سلس و قانون الطوارئ و من بينها مثلا سويسرا التي بامكانها في حالة الاستثناء مخالفة حتى القانون لأن هناك خطر على المواطنين و على البلاد و هذا لا يوجد في الدستور التونسي و الوضعية الحالية في البلاد تتطلب تدابير استثنائية و أوضح محفوظ ان تونس تبنت نظام التفريق بين السلط و لكنها تبنت كذلك المراسيم، و المرسوم في حد ذاته هو تقنية استثنائية و ان السلطة التشريعية تشرع فقط و هي لا تنفذ وانما تعطي استثنائيا للسلطة التنفيذية و لمدة معينة مراسيم لا ترتقي لقوانين.

شارك رأيك

Your email address will not be published.

error: لا يمكن نسخ هذا المحتوى.