أصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بيانا إثر الاعلان على الحركة القضائية لسنة 2017 -2018.
و جاء بيان جمعية القضاة كالتالي :”
غياب لقواعد الشفافية وتعتيم تام على أعماله بخصوص الحركة ومدى التقدم فيها وتاريخ الإعلان على نتائجها .
– غياب سياسة اتصالية دنيا بالقضاة لإفادتهم بكل ما يحتاجونه من معلومات حول المسائل الجوهرية التي تتعلق بمساراتهم المهنية في سياق الإعداد للحركة القضائية وإقرارها.
– تجاوز لمبدأ الاستماع للهياكل الممثلة للقضاة الذي تم اقراره في السنوات الأخيرة كضمانة من ضمانات الشفافية والتبليغ بخصوص مشاغل القضاة وأوضاع المحاكم والقضاء .
– الحد من مبدأ الإستماع لرؤساء المحاكم والمؤسسات القضائية في نطاق الإعداد للحركة بالإقتصار على البعض منهم بما حال دون الوقوف على الاحتياجات الحقيقية لكل المحاكم على قدم المساواة وآليات التجسيم الفعلي لمعايير تقييم القضاة من كفاءة ونزاهة واستقلالية وحياد.
– عدم إقرار آلية لتفعيل مبدأ المواجهة باعتباره من ضمانات استقلالية القضاة عند تقييمهم والإبقاء على أسلوب التقييم السري والأحادي دون ضمان تمكينهم من الاطلاع على التقييمات التي قدمت في شأنهم ومناقشتها.
– عدم إقرار آلية تمكن عموم القضاة من العلم المسبق وعلى قدم المساواة بينهم بالشغورات المستحدثة في آجال معقولة إبان الحركة القضائية لضمان مبدأ التناظر ونشر جداول دقيقة بخصوص مطالب إسناد الخطط مع بيان كيفية اعتمادها في تسديد الشغورات المحدثة خلال انجاز الحركة .
– عدم بيان المؤشرات المعتمدة لتحديد معايير الكفاءة والنزاهة والحياد في إسناد الخطط القضائية حتى يتسنى مراقبة مدى التقيد بها عند إقرار الحركة والتسميات القضائية .
-التراجع على مبدأ الترقية الآلية في الرتب وفرض صيغة الترشيح للترقية من رتبة إلى أخرى بما يفضي إلى عودة ممارسات التحكم والتسلط في إسناد تلك الترقيات خارج معايير الشفافية والموضوعية. وإذ يسجل ما انضاف الى هذه الإخلالات وما توضح بعد الإعلان عن الحركة القضائية من :
– خرق جوهري تمثل في عدم تمكين الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء من إجراء رقابتها على معايير إقرار الحركة القضائية من حيث الشكل ومن حيث المضمون ومدى استجابتها لتحقيق ضمانات استقلال القضاء و القضاة ومقتضيات الإصلاح القضائي رغم تحفظ عدد من أعضاء المجلس الأعلى بتلك الجلسة على الطريقة الصورية والمرتجلة للمصادقة على الحركة.
– انتقائية في تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية للقضاة الذين صدرت لفائدتهم تلك الأحكام بتنفيذ البعض منها دون البعض الآخر.
– غياب لأي رؤية لمجلس القضاء العدلي مصاغة في تقرير يشرح فيه تصوره للقضاة وللرأي العام حول الحركة القضائية ومدى اندراجها في حلاقات التأسيس لقضاء مستقل طبق الدستور والمعايير الدولية ووفق ما يتطلع إليه المجتمع من إصلاح قضائي على اعتبار أنه مجلس مستقل يختص بإدارات المسارات المهنية للقضاة العدليين طبق مبادئ الكفاءة والحيادية والاستقلالية وتكافؤ الفرص ويخضع إلى مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة.
II – من حيث مضامين قرارات الحركة القضائية يلاحظ:
1) الخروقات الجوهرية في إسناد الخطط القضائية:
– بروز أفضلية في إسناد الخطط القضائية الحساسة كرئاسة الدوائر التعقيبية والخطط المنظرة بها ورئاسات محاكم الإستئناف وخطط الوكلاء العامين بها ورئاسات المحاكم الإبتدائية ووكلاء الجمهورية بها لفائدة حلقات ضيقة من قضاة موالين لنظام الإستبداد أو مورطين في انتهاك حق القضاة في الإجتماع والتعبير اوممن تعلقت بهم شبهات عدم النزاهة والتتبعات والعقوبات التأديبية وذلك على حساب عموم قضاة الرتبة الثالثة وكفاءات القضاء المستقل المحايد النزيه سواء بمحاكم تونس الكبرى أو بالمحاكم الداخلية.
– بروز خروقات صارخة للأقدمية المستوجبة في نيل الخطط القضائية خاصة على مستوى الرتبة الثالثة في غياب تام للوضوح في تطبيق معايير الكفاءة والنزاهة والإستقلالية مما أدى إلى وضعيات حيف بالجملة تجاه قضاة هذه الرتبة مكنت الملتحقين بالقضاء سنة 1990 من تجاوز زملائهم في المسؤوليات القضائية في هذه الرتبة من دفعة سنة 1987 ودفعة سنة 1988 ودفعة سنة 1989 وحالت في وضعيات ملحوظة دون التجديد والإصلاح في المسؤوليات القضائية للإرتقاء بأداء المؤسسة في مواجهة التحديات المطروحة عليها في مكافحة الجرائم الخطيرة التي تهدد سلامة الإنتقال الديمقراطي كجرائم الفساد والإرهاب وفي حماية الحقوق والحريات.
– ظهور نفس الخرق للأقدمية المطلوبة في إسناد الخطط القضائية على نطاق واسع كذلك على مستوى الرتبة الثانية.
– جعل أعضاء المجلس الأعلى للقضاء من الرتبة الثالثة أنفسهم خارج التقييم الفعلي والتناظر الحقيقي مع باقي القضاة بما آل إلى إسنادهم أفضل الخطط القضائية في عملية تضارب واضح للمصالح ومن ذلك حصول الرئيسة المؤقتة للمجلس الأعلى للقضاء على خطة رئيسة محكمة ناحية تونس وإسناد أحد أعضاء المجلس خطة وكيل عام بمحكمة الإستئناف بنابل على حساب من هم أكثر منه أقدمية وهو الذي لم يشغل أي خطة في النيابة العمومية خلال مسيرته المهنية وبالرغم ما تتطلبه تلك الخطة من خلاصة الخبرة والكفاءة والتجربة باعتبارها من أعلى الخطط في قضاء النيابة العمومية.
– إسناد الخطط المستحدثة خلال الحركة القضائية للمقربين من رئاسة مجلس القضاء العدلي دون علم عموم القضاة مما حرمهم من التناظر على تلك الخطط طبق مبدئي المساواة وتكافؤ الفرص وبما آل إلى تكريس ممارسات المحسوبية والمحاباة.
– إستفحال العمل بآلية التكليف في خطة مساعد لوكيل الجمهورية وخطة قاضي الناحية رغم ماتقتضيه الخطتان من خبرة وأقدمية في القضاء.
– تجريد عدد من القضاة من الخطط القضائية في شكل عقوبات مقنعة في غياب تام للوضوح في تطبيق معايير الكفاءة والنزاهة والاستقلالية والحياد ودون تقييم للأداء طبق مبدأ المواجهة والإنصات وحق الدفاع.
– إستهداف وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بسيدي بوزيد بتجريده من خطته على خلفية تصديه بالتتبعات الجدية في قضايا فساد تعلقت بحوادث مرور مفتعلة.
2 ) الإخلالات في تسديد الشغورات:
– عدم الإلتزام بتسديد الشغورات المعلنة في الرتب الثلاث بالجملة عبر المحاكم وبالمحكمة العقارية وفروعها وخاصة في محاكم الداخل سواء في مراكز العمل القضائي العادي أوفي المسؤوليات القضائية بما سيطرح صعوبات جمة في استئناف العمل القضائي وبما سيعيق سير مرفق العدالة في ظروف عادية.
– إفراغ الدوائر الجنائية على مستوى المحاكم الإبتدائية من مستشاريها بما سيضفي إلى شلل في عمل تلك الدوائر خاصة بالمحاكم الداخلية و بما سيفرض لاحقا تشكيل دوائر من قضاة أقل رتبة من الرتبة المستوجبة قانونا وحتى من حديثي العهد بالإلتحاق بالقضاء رغم تأثير ذلك على الخبرة والكفاءة المطلوبة في مادة الجنايات ذات العلاقة المباشرة بحماية الحريات وضمان الحقوق.
3) الإخلالات في قرارات النقل:
– إقرار عديد النقل خارج مقتضيات مصلحة العمل في شكل عقوبات مقنعة في استعادة لأساليب نظام الاستبداد في توظيف الحركة القضائية للترهيب والترغيب للحد من استقلال القضاة .
– نقلة عدد من قضاة الرتبة الأولى وتكليفهم بخطة قاضي ناحية دون طلب منهم ودون التنصيص على النقلة لمصلحة العمل.
– اختلال في توزيع القضاة عبر المحاكم بما آل إلى استدامة وضعية تهميش المحاكم الداخلية في الشمال الغربي والوسط الغربي وبالجنوب التي تفاقم نقص عدد القضاة بها ومن ذلك التخفيض من عدد المستشارين بمحكمة الإستئناف بالكاف من عـــــــــ14ـــــدد مستشارا إلى عــــــــ06ــــدد مستشارا دون تعويضهم بما سيؤول إلى اضطراب حاد و خطير في سير العمل بالمحكمة و إلى عدم قدرتها على التصدي للبت في القضايا )والأمر بالمثل لعديد المحاكم الداخلية التي سننشرمعطيات حول الخلل الفادح الذي حصل في إطارها القضائي في نطاق مواصلة متابعة تداعيات الحركة(.
– انعدام الشفافية في تطبيق مبدأ النقلة لمصلحة العمل ومراعاة الحالات الإنسانية ومن ذلك عدم إعطاء الأفضلية في الإستجابة لمطالب النقل للقاضيات والقضاة المتحملين للمسؤوليات العائلية في وضعيات حرجة وشديدة التأكد مقابل الإستجابة لمطالب نقل من هم أقل أعباء ومسؤوليات عائلية .
– بروز وضعيات من الحيف والميز في تطبيق ذلك المبدأ آلت مثلا إلى حرمان القضاة الذين تنقلوا للعمل بالمحكمة الإبتدائية بصفاقس إلى عدم الإستجابة لمطالب نقلتهم واستثنائهم من الحركة القضائية رغم استيفاء شروط نقلتهم بعد ثلاث سنوات طبق القانون.
4) في مخرجات الحركة ونتائجها:
وبناء على كل هذه الملاحظات شكلا ومضمونا يشدد المكتب التنفيذي على أن الحركة القضائية بحجم الخروقات والتجاوزات الخطيرة التي تم التعرض إليها :
– تمثل تراجعا على مقتضيات الإصلاح القضائي وضربا لمكتسبات استقلال القضاء طبق الدستور ومبادئ الشفافية والكفاءة والحيادية والإستقلالية.
– لا تدعم دور القضاء في الإضطلاع بالمهام المنوطة به في حماية الانتقال الديمقراطي بالتصدي للجرائم الخطيرة كجرائم الإرهاب والفساد و بصيانة الحقوق والحريات وبتحقيق التوازن بين السلط ضمن آداء مؤسسي شامل ومستقر يرتقي على الأداء والجهد الفردي لكل قاض على حدة مهما تفرّد وتميز .
– لا تضمن حسن سير القضاء عبر المحاكم والمؤسسات القضائية.
– يتمنى التوفيق للقضاة الذين تحصلوا على نقلهم وترقياتهم وأحرزوا على مسؤوليات قضائية طبق مبادئ الجدارة و النزاهة والحيادية والإستقلال .
– يدعو القضاة المتظلمين من الحركة القضائية إلى رفع اعتراضاتهم وتوجيه نسخ منها لجمعية القضاة والإستعداد للطعون القضائية في نطاق مواصلة متابعة تداعيات الحركة القضائية وتقييمها “.
شارك رأيك