الرئيسية » منظمة التجارة العالمية تنتصر لصناعة الدفاتر المدرسيّة التونسية في خلافها مع المغرب

منظمة التجارة العالمية تنتصر لصناعة الدفاتر المدرسيّة التونسية في خلافها مع المغرب

عقب شكوى السلطات التونسيّة ضد إجراءات مكافحة الإغراق التي لا أساس لها من الصحّة المُتخذة من طرف السلطات المغربيّة بشأن واردات الدفاتر المدرسيّة التي منشؤها البلاد التونسيّة جاء قرار منظمة التجارة العالمية لصالح المصنعين التونسيين.

في 30 أفريل 2018، اتخذت السلطات المغربيّة رسميّا إجراءات مؤقتة لمكافحة الإغراق على واردات الدفاتر المدرسيّة – التونسيّة تصل رسومها إلى 51٫06%، وصُنّفت هاته الإجراءات من الطرف التونسي بالغير العادلة والجائرة وبالمخالفة لاتفاقية منظمة التجارة العالمية لمكافحة الإغراق.

في 10 جويلية 2018، تقدمت تونس بشكوى إلى منظمة التجارة العالميّة تلوم فيها المغرب على اتخاذ هاته الإجراءات لمكافحة الإغراق غير العادلة والتي لا أساس لها من الصحّة المُتخذة ضد الدفاتر المدرسيّة التونسيّة.

في 21 فيفري 2019، طلبت تونس فتح باب المشاورات مع المغرب وفقا لما يلي:

 – المادة 4 من مذكرة التفاهم حول القواعد والإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات.

– المادة 17.3 من اتفاقية تنفيذ المادة السادسة من الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجاريّة لسنة 1994 (اتفاقية مكافحة الإغراق – الجات 1994 الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارية لسنة 1994).

وتجدر الإشارة في هذا المستوى إلى أنّ مذكرة التفاهم موضوع الملحق 2 لاتفاقية منظمة التجارة العلميّة تحدّد الإجراءات والقواعد التي تحدّد نظام تسوية المنازعات المعمول به.

جرت هذه المشاورات يومي 11 و12 جوان 2019، لكنّها فشلت في حلّ الخلاف القائم. 

تكوين الهيئة المميّزة

في 19 سبتمبر 2019، طلبت تونس وفقًا للمادة 6 من مفاهمة تسوية النزاعات إنشاء هيئة مميّزة للبت في هذا الخلاف.

خلال اجتماعها المُنعقد في 28 أكتوبر 2019 أنشأت هيئة تسوية المنازعات صلب منظمة التجارة العالمية الهيئة المميزة وفقًا للمادة 6 المذكورة أعلاه وجاءت اختصاصات هاته الهيئة على النحو التالي:   

– النظر في المسألة التي أحالتها تونس إلى جهاز تسوية المنازعات وذلك على ضوء الأحكام ذات الصلة في الاتفاقيات- المشمولة التي ذكرها أطراف النزاع

– تقديم النتائج الكفيلة لمساعدة جهاز تسوية المنازعات في صياغة التوصيات أو الفصل في الأمر على النحو المنصوص عليه في- الاتفاقات المذكورة.

كما طلبت تونس أن تقوم الهيئة المميّزة بتوصية إجبار المغرب بأن يُوائِم تدابيره مع التزاماته تجاه منظمة التجارة العالميّة من جهة، وكذلك بتقديم اقتراح بموجب الجملة الثانية من المادة 19.1 من مفاهمة تسوية المنازعات بأن يمتثل المغرب لالتزاماته بإلغاء إجراء مكافحة الإغراق المُتخذ.

الحجّة الرئيسيّة لتونس على هامش شكواها

قدّمت تونس إلى الهيئة المميّزة مجموعتين من الشكاوى بشأن هامش الإغراق الذي حدّدته هيئة التحقيق المغربيّة في سياق تحقيقها كما يلي :

– استندت المجموعة الأولى من الشكاوى إلى المواد 2.1 و 2.2 و 2.2.2 من اتفاقية مكافحة الإغراق و تتعلّق بتحديد القيمة- العادية للدفاتر المدرسيّة،

– استندت المجموعة الثانية كم الشكاوى إلى المواد 2.1 و 2.4 من اتفاقية مكافحة الإغراق وتجرّح في هيئة التحقيق المغربيّة- بخصوص عدم إعداد جدول مقاربات عادل و نزيه ما بين القيمة العادية للدفاتر المدرسيّة و بين سعر تصديرها.

الاستنتاجات

أشار التقرير النهائي للجنة المميّزة المكون من 95 صفحة والذي صدر في 27 جويلية الجاري إلى ما يلي :

– فشل المغرب في إثبات أنّ طلب تكوين الهيئة المخصّصة الذي تقدّمت به السلطات التونسيّة لا يمتثل لأحكام مفاهمة تسوية- النزاعات،

– أثبتت تونس أنّ الإجراء النهائي لمكافحة الإغراق المُتّخذ من طرف المغرب ضد الدفاتر المدرسيّة التونسيّة يتعارض مع اتفاقية- منظمة التجارة العالميّة لمكافحة الإغراق.

– لأنّ مقدار الأرباح التي احتفظت بها السلطات المغربيّة المسؤولة عن التحقيق في الدفاتر المدرسيّة المُباعة من طرف شركتي SOTEFI و SITPEC لا تستند إلى البيانات الفعليّة المتعلّقة بتكاليف الإنتاج وبأسعار البيع و بالتّالي لم تقدّم رقمًا معقولا و عادلًا للأرباح التي حققها هؤلاء المنتجون، كما عرضها لتحقيق،

– لأنّ السلطات المغربيّة المسؤولة عن التحقيق أغفلت تضمين التكاليف الإداريّة والتسويقيّة والمصاريف العامّة ضمن تكلفة الدفاتر المدرسيّة المُصنّعة من طرف شركة والاكتفاء بتكاليف التوزيع فقط

– لأنّه باستخدام صيغة علميّة غير صحيحة لتحديد هامش الإغراق المُزمع لإثنين من المنتجين والمصدّرين التونسيّين، لم تقم السلطات المغربيّة بإجراء مقارنة عادلة بين سعر التصدير وبين القيمة العاديّة،

– لأنّ السلطات المغربيّة لم تجر فحصًا موضوعيًّا وصحيحًا لتطوّر المبيعات وحصص السوق والإنتاج الوطني،

لأنّ السلطات المغربيّة استندت في تحديد العلاقة السببيّة إلى تحليل الخسارة الذي كان غير متوافق مع أحكام اتفاقية مكافحة الإغراق،

– لأنّ تقرير التحديد النهائي لا يقدّم أسباب رفض الحجج أو الادعاءات ذات الصلة للمنتجين والمصدرين التونسيّين فيما يتعلّق بتأثير التراخيص على قابليّة مقارنة الأسعار،

– لأنّ وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المغربيّة لم تفحص دقّة وكفاية الأدلّة من قبل المتقدّمين المغاربة من أجل تحديد ما إذا كانت هذه الأدلّة كافية لتبرير فتح تحقيق.

يشكّل هذا القرار انتصارا كبيرًا لصناعة الدفاتر المدرسيّة بشكلٍ خاص وللصناعة التونسيّة بشكلٍ عام لأنّ قرار منظمة التجارة العالميّة هذا يمكن أن يشكّل سابقة يمكن الاعتماد عليها لاحقًا ويرسل إشارة لأي دولة ترغب في إساءة استخدام قوانين ومفاهمات مكافحة الإغراق من أجل إقصاء مصنّعي ومصدّري بلادنا التونسيّة في شتّى المجالات .

شارك رأيك

Your email address will not be published.

error: لا يمكن نسخ هذا المحتوى.