الرئيسية » حاتم العشي يكتب عن المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس و المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته

حاتم العشي يكتب عن المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس و المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته

القاضي و وزير أملاك الدولة الأسبق حاتم العشي يبدي رأيه حول المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس من نفس السنة و المتعلق بالصلح الجزائي و ذلك عبر تدوينة نشرها مساء اليوم الثلاثاء 22 مارس الجاري على حسابه بصفحات التواصل الإجتماعي و هي كالآتي:

“سأبدي تعليقي مع بعض الملاحظات الشخصية حول النقائص التي ظهرت فيه طبق ما سيأتي بيانه:
اولا: الفصل 3 فقرة أخيرة من المرسوم ذكر أنه ” تنسحب أحكام هذا الفصل على الجرائم المرتكبة المذكورة قبل سنة 2011 وإلى حد تاريخ نشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية”. من خلال هذا الفصل لم يقع تحديد البداية الزمنية للجرائم وانما ذكرت جرائم ما قبل 2011 ولكن في اي تاريخ ؟ هل من بداية عهد بن علي ؟ او من بداية عهد الاستقلال؟ ام قبل ذلك؟
ثانيا: من الواضح أن المقصود بجرائم ما قبل 2011 هي المذكورة في تقرير لجنة المرحوم عبد الفتاح عمر لمقاومة الفساد والرشوة.
ثالثا: ذكر في الفصل 3 فقرة 3 أن أحكام هذا المرسوم تشمل من “استفاد من الاملاك المصادرة دون القيمة الحقيقية لها بأي وجه من الوجوه” ولكن من هم هؤلاء الأشخاص او الشركات ونحن نعلم أن الأملاك المصادرة قد تم التفريط في أغلبها عن طريق طلبات عروض تشرف عليها الدولة عن طريق لجنة التصرف في الأملاك المصادرة التابعة لوزارة المالية. فهل هنالك مستفيدون آخرون غير المشترين؟
رابعا: اللجنة الوطنية للصلح الجزائي تتكون من رئيس من القضاة العدليين من الرتبة الثالثة ونائبي الرئيس برتبة رئيسي دائرة تعقيبية بالمحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات .ومن المفروض هنا أن يكون رئيس اللجنة من قضاة الرتبة الثالثة ولكن مع اضافة أن يكون برتبة رئيس دائرة تعقيبية في القضاء العدلي. حتى لا نجد أنفسنا امام رئيس اقل رتبة من نوابه.
خامسا: ذكر في الفصل 9 أن ميزانية لجنة الصلح الجزائي تحمل على ميزانية الدولة ومن الضروري ان تحمل على ميزانية رئاسة الجمهورية بما انها ستحدث لدى رئاسة الجمهورية.
سادسا: هذه اللجنة تعتبر إدارية وليست قضائية باعتبارها لا تصدر أحكاما إضافة إلى ان أي عضو يمكن اعفائه(الفصل 12) من رئيس الجمهورية.
سابعا: هنالك تناقض بين ما جاء بالفصل 18 فقرة أخيرة والفصل 21 والمتعلقان بالتعهد التلقائي بالصلح الجزائي فالأول أعطى أجل شهر للقبول بمقترح الصلح والثاني أعطى أجل 15 يوما.
ثامنا: الفصل 23 تحدث عن قبول الصلح بعد تحديد المبالغ المالية الواجب دفعها تضاف إليها 10% عن كل سنة من تاريخ حصول الاستيلاء وهو يتناقض مع ما جاء به الفصل 2 فقرة أخيرة الذي أكد أنه يدخل في احتساب المبالغ المالية نسبة التضخم المالي. فما الفائدة في زيادة 10% مادامت الزيادة حصلت بإحتساب التضخم المالي.؟ نحن امام حالة اثراء بدون سبب.
تاسعا: هنالك احالات الى فصول خاطئة وذلك كالآتي:
-الفصل 25 فقرة 2 أحال الى الفصل 34 والفصل 36(لا علاقة لهما بمحتوى هذا الفصل ) والصحيح هو الفصل 35.

الفصل 28 أحال الى الفصل 38 (لا علاقة له بهذا الفصل ) والصحيح هو الفصل 29.
-الفصل 29 أحال الى الفصل 24 (لا علاقة لها بهذا الفصل ) الصحيح أن الإحالة تكون الى الفصل 28.
هذه بعض النقائص على المستوى القانوني.
ولكن الاشكال الأكبر على المستوى السياسي هو ماجاء به الفصل 44 فقرة 2 والذي نص على أن ” ترتيب المعنيين بالصلح الوقتي ترتيبا تنازليا بناء على المبالغ المضمنة بإتفاقيات الصلح الوقتي وتحديد المشروع الذي يتعين على كل منهم إنجازه وبناء على الترتيب الرسمي المعتمد لدى الإدارة المركزية بخصوص المناطق الأكثر فقرا إلى أقلها ” وهذا يعني:
1: يقع تعيين المعنين بالصلح الوقتي بصفة اسمية حول قيمة المبالغ الواجب دفعها فمن هو مدين بالمبلغ الأكبر يقوم بإنجاز المشروع في المعتمدية الأكثر فقرا. حتى نصل الى المدين بالمبلغ الاقل والذي سينجز المشروع في المعتمدية الأقل فقرا.
2: هذه الطريقة من المستحيل أن يقبلها اي مشمول بالصلح الجزائي لانها ستفضحه امام الرأي العام وتعتبره اكبر مختلس لأموال الشعب مادام سينجز مشروعا للمعتمدية الأكثر فقرا وهكذا دواليك.
3: بما انه وقع تمكين المشمول بالصلح الجزائي من الإختيار بين دفع الأموال او انجاز مشروع فإنه سيختار حتما الدفع دون اختيار انجاز مشروع طبق ما سبق ذكره.
4: اعتقد انه فكرة تمكين المشمول بالصلح الجزائي من انجاز مشروع قد ولدت ميتة للأسباب السابقة الذكر.
خلاصة تعليقي:
هذا المرسوم يرتقي الى مرتبة قانون أساسي وليس من القوانين العادية وكان من المستحب أن ننتظر إجراء الانتخابات التشريعية يوم 17 ديسمبر سنة 2022 لعرضه على مجلس النواب الجديد لمناقشته والمداولة في شأنه ثم المصادقة عليه كقانون أساسي ،لأن هذا المرسوم وبهذه الصيغة ستكون العديد من فصوله غير قابلة للتطبيق على المستوى الواقعي رغم حسن نية المشرع في تحقيق التنمية بالجهات”.

شارك رأيك

Your email address will not be published.

error: لا يمكن نسخ هذا المحتوى.