ذكرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري(الهايكا) بضرورة الاستناد إلى قرار الهيئة عدد1 لسنة 2017 المؤرخ في 12 جوان 2017 المتعلق بضبط المعايير ذات الطابع القانوني والتقني لقياس عدد المتابعين لبرامج منشآت الاتصال السمعي والبصري.
وأشارت الهايكا في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، إلى جملة الأحكام المضمنة بهذا القرار، والتي تمنع على مكاتب الدراسات التي تقوم بقياس نسب الاستماع والمشاهدة أو طالبي الخدمة، نشر نسب نتائج الاستماع والمشاهدة للمنشآت السمعية والبصرية وبثها بأي شكل من الأشكال إلا بإذن مكتوب من المنشآت المعنية بالنتائج المشار إليها.
كما تنص هذه الأحكام على أن تلتزم مكاتب الدراسات المختصة في قياس نسب الاستماع والمشاهدة، بنشر جميع المعطيات المتعلقة بالعيّنة المعتمدة وتمثيليتها وطرق وتفاصيل استجوابها، ومنهجية تحليل النتائج المستخلصة على موقعها الإلكتروني وعلى كل المحامل التابعة لها المعدّة للنشر، وذلك في ظرف 24 ساعة من تاريخ نشر نتائج القياس، كما تلتزم بالمحافظة عليها ووضعها على ذمة العموم عند الطلب ومد الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بها عند الاقتضاء.
وتلزم هذه الأحكام منشآت الاتصال السمعي البصري باحترام أحكام هذا القرار والامتناع عن نشر أو بث نتائج مخالفة لمقتضياته، على أن يستمر العمل بهذا القرار إلى حين إرساء هيكل مستقل يشرف على قياس نسب الاستماع والمشاهدة.
ويتعلق قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 7 لسنة 2020 المؤرخ في 13 أفريل 2020، بتنظيم قياس نسب الاستماع والمشاهدة في وسائل الاتصال السمعي البصري.
وينص هذا القرار الصادر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 21 أفريل 2020 ، على إحداث هيكل مهني لقياس نسب الاستماع والمشاهدة من قبل ذوات معنوية تونسية معنيّة بخدمة القياس في مختلف وسائل الاتصال السمعي البصري، بهدف تجميع احتياجات ومصالح كل أعضائه في إطار كراس شروط تتمّ المصادقة عليه من قبل الهيئة التعديلية.
شارك رأيك