مريم ساسي عن الدستوري الحر تمثل غدا الخميس 2 ماي أمام القضاء

جمعية تقاطع سبق لها أن نشرت التلخيص التالي بخصوص ما حصل لمريم ساسي، أصغر عضوة بالمكتب السياسي للدستوري الحر التي تقبع في سجن النساء بمنوبة الذي تقيم فيه رئيسة الحزب عبير موسي منذ مطلع أكتوبر من السنة الماضية :

“مريم ساسي ناشطة سياسية تونسية وقيادية بالحزب الدستوري الحر، تم إيقافها من قبل الفرقة الخامسة بالعوينة للتحقيق على معنى الفصل 20 من المرسوم عدد 54 المتعلق مكافحة الجرائم الالكتروني من ثم إيداعها بالسجن منذ شهر مارس الفارط.

*معطيات شخصية:
الاسم: مريم
اللقب: ساسي
العمر: 33
الجنسية: تونسية
الصفة: قيادية بالحزب الدستوري الحر
التهمة: الفصل 20 للمرسوم عدد 54: التعمد بدون وجه حق إعاقة عمل نظام معلومات بإدخال بيانات معلوماتية أو إرسالها أو إلحاق ضرر بها أو تغييرها، أو فسخها، أو إلغائها، أو تدميرها، أو باستعمال أي وسيلة إلكترونية أخرى.

أحداث الانتهاك:
مريم ساسي ناشطة سياسية بالحزب الدستوري الحر، تعود أطوار القضية إلى شهر أكتوبر من سنة 2023 حيث تمت إحالتها على القضاء على خلفية إشرافها على صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لحزبها حيث تقرر تأجيل إستنطاقها إلى 16 أكتوبر 2023. ومع حلول ذلك التاريخ تم الإستماع إليها وإبقاءها في حالة سراح. في تاريخ 7 مارس 2024 تم إيقاف مريم ساسي وإثر التحقيق معها قررت النيابة العمومية الاحتفاظ بها لمدة على ذمة التحقيق لمدة 48 وبإنقضاء المدة تم التمديد في فترة الاحتفاظ لمدة 24 ساعة أخرى بمركز الإيقاف ببوشوشة كما تم تعين جلسة بتاريخ 14 مارس 2024 من أجل عرضها أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، من ثم صدرت فيها بطاقة إيداع بالسجن، ليتم إيواءها بالسجن المدني بمنوبة في انتظار ما سيقرره القضاء في شأنها، ويوم الخميس 18 أفريل تم رفض مطلب الإفراج عن مريم ساسي وإبقاءها في السجن مع تأجيل النظر في القضية إلى تاريخ 02 ماي 2024.

انتهاكات حقوق الانسان:

يأتي إيقاف مريم ساسي وعرضها على القضاء على معنى الفصل 20 من المرسوم عدد 54 والذي ينص على عقوبة تصل إلى ثلاثة أعوام وخطية قدرها ثلاثون ألف دينار كل من يتعمد بدون وجه حق إعاقة عمل نظام معلومات بإدخال بيانات معلوماتية أو إرسالها أو إلحاق ضرر بها أو تغييرها، أو فسخها، أو إلغائها، أو تدميرها، أو باستعمال أي وسيلة إلكترونية أخرى. وهي سابقة من نوعها حيث يتم استعمال فصل أخر من المرسوم عدد 54، خلافا للفصل 24، إذ لا يختلفان في شيء من حيث الجودة والهدف، إذ لا هدف منهم سوى إضفاء مزيد من الرقابة والأحكام السالبة للحرية، خاصة في مثل هذا السياق والمناخ السياسي الذي تعيشه تونس منذ فترة. خاصة وأن ما نسب لضحية الانتهاك من أفعال، لا يعد من الأفعال التي تستوجب الإيقاف والإيداع بالسجن وإطالة مدة النظر في ملفها، مقابل مكوثها في السجن لمدة تقارب الشهر رهن الإيقاف التحفظي ما يمثل انتهاكا لحقها في المحاكمة العادلة، وعقابا لها على خلفية نشاطها السياسي”.

شارك رأيك

Your email address will not be published.

error: لا يمكن نسخ هذا المحتوى.