الرئيسية » “غزوة” المطار: بن خليفة حول كيفية مقاومة الارهاب مع حماية الحريات و حول طيش نائب و توتر و صاحب البوابة

“غزوة” المطار: بن خليفة حول كيفية مقاومة الارهاب مع حماية الحريات و حول طيش نائب و توتر و صاحب البوابة

بعد أن رصد القاضي عبد الرزاق بن خليفة كاتب الدولة سابقا في نص نشره على صفحات التواصل الاجتماعي اليوم الاربعاء 17 مارس 2021، عدة أخطاء اجرائية اعتمادا على بعض الوقائع في تاريخ تونس الحديث، كانت بعضها سببا في تواجد الارهاب بالبلاد و البعض الآخر سببا في الافلات من العقاب و مغادرة الوطن، عاد إلى أحداث الشغب في مطار تونس قرطاج يوم الاثنين الماضي بين نواب ائتلاف الكرامة في محاولة لاجبار اعوان أمن اجتياز الحدود لمصنفة س 17 مع علمها بذلك مسبقا من جهة، و رفض الأمن الموكل له تطبيق الاجراءات من جهة اخرى، ليقترح ما يلي:

“الإجراء s 17 نعم معمول به في عديد الدول . لكن ما هو الفرق؟ الفرق هو التقنين و التنظيم… في فرنسا مثلا الاجراء منظم بنصوص قانونية دقيقة ومنشورة منذ سنة 1969 آخرها الأمر الحكومي الفرنسي عدد 569/2010.. في أمريكا كان هناك الفصل 215 من قانون patriot act الذي يسمح بجمع معلومات بعد إذن قضائي عن طرف ثالث غير المشتبه به. والغاه باراك أوباما بضغط من القضاء وجَمعيات حقوق الإنسان.. علينا الا نخلط بين إجراء معالجة المعلومات الشخصية المخلة بالامن من جهة والإجراءات الاحترازية ضد الأشخاص المشمولين بالرقابة..(مثل منع السفر)..من جهة ثانية.. في الأول من حق وواجب الامن التحري و التقصي فقط عبر إجراء ال”s”) sûreté) في الثانية يمكن اتخاذ تدابير احترازية مثل منع السفر أو تجميد الارصدة الخ.. ولكن بإذن قضائي. . لذلك في فرنسا يميزون بين إجراء ال “s” ليس فيه تدابير احترازية ضد الأشخاص والإجراءات الأخرى ذات التدابير الاحترازية تحت رقابة القضاء (إجراء ” It”(interdiction de territoire) وهناك اجراء “opposition à résidence” R”.. وعديد الإجراءات الأخرى…المماثلة..)..

كيف نقاوم الإرهاب و نحمي الحريات في نفس الوقت..؟؟ آلخطأ في الإجراءات يعرض مجهود مكافحة الإرهاب إلى الخطر (بعض قتلة الشهيد الامني السبوعي ذبحا اليوم أحرار طلقاء ).. وغيرهم كثير.. بسبب أخطاء اجرائية

– بلحسن الطرابلسي يفلت من قبضة العدالة بسبب هذه الصورة المشوهة لدى القضاء الفرنسي عن الضابطة العدلية لدينا)… المطلوب اصدار قانون ينظم الامن الداخلي (حاليا هناك قانون ينظم حقوق وواجبات الامن الداخلي (قانون 82) ولا ينظم الضبط الأمني والعدلي) مع ضرورة مراعاة المسائل التي تقتضي السرية… مثل هذه القوانين تحمي الأمنيين قبل المشتبه بهم…وتحيط أعمال الضبط العدلي بالحصانة..ولكن تبني دولة ديموقراطية…عادلة.. الدولة ليست كائنا حيا.. فهي لا تتوتر…ولا تقوم بالتصرف آت الطائشة لانها عقل بارد.. النائب كان طائشا وصاحب البوابة كان متوترا…”.

شارك رأيك

Your email address will not be published.

error: لا يمكن نسخ هذا المحتوى.