في البيان التالي الذي أصدرته اليوم بإمضاء رئيسها محمد دمق جامعة التعليم العالي الخاص والبحث العلمي التابعة لاتحاد الصناعة و التجارة ترد على هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية حول ما أسمته بحملتها الشعواء ضد المؤسسات الخاصة للتعليم العالي.
قامت هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية في الفترة الأخيرة بحملة شعواء ضد المؤسسات الخاصة للتعليم العالي التي تقوم بتكوين الطلبة في الهندسة المعمارية مهددة برفض ترسيمهم في جدول الهيئة وعدم تمكينهم من ممارسة مهنتهم بعد التخرج ومستندة في ذلك إلى إتفاقيات مبرمة مع بعض الجامعات الخاصة تبين أنها مخالفة للقانون ضرورة أن موضوعها يتعلق بحقوق الطلبة التي يحميها القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 المتعلق بالتعليم العالي الخاصّ فضلا عن كونها تعتبر ممارسة مخلة بالمنافسة تستوجب المؤاخذة والعقاب على معنى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.
ويهم جامعة التعليم العالي الخاص و البحث العلمي التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن تعلم الرأي العام بما يلي:
1- إن الجامعات الخاصة التي تقوم بتكوين الطلبة في الهندسة المعمارية تنشط في كنف الاحترام التام للقانون وتحت مراقبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
2- إن جميع الطلبة المتخرجين من المؤسسات الخاصة للتعليم العالي التي تقوم بتكوين الطلبة في الهندسة المعمارية تحصلوا على شهادة المعادلة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلم وفق ما تشترطه النصوص القانونية.
3- إن هيئة المهندسين المعماريين سجلت كل خريجي الجامعات الخاصة للهندسة المعمارية الذين تقدموا بمطلب في ذلك وفقا للقانون عدد 76 لسنة 1974 المؤرخ في 22 ماي 1974 الذي ينص في فصله الأول على شروط الترسيم وهي بالخصوص أن يكون الخريج متحصلا على شهادة مهندس معماري من المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير أو شهادة معادلة معترف بها من الوزارة وأن يكون تونسي الجنسية ينعم بحقوقه المدنية وخالي من السوابق العدلية. ولئن أرجأت الهيئة لأجل غير محدد تسجيل الدفعة الأخيرة من خريجي الجامعات الخاصة بتعلة واهية تتمثل في عدم حضور ممثل الهيئة في اللجان القطاعية للمعادلات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي (مرتهنة بذلك الطلبة المتخرجين في خلاف يجمعها بوزارة التعليم العالي) فإن الفصل الثامن من الأمر عدد519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 حدد بكل وضوح تركيبة لجنة معادلات شهادات الهندسة المعمارية ولم يفرض لا حضور ممثل الهيئة ولا إبداء رأيها فضلا عن أن أحكام الفصل 13 من القانون عدد 76 لسنة 1974 المؤرخ في 22 ماي 1974 ينص على إمكانية وحيدة للتمديد في أجل الثلاثة أشهر المخولة للهيئة للرد على مطلب الترسيم محصورة في حالة تتعلق بإجراء أبحاث خارج تراب البلاد التونسية.
4- رغم علمها بعدم شرعية الاتفاقات القديمة التي كانت تربطها ببعض المؤسسات الخاصة للتعليم العالي لتضمنها بنودا تتعلق بحقوق الطلبة التي ضمنها القانون ولكونها تعتبر مُخلّة بالمنافسة فقد سعت هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية في المدة الأخيرة إلى فرض ما أسمته إتفاقية اطارية جديدة صاغتها لوحدها دون الرجوع إلى الجامعات الخاصة وأمهلتها إلى حدود 30 جوان 2021 للإمضاء عليها وإلا فإنها ستسحب “الإعتراف” بها علما وأن مشروع الاتفاقية الجديدة المراد فرضها مخالف بصفة جلية للقانون لأن الهيئة ترمي من ورائه إلى الإستحواذ على صلاحيات تنفرد بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دون سواها بوصفها سلطة الإشراف على الجامعات الخاصة على نحو ما تفرضه أحكام الفصل 22 من القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 والمتعلق بالتعليم العالي الخاص (تزكية البرامج البيداغوجية، مراقبة جودة التعليم، المراقبة الإدارية للجامعات الخاصة…..)
– 5 ترغب هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية إلى فرض سابقة خطيرة وبدعة غير مسبوقة تتمثل في تمكينها من تنظيم مناظرة وطنية لقبول الطلبة الجدد بشعبة الهندسة المعمارية وهو ما يعتبر إعتداء صارخا على حقوق الطلبة الذين منحهم القانون إمكانية الدراسة بالمؤسسات الخاصة للتعليم العالي متى تحصلوا على شهادة البكالوريا ودون اللجوء إلى لأي انتقاء مهما كان مصدره أو موضوعه.
6- خلافا للموقف الذي اتخذته هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية فإن الترسيم بالجدول ليس منة وإنما هو حق كفله المُشرّع لكل من تتوفر فيه الشروط التي ضبطها الفصل الأول من القانون عدد 76 لسنة 1974 مع التأكيد أن الهيئة لا تتمتع بأي سلطة تقديرية في هذا المجال وإنما هي تنشط في إطار سلطة مقيدة متى تعلق نشاطها بالترسيم وهي ملزمة قانونا بترسيم كل مترشح توفرت فيه الشروط التي فرضها القانون دون إمكانية إضافة شروط جديدة و دون أدنى إمكانية للاجتهاد بدليل أن رفض الترسيم يخضع إلى رقابة قضائية.
7- تُحمّل الجامعات الخاصة هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية مسؤولياتها أمام ما تمارسه من مغالطات للرأي العام وإصدار بلاغات كاذبة ومغرضة وتحتفظ بحقها في الدفاع عن نفسها وسمعتها بكل ما يسمح به القانون.
شارك رأيك